عقوبة القتل العمـد:
جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم وأشدّها إخلالاً بالأمن، ولذا فعقوبتها من اقسى العقوبات، وغالباً ما تكون بإِعدام القاتل.
إذا نظرنا الى القانون الروماني القديم رأيناه يعطف على الجاني اذا كان من الأشراف، فيرفع عنه القتل ويكتفي بنفيه.،وإذا كان من أواسط الناس تقطع رقبته، وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب ، ثم غيرت بإلقائه في حضيرة حيوان مفترس، ثم غيرت بالشنق .
والعرب قبل الإسلام تقتل القاتل، ولكنهم كانوا يسرفون في تطبيق هذا المبدأ حتى يكاد يدفعهم هذا العسف الى الحروب، بل تكاد تنتهي بفناء تلك القبائل.
فجاء الإسلام بتشريعه العادل في عقوبة القتل: قال الله تعالى ياأيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم القصاص في القتلى، الحرُ بالحرِ والعبدُ بالعبدِ والأُنثى بالأنثى ، فمن عُفي لهُ من أخيهِ شيء فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ اليه بإحسان. ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم. ولكم في القصاص حياةٌ يا أُوُلي الألباب لعَلَّكُم تتقون |.
هذا هو حُكم القرآن الكريم ..أن يُفعل بالقاتل مثلما فَعل. فالحر بالحر ....
وفي هذا إبطال لما كان جارياً في جزيرة العرب من أنه :ـ إذا قتل شخص من قبيلة ضعيفة شخصاً من قبيلة أقوى لا ترضى هذه إلاّ أن تقتل معه أشخاصاً من شيعته، أو تقتل بريئاً أو, يأخذون الإنسان بالبهيمة.
والإسلام لم يُحَتِّم عقوبة القتل.
بل خَيَّرَ ولي القتيل بين القصاص والعفو عن القاتل مع أخذ الديَّة " فمن عفي له من أخيه شيء ".. والمراد بالشيء هو العفو.
وقد عبَّر الله تعالى عن " العافي " بلفظ "الأخ " تذكيراً بالإخوِّة البشرية والدينية ، وأريحية المروءة الإنسانية.
وقد كتب الله تعالى على اليهود القصاص وحده، وحرَّم عليهم أخذ الدية والعفو.
وقد كَتَبَ الله على النصارى: العفو ، وحَرَّمَ عليهم الديَّة والقصاص.
وخير الله المسلمين بين القصاص والعفو واخذ الدية توسعة عليهم ,وتيسيراً وتفضيلاً لهم على غيرهم .
فالقصاص بمعنى تَتَبُع الدم او تتبع الأثر ،وفي شرع الدية نفع لأولياء المقتول،والعفو تسهيل عن القاتل.والله اعلم.
"واتباع المعروف واداء إليه بإحسان "وصَّية من الله لولي المقتول ان يتبع عفوه بالمعروف فلا يثقل عليه بالبدل ولا يحرجه بالطلب،ووصية منه للقاتل بأن يؤدي الديّة باِحسان ,أي لايماطل و لايبخس فيها.
وان "ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة" فهو إمتنان من الله على عباده فهو تخفيف عن القاتل ونفع لأولياء القتيل.
وجاء في التفاسير الكثيرة ان "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "هو تحذير لمن يرجع بعاطفة الغضب الى قصد الإنتقام فيقتل "اخاه"الذي عفا عنه "أي ما تسمى في يومنا هذا |عكبه على فصل| "فله عذاب الدنيا و الآخرة أي قصاص الدنيا و عذاب الله في الآخرة.
و هناك عقوبة آخرويه هي العذاب يوم القيامة للقاتل والخلود في هذا العذاب المرير.
قال تعالى :
[و من يقتل مؤمنا مـتعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعدََّ له عذاباً عظيماً] النساء :93.
وعلى وجه التعميم قال تعالى :
"انه من قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أو فساداً في الأرضِ كأنما قتل الناس جميعاً"المائدة :32 .
وقال رسول الله ص: في رجل مسك رجلا وقتله آخر:
اقتلوا القاتل ,و اصبروا الصابر .
أي اقتلوا القاتل و احبسوا الذي مسك الرجل حتى يموت .
و قال "ص":[اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول بالنار ].
فقيل :هذا القاتل .فما بال المقتول ؟
قال :انه كان حريصا ًعلى قتل صاحبه .
عقوبة القتل الخطأ:
اما القتل الخطأـ غير المقصود ـ [الخَطوه ] فقد بينته الآية القرآنية [و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلاِِ خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديَّة مسلَّمة الى اهله الا أن يصدّقوا ]النساء :92 .
ويذهب المفسرون: ان ليس من شأن المؤمن ولا خُلقه ان يقتل احداً من المؤمنين لكن قد يفعل ذلك خطأً كأَن أراد رمي صيدٍ أو غرض فأصاب مؤمناً فقتله، وكذا إذا ضرب إنساناً بالعصى قاصداً تأديبه فقتلته الضربة ...كان القتل قتل خطأ.
وحدد الله تعالى عقوبة قتل الخطأ..إذْ على القاتل تحرير نفس مؤمنة من الِرقِ.،وإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. وفي باب آخر دفع كفّارة،أي إطعام ستين مسكيناً توبة الى الله وهذا تخفيف من الله في حق غير المستطيع. وأن يدفع ديَّة الى أهل المقتول..فإذا أسقطها أهل المقتول سقطتْ.
والديَّةُ ما يُعطى من المال عوضاً عن النفس أو العضو أو غيرهما.
وهناك إجتهاد يقول : المؤمن لا يقتل مؤمناً وحُرِّمَ ذلك إلاّ في القتل الخطأ، ولكن بزعم ان المقتول كافر جائز القتل مثلاً فلا حرمة مجعولة هناك... (الميزان في تفسير الفرآن للسيد الطباطبائي) م3|40.
وإن قوله تعالى| إلاّ خطأً| على حقيقة الإستثناء لا يؤدي الى رفع الحرمة عن قتل الخطأ. وبهذا إن كان المقتول خطأ مؤمناً وأهله كُفّار محاربين لا يرثون، وجب تحرير رقبة ولا ديّة إذ لا يرث الكافر المحارب من المؤمن شيئاً.
وإن كان المقتول من قوم لهم ميثاق وعهد مع قوم القاتل المؤمنين وجبت الدية بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق |.
ومن هذا يظهر ان الإسلام يرى الحرية حياة والإسترقاق نوعاً من القتل، ويرى المتوسط من منافع وجود الفرد هو الديَّة الكاملة.
سبحان الله لقد فصَّل الآيات ,ووضع أحكاماً لأمهات الجرائم في كتابه العزيز ,وترك للمؤمن الخيار بأن ينحو منحى الفضيلة او ينحدر في مبطلات الإيمان ...
كانت سُنَّةُ عرب الجاهلية القتل بالقتل بأخذ الثأر,او مئة بعير مختلفة السن او يدفع ثمنها,وتقدر بألف دينار.ووصلت الدية الى مئتي دينار ذهب ويقاس دينار الذهب بثلاثة مثاقيل ذهب.
على ان المُتَّبع في قتل الحر المسلم عِدَّة خصال مُخير فيها و هي :
ـ مئة بعير فحل من سمان الأبل .
ـ مئتا بقرة ـ والظاهر عدم الفرق بين الذكر والانثى .
ـ مئتا حلّة،وكل حلّة ثوبان ومن قماش معتد به.
ـ الف دينار .ويراد به الدينار الذهبي المسكوك بسكة المعاملة ووزنه مثقال شرعي واحد ثمانية عشر حَبَّه،وهو يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصَّيرَفي والذي يساوي أربعاً و عشرين حبه .
ـ عشرة آلاف درهم ويراد به الدرهم من الفضة المسكوكة بسكة المعاملة .
ـ ألف شاة والظاهر كفاية الف رأس من الغنم سواء كان من الضأن او المعز ومن الذكور او الإناث .لكن لاينبغي ان تكون صغيرة بحيث لا يصدق عليها العنوان ،ولا مريضة ويجب دفع الديَّة من أموال مُخَمَّسَة ومزكّاة (فقه العشائر \السيد محمد الصدر)وليست من مجهول المالك وإلاّ بقيت الذمة مشغولة بها.
كان هرم بن سنان يتحدث مع أبناء قبيلته ,اذ جاءه احد أولاده مرتبكاً وقال لأبيه:يا أبتاه ان شقيقي فلانا قد قتل أخي فلاناً .فقال له والده :لقد قطعت يد اليمين يد اليسار ،ادفع لوالدته مئه بعير لأنها غريبة ليست من عشيرتنا . واستمَرَّ بحديثه.
"الفصل" مئة بعير او ذهب ..هكذا كانت دية القتل في الجاهلية ودأبَ عليها الإسلام احتراماً للعادات والتقاليد العربية التي سادت قبل بدء الرسالة المحمدية المطهرة.
وليس غريباً أن تبقى بعض سُنَنِ العصر الجاهلي سائدة في عصر الرسالة الإسلامية ولم يلغها التشريع الإسلامي لأّنها ليست حكماً سماوياً، بقدرما هي عُرفٌ قبليٌ لضبط الحياة والحدّ من جريمة القتل والإعتداء. يرى الإسلام ان الأخذ به مناسب حسب المنهج الجديد للحياة وهو يتطور بتطور الحياة .
وعلى سبيل المثال ان الرسول "ص" بارك حلف الفضول الذي أنشأهُ كبار رجال مكة ـ قبل الإسلام ـ لنصرة المظلومين وحمايتهم من ظالميهم ،وقدأُنشأً لكثرة حوادث الظلم الإجتماعي. ولكن الحلف لم ينجح في تحقيق الغرض من إنشائه، وعندما جاء الإسلام أوكلَ مهمته الى القضاء والعدالة.
*أمّا في عصرنا الراهن...فقدكَثُرَت السُّنَن وذهب كل رئيس عشيرة ،ورئيس فخذ بسانية عَدَّها من أحسن السنن وأقربها الى حكم القرآن !!.يبدأها بذكر آيٍ من الذِكر الحكيم،ويضمنها أحكاما حسب اجتهاده ومقتضيات المرحلة، ويوقع عليها أجاويد العشيرة أو الفخذ.
*وغالباً ما تنضوي "الحمايل"وهم الرهط من عشائر اخرى تحت سانية "ا لسَّلَف " الذي تسكنه عشيرة كبيرة وتعمل ضمن سانيتها لتأمين محيط آمن لها ولعلاقاتها العامة. 0
افتراضي رد: وقفة اسلامية في الاحكام العشائرية..تاليف الشيخ كريم برهان الجنابي
نبذة من أحكام جريمة القتل :
* تزايدت ديَّة القتل بمرور السنوات والأيام بشكل ملفت للنظر.فكانت الديَّات في القرن العشرين لا تزيد عن أشياء عينية " كنخلة منيحة "لمدّة عشرين عاماِ.أو " ثلاث نعاج " أو عشر ربيّات تركية أو ربع دينار عراقي ، ثم وصلت الى 45 دينارا عراقيا..ووصلت الى آلاف الدنانير.. *وبعد الإحتلال الأمريكي للعراق ارتفعت الدية الى عدة ملايين من الدنانير (خمسة ملايين دينار الى عشرين مليون دينار ).
*ويكون الفصل مضاعفاً اربع مرات في حالة التمثيل بالقتيل أو إخفاء جثته.وربما يعقب دفع الدية جلوة القاتل لمدة 3 ـ5 سنوات.
ويضاف نصف دية القتل عند ثبوت التمثيل بالميت.
*وتحكم سواني العشائر الحالية على المشتركين بجريمة قتل واحدة بأن تدفع عشيرة كل شريك بالجريمة ديَّة منفصلة إذا ما كان الشركاء من عشائر مختلفة،وديَّة واحدة إذا كانوا من عشيرة واحدة وعلى ضوء سانية عشيرة المقتول .
*وتدفع عشيرة من كان سبباً في القتل ـ كأن كتب تقريرا، أو وشاية ،او دلَّ على ، أو ساهم في القبض على المقتول ـ..نصف الدية التي يدفعها القاتل الأصلي .
في قصة دفع دية لإمرأة ماتت بسبب الضحك من سائق كان ينقلها الى مكان عملها مع موظفات أخريات، وحصل ان عطبت عجلة السيارة، فنزل السائق لتصليحها ، لكنه ضرط لثقلها... فسمعته الموظفة فضحكت حتى ماتت.فطالبته عشيرة المرحومة بدفع الدية، فدفع الدية على ان ضرطته سببت موتها.!!!
*ومن يمسك شخصا فيقتله آخر ، يكون هذا الماسك بحكم القاتل الأصلي فيدفع الدية كاملة لأهل المقتول .
*وهناك عُرف مدرجٌ في سواني العشائر عن حوادث المساعدة في جريمة القتل، كأن يعطى شخصٌ سلاحه الشخصي الى القاتل سواء علم بنيَّة القاتل أو لم يعلم بها فيدفع ثلث الدية المقررة .
*وإذا قتل رجل إمرأة ، وقتله أولياء المقتولة أدّوا نصف ديَّة الى أولياء الرجل عند قتله.
*اما دية القتل الخطأ ماتسميه سنن العشائر | بالخَطْوَهْ |فهي نفس قيمة دية القتل العمد،بعد الإثبات،وأحياناً تضاف المصاريف..
*تندرج أحكام الدهس في سنن العشائر على نحو القتل الخطأ أو شبه العمد على انها قضاءٌ وقَدَر وتُؤخذ الدية بدون ـ زعل ـ.
*في الحد العشائري يدفع سائق السيارة الدية وحده وليس على عشيرته شيء، وفي الحد الشرعي يدفع معه اقاربه برضاهم.
*وفي الحد الشرعي:
*يدفع السائق الذي ليس في سيارته كابح السيارة ـ بريك ـ دية الى المتضرر من ذلك . ويحكم بالتعزير لأن جريمته تعد قتل شبه العمد.
*إذا ركب شخص مع سائق في سيارته الخاصة وانقلبت السيارة ومات الراكب يضمن ضمانة للدية لأنه من القتل شبه العمد غالباً.
*ولا تؤخذ الدية من ولي السائق الذي مات أو ناله ضرر كبير ، لأنه لم يقصر في التدبير حال السياقة وانه بذل أقصى جهده ولم ينجح.
*ولكن اذا كانت سرعة السيارة عالية جداً فالدية واجبة مع التعزير للسائق إذا ما تسبب في إحداث ضرر أو موت الراكب .
*وهناك تشريع في الدية العشائرية أن تؤخذ من أفراد العشيرة في القتل العمد و تدفع لعشيرة المجني عليه,و هذا ثابت شرعاً فقط في القتل الخطأ دون القتل العمد و شبه العمد,و يقسم في قتل الخطأ بالتساوي على العاقلة [عاقلة الجاني عصبته المتقربون بالأب و الأخوة و الأعمام و أولادهم ] .
*ولا يتساوى شرعاً الرجل والمرأة في ديّة القتل ,حيث دية المرأة تساوي دية الرجل الى حد الثلث, فاذا زادت فدْيَّة المرأة نصف دية الرجل .
(اذا قطع رجل إصبعاً من أصابع المرأة فيدفع دية مقدارها عشر من الإبل، وإذا قطع اصبعين فيدفع عشرين من الإبل ، وإذا قطع ثلاثة أصابع دفع ثلاثين من الإبل ,وإذا قطع أربعة أصابع دفع عشرين من الإبل.).أي ان المرأة تعاقل ـ تساوي ـ الرجل الى الثلث فإذا بلغته ردت الى النصف.|التهذيب ج10 ص184
*ليس لولي المجنى عليه وعشيرته في مورد يكون العنوان الأولي فيه الدية دون القصاص في القتل كقتل الخطأ ان يقتلوا الجاني. بل قبول الدية. ولو قتل القاتل اقتص من قاتله.
*اعتادت سنن العشائر على تفويض القصاص من عشيرة الجاني أي جواز قتل غير القاتل. وهذا لا يجوز شرعاً فإن غير القاتل بريء ولا يجوز أخذه بجريمة غيره.
*من غير المنصف قيام ولي المقتول اذا لم يجد القاتل ان يحرق بيت أهله، الأمر الذي يجعله ضامناً لما أتلف .
*القتل العمد بغير حالة الدفاع عن النفس أو عن العرض أوعن المال ولأسباب واهية .. يضمن القاتل الدية كاملة .
*هناك تساوٍ بين الدية العشائرية والدية الشرعية في باب ضرب المرأة الحامل وإسقاط جنينها " لكن بفرق ولوج الروح " فإذا كان جنس الحمل ذكراً تدفع تمام الدية ، واذا كان جنس الحمل أُنثى تدفع نصف دية الرجل .
*وفي المادة 221 من القانون المدني العراقي رقم 1951 \40\تحديد المسؤولية عن الأشياء |كجناية الحيوان| إذ نصت المادة اعلاه : جناية العجماء جِبار( هدر) فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه إلاّ إذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.ويسري ذلك على الحائط والشجرة الآيلة للسقوط على ان يُنبه صاحبها.
*يعتبر المُـتلصص على العروسين لسماع حديثهما في البرزه في عُرف البدو لصاً.إذا جُرِحَ من جراء ذلك لا تلحق بضاربه أي مسؤولية تستحق العقاب والجزاء.
*في الحد العشائري :المرأة لها حُرمة.فعند الإعتداء عليها ـ قتل او إصابة ـ وهي مسالمة غير مشتركة بالمعركة، فلها دية الإعتداء، ومضاعفة الدية كحشم لحرمتها.ويسقط الحشم وتستحق دية الاعتداء فقط عند دخولها المعركة .
وهنا لابد من الإشارة الى مفهوم التعزير ( التعازير )أي الحشومات عند العشائر فهو يعني ايقاع العقوبة على الجاني والزامه بدفع المال عن الجرائم المرتكبة مثل : ( الهدّات بالأسلحة النارية او الآلات الجارحة ، والتضريبة وتعني الترصد بالأذى في مكان معين..، والدّكه وتعني رمي الإطلاقات كإنذار او تهديد ،او النهوة، او سقوط العكال . اوحرمة المثلة وتعني التمثيل بالميت ، او عثرة اللسان ، او العار ،او شهادة الزور،او دوسة الدار ، او العكبة، اوخرق الجلوة ،او خرق العطوة كأن حدث اعتداء في اثناء مرحلة قبول التفاوض او الفراضه....الخ..).ويتفاوت مقدار دية الحشومات بين عشيرة واخرى حسب سانيتها.
عقوبة الجناية على الأطراف
لعلَّ الآية 45 من سورة المائدة تُفسِّر لنا ماهية الأطراف.. حيث قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ُ قِِصاص ،فمن تَصَدَّقَ به فهو كفارة له .|.
فهذا حكم قرآني واضح في أن يُفعَل بالجاني مثلما فَعَلَ بالمجني عليه...
لكن لا تُفقأ عين سليمة في نظير عين عوراء. " وجزاء سيئة سيئة مثلها "..فالأنف تُجدع بالأنف، والإذن تصلم بالإذن ،والسن تقلع بالسِّن،والجروح ذات قصاص.. والنفس مقتصة أو مقتولة بالنفس.
وأنّ للمجني عليه ان يعدل عن طلب القصاص بالعفوِ عن الجاني. كفارة لذنوب المتصدِّق، أو كفارة عن الجاني في جنايته.
" فمن عفا وأصلح فأجره على الله ".وفي حالة عدم العفو فله ديَّـة جروحه.
لم تُحَدِد سواني العشائر تفاصيل عقوبة الجناية على الأطراف.، بل أخذتها بشمولية العقوبة الواحدة على الجاني الذي أحدثَ ضرراً من شأنهِ إعاقة المجني عليه من النظر أو نحو ذلك.. أو تسبب في تشويه " خلقة الله ".
ويخرج عن تلك القاعدة العامة جريمة ـ قطع العضو التناسلي الذكري ـ حيث تكون ديته دية قتل رجل كامل، على انه إماتَة لحياة الرجل في الإنجاب وقطع نسله.
كذلك سنت العشائر نصف دية القتل العمد " للسكاط " ، أي للذي لا يقوى على العمل نتيجة الإعتداء على أطرافه...ويسمى السكاط (بالعضاب )، ويحرّم تقليل دية العضاب في عرف بعض عشائر الجنوب وتعطى حسب الطلب .!
وتدفع دية الأطراف بدون مصاريف العلاج.
ومن معايبنا الجميلة عدم وجود ضمان اجتماعي يؤمِّن مستقبل الفقراء الذين يعاقون جراء العمل في المصانع الأهلية....
جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم وأشدّها إخلالاً بالأمن، ولذا فعقوبتها من اقسى العقوبات، وغالباً ما تكون بإِعدام القاتل.
إذا نظرنا الى القانون الروماني القديم رأيناه يعطف على الجاني اذا كان من الأشراف، فيرفع عنه القتل ويكتفي بنفيه.،وإذا كان من أواسط الناس تقطع رقبته، وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب ، ثم غيرت بإلقائه في حضيرة حيوان مفترس، ثم غيرت بالشنق .
والعرب قبل الإسلام تقتل القاتل، ولكنهم كانوا يسرفون في تطبيق هذا المبدأ حتى يكاد يدفعهم هذا العسف الى الحروب، بل تكاد تنتهي بفناء تلك القبائل.
فجاء الإسلام بتشريعه العادل في عقوبة القتل: قال الله تعالى ياأيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم القصاص في القتلى، الحرُ بالحرِ والعبدُ بالعبدِ والأُنثى بالأنثى ، فمن عُفي لهُ من أخيهِ شيء فاتباعٌ بالمعروف وأداءٌ اليه بإحسان. ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليم. ولكم في القصاص حياةٌ يا أُوُلي الألباب لعَلَّكُم تتقون |.
هذا هو حُكم القرآن الكريم ..أن يُفعل بالقاتل مثلما فَعل. فالحر بالحر ....
وفي هذا إبطال لما كان جارياً في جزيرة العرب من أنه :ـ إذا قتل شخص من قبيلة ضعيفة شخصاً من قبيلة أقوى لا ترضى هذه إلاّ أن تقتل معه أشخاصاً من شيعته، أو تقتل بريئاً أو, يأخذون الإنسان بالبهيمة.
والإسلام لم يُحَتِّم عقوبة القتل.
بل خَيَّرَ ولي القتيل بين القصاص والعفو عن القاتل مع أخذ الديَّة " فمن عفي له من أخيه شيء ".. والمراد بالشيء هو العفو.
وقد عبَّر الله تعالى عن " العافي " بلفظ "الأخ " تذكيراً بالإخوِّة البشرية والدينية ، وأريحية المروءة الإنسانية.
وقد كتب الله تعالى على اليهود القصاص وحده، وحرَّم عليهم أخذ الدية والعفو.
وقد كَتَبَ الله على النصارى: العفو ، وحَرَّمَ عليهم الديَّة والقصاص.
وخير الله المسلمين بين القصاص والعفو واخذ الدية توسعة عليهم ,وتيسيراً وتفضيلاً لهم على غيرهم .
فالقصاص بمعنى تَتَبُع الدم او تتبع الأثر ،وفي شرع الدية نفع لأولياء المقتول،والعفو تسهيل عن القاتل.والله اعلم.
"واتباع المعروف واداء إليه بإحسان "وصَّية من الله لولي المقتول ان يتبع عفوه بالمعروف فلا يثقل عليه بالبدل ولا يحرجه بالطلب،ووصية منه للقاتل بأن يؤدي الديّة باِحسان ,أي لايماطل و لايبخس فيها.
وان "ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة" فهو إمتنان من الله على عباده فهو تخفيف عن القاتل ونفع لأولياء القتيل.
وجاء في التفاسير الكثيرة ان "فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "هو تحذير لمن يرجع بعاطفة الغضب الى قصد الإنتقام فيقتل "اخاه"الذي عفا عنه "أي ما تسمى في يومنا هذا |عكبه على فصل| "فله عذاب الدنيا و الآخرة أي قصاص الدنيا و عذاب الله في الآخرة.
و هناك عقوبة آخرويه هي العذاب يوم القيامة للقاتل والخلود في هذا العذاب المرير.
قال تعالى :
[و من يقتل مؤمنا مـتعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعدََّ له عذاباً عظيماً] النساء :93.
وعلى وجه التعميم قال تعالى :
"انه من قَتَلَ نفساً بغير نفسٍ أو فساداً في الأرضِ كأنما قتل الناس جميعاً"المائدة :32 .
وقال رسول الله ص: في رجل مسك رجلا وقتله آخر:
اقتلوا القاتل ,و اصبروا الصابر .
أي اقتلوا القاتل و احبسوا الذي مسك الرجل حتى يموت .
و قال "ص":[اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل و المقتول بالنار ].
فقيل :هذا القاتل .فما بال المقتول ؟
قال :انه كان حريصا ًعلى قتل صاحبه .
عقوبة القتل الخطأ:
اما القتل الخطأـ غير المقصود ـ [الخَطوه ] فقد بينته الآية القرآنية [و ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلاِِ خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديَّة مسلَّمة الى اهله الا أن يصدّقوا ]النساء :92 .
ويذهب المفسرون: ان ليس من شأن المؤمن ولا خُلقه ان يقتل احداً من المؤمنين لكن قد يفعل ذلك خطأً كأَن أراد رمي صيدٍ أو غرض فأصاب مؤمناً فقتله، وكذا إذا ضرب إنساناً بالعصى قاصداً تأديبه فقتلته الضربة ...كان القتل قتل خطأ.
وحدد الله تعالى عقوبة قتل الخطأ..إذْ على القاتل تحرير نفس مؤمنة من الِرقِ.،وإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. وفي باب آخر دفع كفّارة،أي إطعام ستين مسكيناً توبة الى الله وهذا تخفيف من الله في حق غير المستطيع. وأن يدفع ديَّة الى أهل المقتول..فإذا أسقطها أهل المقتول سقطتْ.
والديَّةُ ما يُعطى من المال عوضاً عن النفس أو العضو أو غيرهما.
وهناك إجتهاد يقول : المؤمن لا يقتل مؤمناً وحُرِّمَ ذلك إلاّ في القتل الخطأ، ولكن بزعم ان المقتول كافر جائز القتل مثلاً فلا حرمة مجعولة هناك... (الميزان في تفسير الفرآن للسيد الطباطبائي) م3|40.
وإن قوله تعالى| إلاّ خطأً| على حقيقة الإستثناء لا يؤدي الى رفع الحرمة عن قتل الخطأ. وبهذا إن كان المقتول خطأ مؤمناً وأهله كُفّار محاربين لا يرثون، وجب تحرير رقبة ولا ديّة إذ لا يرث الكافر المحارب من المؤمن شيئاً.
وإن كان المقتول من قوم لهم ميثاق وعهد مع قوم القاتل المؤمنين وجبت الدية بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق |.
ومن هذا يظهر ان الإسلام يرى الحرية حياة والإسترقاق نوعاً من القتل، ويرى المتوسط من منافع وجود الفرد هو الديَّة الكاملة.
سبحان الله لقد فصَّل الآيات ,ووضع أحكاماً لأمهات الجرائم في كتابه العزيز ,وترك للمؤمن الخيار بأن ينحو منحى الفضيلة او ينحدر في مبطلات الإيمان ...
كانت سُنَّةُ عرب الجاهلية القتل بالقتل بأخذ الثأر,او مئة بعير مختلفة السن او يدفع ثمنها,وتقدر بألف دينار.ووصلت الدية الى مئتي دينار ذهب ويقاس دينار الذهب بثلاثة مثاقيل ذهب.
على ان المُتَّبع في قتل الحر المسلم عِدَّة خصال مُخير فيها و هي :
ـ مئة بعير فحل من سمان الأبل .
ـ مئتا بقرة ـ والظاهر عدم الفرق بين الذكر والانثى .
ـ مئتا حلّة،وكل حلّة ثوبان ومن قماش معتد به.
ـ الف دينار .ويراد به الدينار الذهبي المسكوك بسكة المعاملة ووزنه مثقال شرعي واحد ثمانية عشر حَبَّه،وهو يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصَّيرَفي والذي يساوي أربعاً و عشرين حبه .
ـ عشرة آلاف درهم ويراد به الدرهم من الفضة المسكوكة بسكة المعاملة .
ـ ألف شاة والظاهر كفاية الف رأس من الغنم سواء كان من الضأن او المعز ومن الذكور او الإناث .لكن لاينبغي ان تكون صغيرة بحيث لا يصدق عليها العنوان ،ولا مريضة ويجب دفع الديَّة من أموال مُخَمَّسَة ومزكّاة (فقه العشائر \السيد محمد الصدر)وليست من مجهول المالك وإلاّ بقيت الذمة مشغولة بها.
كان هرم بن سنان يتحدث مع أبناء قبيلته ,اذ جاءه احد أولاده مرتبكاً وقال لأبيه:يا أبتاه ان شقيقي فلانا قد قتل أخي فلاناً .فقال له والده :لقد قطعت يد اليمين يد اليسار ،ادفع لوالدته مئه بعير لأنها غريبة ليست من عشيرتنا . واستمَرَّ بحديثه.
"الفصل" مئة بعير او ذهب ..هكذا كانت دية القتل في الجاهلية ودأبَ عليها الإسلام احتراماً للعادات والتقاليد العربية التي سادت قبل بدء الرسالة المحمدية المطهرة.
وليس غريباً أن تبقى بعض سُنَنِ العصر الجاهلي سائدة في عصر الرسالة الإسلامية ولم يلغها التشريع الإسلامي لأّنها ليست حكماً سماوياً، بقدرما هي عُرفٌ قبليٌ لضبط الحياة والحدّ من جريمة القتل والإعتداء. يرى الإسلام ان الأخذ به مناسب حسب المنهج الجديد للحياة وهو يتطور بتطور الحياة .
وعلى سبيل المثال ان الرسول "ص" بارك حلف الفضول الذي أنشأهُ كبار رجال مكة ـ قبل الإسلام ـ لنصرة المظلومين وحمايتهم من ظالميهم ،وقدأُنشأً لكثرة حوادث الظلم الإجتماعي. ولكن الحلف لم ينجح في تحقيق الغرض من إنشائه، وعندما جاء الإسلام أوكلَ مهمته الى القضاء والعدالة.
*أمّا في عصرنا الراهن...فقدكَثُرَت السُّنَن وذهب كل رئيس عشيرة ،ورئيس فخذ بسانية عَدَّها من أحسن السنن وأقربها الى حكم القرآن !!.يبدأها بذكر آيٍ من الذِكر الحكيم،ويضمنها أحكاما حسب اجتهاده ومقتضيات المرحلة، ويوقع عليها أجاويد العشيرة أو الفخذ.
*وغالباً ما تنضوي "الحمايل"وهم الرهط من عشائر اخرى تحت سانية "ا لسَّلَف " الذي تسكنه عشيرة كبيرة وتعمل ضمن سانيتها لتأمين محيط آمن لها ولعلاقاتها العامة. 0
افتراضي رد: وقفة اسلامية في الاحكام العشائرية..تاليف الشيخ كريم برهان الجنابي
نبذة من أحكام جريمة القتل :
* تزايدت ديَّة القتل بمرور السنوات والأيام بشكل ملفت للنظر.فكانت الديَّات في القرن العشرين لا تزيد عن أشياء عينية " كنخلة منيحة "لمدّة عشرين عاماِ.أو " ثلاث نعاج " أو عشر ربيّات تركية أو ربع دينار عراقي ، ثم وصلت الى 45 دينارا عراقيا..ووصلت الى آلاف الدنانير.. *وبعد الإحتلال الأمريكي للعراق ارتفعت الدية الى عدة ملايين من الدنانير (خمسة ملايين دينار الى عشرين مليون دينار ).
*ويكون الفصل مضاعفاً اربع مرات في حالة التمثيل بالقتيل أو إخفاء جثته.وربما يعقب دفع الدية جلوة القاتل لمدة 3 ـ5 سنوات.
ويضاف نصف دية القتل عند ثبوت التمثيل بالميت.
*وتحكم سواني العشائر الحالية على المشتركين بجريمة قتل واحدة بأن تدفع عشيرة كل شريك بالجريمة ديَّة منفصلة إذا ما كان الشركاء من عشائر مختلفة،وديَّة واحدة إذا كانوا من عشيرة واحدة وعلى ضوء سانية عشيرة المقتول .
*وتدفع عشيرة من كان سبباً في القتل ـ كأن كتب تقريرا، أو وشاية ،او دلَّ على ، أو ساهم في القبض على المقتول ـ..نصف الدية التي يدفعها القاتل الأصلي .
في قصة دفع دية لإمرأة ماتت بسبب الضحك من سائق كان ينقلها الى مكان عملها مع موظفات أخريات، وحصل ان عطبت عجلة السيارة، فنزل السائق لتصليحها ، لكنه ضرط لثقلها... فسمعته الموظفة فضحكت حتى ماتت.فطالبته عشيرة المرحومة بدفع الدية، فدفع الدية على ان ضرطته سببت موتها.!!!
*ومن يمسك شخصا فيقتله آخر ، يكون هذا الماسك بحكم القاتل الأصلي فيدفع الدية كاملة لأهل المقتول .
*وهناك عُرف مدرجٌ في سواني العشائر عن حوادث المساعدة في جريمة القتل، كأن يعطى شخصٌ سلاحه الشخصي الى القاتل سواء علم بنيَّة القاتل أو لم يعلم بها فيدفع ثلث الدية المقررة .
*وإذا قتل رجل إمرأة ، وقتله أولياء المقتولة أدّوا نصف ديَّة الى أولياء الرجل عند قتله.
*اما دية القتل الخطأ ماتسميه سنن العشائر | بالخَطْوَهْ |فهي نفس قيمة دية القتل العمد،بعد الإثبات،وأحياناً تضاف المصاريف..
*تندرج أحكام الدهس في سنن العشائر على نحو القتل الخطأ أو شبه العمد على انها قضاءٌ وقَدَر وتُؤخذ الدية بدون ـ زعل ـ.
*في الحد العشائري يدفع سائق السيارة الدية وحده وليس على عشيرته شيء، وفي الحد الشرعي يدفع معه اقاربه برضاهم.
*وفي الحد الشرعي:
*يدفع السائق الذي ليس في سيارته كابح السيارة ـ بريك ـ دية الى المتضرر من ذلك . ويحكم بالتعزير لأن جريمته تعد قتل شبه العمد.
*إذا ركب شخص مع سائق في سيارته الخاصة وانقلبت السيارة ومات الراكب يضمن ضمانة للدية لأنه من القتل شبه العمد غالباً.
*ولا تؤخذ الدية من ولي السائق الذي مات أو ناله ضرر كبير ، لأنه لم يقصر في التدبير حال السياقة وانه بذل أقصى جهده ولم ينجح.
*ولكن اذا كانت سرعة السيارة عالية جداً فالدية واجبة مع التعزير للسائق إذا ما تسبب في إحداث ضرر أو موت الراكب .
*وهناك تشريع في الدية العشائرية أن تؤخذ من أفراد العشيرة في القتل العمد و تدفع لعشيرة المجني عليه,و هذا ثابت شرعاً فقط في القتل الخطأ دون القتل العمد و شبه العمد,و يقسم في قتل الخطأ بالتساوي على العاقلة [عاقلة الجاني عصبته المتقربون بالأب و الأخوة و الأعمام و أولادهم ] .
*ولا يتساوى شرعاً الرجل والمرأة في ديّة القتل ,حيث دية المرأة تساوي دية الرجل الى حد الثلث, فاذا زادت فدْيَّة المرأة نصف دية الرجل .
(اذا قطع رجل إصبعاً من أصابع المرأة فيدفع دية مقدارها عشر من الإبل، وإذا قطع اصبعين فيدفع عشرين من الإبل ، وإذا قطع ثلاثة أصابع دفع ثلاثين من الإبل ,وإذا قطع أربعة أصابع دفع عشرين من الإبل.).أي ان المرأة تعاقل ـ تساوي ـ الرجل الى الثلث فإذا بلغته ردت الى النصف.|التهذيب ج10 ص184
*ليس لولي المجنى عليه وعشيرته في مورد يكون العنوان الأولي فيه الدية دون القصاص في القتل كقتل الخطأ ان يقتلوا الجاني. بل قبول الدية. ولو قتل القاتل اقتص من قاتله.
*اعتادت سنن العشائر على تفويض القصاص من عشيرة الجاني أي جواز قتل غير القاتل. وهذا لا يجوز شرعاً فإن غير القاتل بريء ولا يجوز أخذه بجريمة غيره.
*من غير المنصف قيام ولي المقتول اذا لم يجد القاتل ان يحرق بيت أهله، الأمر الذي يجعله ضامناً لما أتلف .
*القتل العمد بغير حالة الدفاع عن النفس أو عن العرض أوعن المال ولأسباب واهية .. يضمن القاتل الدية كاملة .
*هناك تساوٍ بين الدية العشائرية والدية الشرعية في باب ضرب المرأة الحامل وإسقاط جنينها " لكن بفرق ولوج الروح " فإذا كان جنس الحمل ذكراً تدفع تمام الدية ، واذا كان جنس الحمل أُنثى تدفع نصف دية الرجل .
*وفي المادة 221 من القانون المدني العراقي رقم 1951 \40\تحديد المسؤولية عن الأشياء |كجناية الحيوان| إذ نصت المادة اعلاه : جناية العجماء جِبار( هدر) فالضرر الذي يحدثه الحيوان لا يضمنه صاحبه إلاّ إذا ثبت انه لم يتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر.ويسري ذلك على الحائط والشجرة الآيلة للسقوط على ان يُنبه صاحبها.
*يعتبر المُـتلصص على العروسين لسماع حديثهما في البرزه في عُرف البدو لصاً.إذا جُرِحَ من جراء ذلك لا تلحق بضاربه أي مسؤولية تستحق العقاب والجزاء.
*في الحد العشائري :المرأة لها حُرمة.فعند الإعتداء عليها ـ قتل او إصابة ـ وهي مسالمة غير مشتركة بالمعركة، فلها دية الإعتداء، ومضاعفة الدية كحشم لحرمتها.ويسقط الحشم وتستحق دية الاعتداء فقط عند دخولها المعركة .
وهنا لابد من الإشارة الى مفهوم التعزير ( التعازير )أي الحشومات عند العشائر فهو يعني ايقاع العقوبة على الجاني والزامه بدفع المال عن الجرائم المرتكبة مثل : ( الهدّات بالأسلحة النارية او الآلات الجارحة ، والتضريبة وتعني الترصد بالأذى في مكان معين..، والدّكه وتعني رمي الإطلاقات كإنذار او تهديد ،او النهوة، او سقوط العكال . اوحرمة المثلة وتعني التمثيل بالميت ، او عثرة اللسان ، او العار ،او شهادة الزور،او دوسة الدار ، او العكبة، اوخرق الجلوة ،او خرق العطوة كأن حدث اعتداء في اثناء مرحلة قبول التفاوض او الفراضه....الخ..).ويتفاوت مقدار دية الحشومات بين عشيرة واخرى حسب سانيتها.
عقوبة الجناية على الأطراف
لعلَّ الآية 45 من سورة المائدة تُفسِّر لنا ماهية الأطراف.. حيث قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ُ قِِصاص ،فمن تَصَدَّقَ به فهو كفارة له .|.
فهذا حكم قرآني واضح في أن يُفعَل بالجاني مثلما فَعَلَ بالمجني عليه...
لكن لا تُفقأ عين سليمة في نظير عين عوراء. " وجزاء سيئة سيئة مثلها "..فالأنف تُجدع بالأنف، والإذن تصلم بالإذن ،والسن تقلع بالسِّن،والجروح ذات قصاص.. والنفس مقتصة أو مقتولة بالنفس.
وأنّ للمجني عليه ان يعدل عن طلب القصاص بالعفوِ عن الجاني. كفارة لذنوب المتصدِّق، أو كفارة عن الجاني في جنايته.
" فمن عفا وأصلح فأجره على الله ".وفي حالة عدم العفو فله ديَّـة جروحه.
لم تُحَدِد سواني العشائر تفاصيل عقوبة الجناية على الأطراف.، بل أخذتها بشمولية العقوبة الواحدة على الجاني الذي أحدثَ ضرراً من شأنهِ إعاقة المجني عليه من النظر أو نحو ذلك.. أو تسبب في تشويه " خلقة الله ".
ويخرج عن تلك القاعدة العامة جريمة ـ قطع العضو التناسلي الذكري ـ حيث تكون ديته دية قتل رجل كامل، على انه إماتَة لحياة الرجل في الإنجاب وقطع نسله.
كذلك سنت العشائر نصف دية القتل العمد " للسكاط " ، أي للذي لا يقوى على العمل نتيجة الإعتداء على أطرافه...ويسمى السكاط (بالعضاب )، ويحرّم تقليل دية العضاب في عرف بعض عشائر الجنوب وتعطى حسب الطلب .!
وتدفع دية الأطراف بدون مصاريف العلاج.
ومن معايبنا الجميلة عدم وجود ضمان اجتماعي يؤمِّن مستقبل الفقراء الذين يعاقون جراء العمل في المصانع الأهلية....