بداية الوقفة
بسبب تضارب المصالح الخاصة ، والتكالب على حطام الدنيا ،وحُب الإستئثار ، لا بُدّ أن يكـون البشر ميالين الى التنازع والإختلاف .
ولا بد من وجود سلطة ، و قانون ، وعدالة تضبط البشر.
والقانون يشمل النصوص التي تصنعها الدولة، والأعراف والعادات التي تجذَّرت في النفوس وأصبح لها سلطانها في توجيه الأفكار والسلوك .
وإنَّ مجتمع العشائر ليس مجتمعاً متخلفاً ، بل للعشائرِ ثقافتها العريقة الأصيلة .. يفصح عن تلك الثقافة ما يُعرَف( بالعُـرف ) الذي يُمَثِِِّل عنصراً من عناصر القانون نظرياً وعملياً.
وللقبائل والعشائر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد الحميدة التي صقلتها تعاليم القرآن الكريم، والسُـنّة النبوية الشريفة (سُنَّةُ النبي محمد صلى الله عليه وسلَّم )وسيرة أصُحابه الميامين،وطهارة ومكارم أهل بيته الطيبين عليهم السلام.
وكريم تلك العادات ،ونبيل تلك التقاليد والأعراف مُقَرَّة كقانون غير مُدَوَّن ترجع اليه القبائل والعشائر في حل خلافاتها ومشاكلها.
وتكون الحلول مُلزِمة للأطراف المتنازعة رغم صرامتها أحياناً ، لكنها مقبولة طوعاً.
وتسمى تلك الأعراف ( بالسِواني ).
أي سُنَن العشائر كونها المصدر العُرفي للمسؤولية في العشيرة،التي تكونت من مجموعة من القواعد المتوارثة وأصبحت لها مع مرور الأيام مكانة القانون الوضعي المُدَوَّن تحكم حياتهم وتضبطها ، ويقبلون بها لأنها تكفل لهم العدالة والإنصاف حسب أعراف العشيرة..
وما زالت العشائر ترى ان كل نزاع لم يُحسَم طِبقاً للأعراف العشائرية تبقى آثاره، مهما نال المعتدي من جزاء طبقاً للقانون المدون المطبَّق في المحاكم العامة.؟!
وما دامت الحال هكذا..تُلجِئنا الأُمور الى (فِرِيضَه)وهو قاضٍ عشائري غير رسمي، ترتضيه الأطراف العشائرية المتنازعة ليحكم بينها،ويكون حكمه مطاعاً من أطراف النزاع ، ومُلزم التنفيذ.
وفي هذا السياق يبرز سؤال ألا وهو:ـ
* هل الأحكام العشائرية التي يفرضها الفريضة مستوحاة من القرآن ، وموافِقة لأحكامه؟
* هل يتبنى الفريضة الأحكام الثابتة بالأدلَّة الشرعية؟
* هل الفريضة هو حاكم شرعي يستند في مدلولاته وأحكامه على الثوابت الشرعية حصراً ، او يحكم بالفِطرة وشفيعه الطِيْبَة المقبولة منه لدى اطراف الخصام ؟
هل توجد ضرورة للكتابة في هذا الموضوع؟ لا سيما وان المختصين بأحكام الشرع والفضيلة يزداد عددهم بازدياد الإيمان..؟!
رَغِبَ اليَّ أصدقائي ان أكتبَ في أحكام القتل في القرآن بشكل داني المُجتَنَى مقتصراً على ما لا بُدَّ من شرحه من الآيات والمفردات الخاصة بذلك ، ومقارنتها بالأحكام العشائرية، يُستغنى به عن استيعاب المطولات ، كما يستغنى به عن المختصرات التي يَدِقّ على الأذهان فهمها...
فاستخرتُ الله تبارك وتعالى على ضعفي وصعوبة المقام في وضعه مستعيناً بحوله وقوته..
وكتبتُ كتابي هذا والأوضاع في غاية الحساسية ، والفتنة في أوج كَلَبها وهيجان غيهبها.. كي لا يكون العقل مُعَطَلاً ، والضمير مُغيباً والوعي مُصادراً بذريعة الحذر من تلك الأجواء.. بِيدَ إنني وقعت تحت تأثيرها.
لكنني بادرت للكتابة لأدعو دعوة كهذه ، دعوة لاتباع أحكام الله غير آبه بما يحدق بي لأضعَ روحي على راحتها في ساحات النقد والمدافعة حيث لا تكفني الدوافع السليمة والغايات النبيلة من مخاطر عين الرضا والعشق التي لا تقل عن مخاطر عين الكراهية والسخط.
فَبَوَبْتُ كتابي على تعريفة بالفريضة وأهليته،وتعريفة بسياقات اتِّباع الأعراف العشائرية عند حدوث جريمة اجتماعية.
ثم حاولتُ شرح أحكام أُمهات الجرائم في القرآن والمعاصي..والأحكام لكي يستكمل الفريضة شرعيته لينال قبول العشائر بحكمه ...
وتركتُ للقارىء والفريضة فسحة لقراءة المفارقات ..
ونقلتُ بعض الروايات المختصرة من مراجع مختلفة ومواطن عديدة وإن اختلفتْ في طُرِقِها وأسانيدها.ولا أعني إنَّها من المطلقات بل عموميات حاولتُ الإقتراب بها من عملنا بمفاد القرآن الكريم على إنَّ الرواية موزون والقرآن ميزان تقويمها .
وأخذتُ بعض النماذج من سنن العشائر لتتيح للقارىء الكريم الوقوف على بعض الإختلافات في الأحكام ، وهي واحدة من المسوغات التي دعتني الى تأليف هذا الكتاب .
ويرقى تأريخ سَنَّها الى اكثر من مئة عام، وبعضها حديثة وردت فيها اسماء شيوخ ، وقد آثرت بوصفي كاتباً محايداً أن اوردها بأسمائهم وهم على قيد الحياة مع انني قد أتوقع أنَّ هناك من يبوبها ضمن الدعاية لتلك الأسماء وهي لا تمت للباحث والكاتب المحايد بصلة.
لستُ عالِماً، ولا مُفَسِراً،ولا أُريد أنْ أُبرّىء نفسي من الخطأ أو الزلل أو الإشتباه.فكلنا خطاءون وخير الخطائين التوابون.
فنسأل الله العفو والعافية بمنِّـه وكرمه إنَّهُ أرحم الراحمين .
لماذا نَـتَّـبع أحكام القرآن؟
الله تبارك وتعالى هو الخالقُ .. الحَكَمُ.
أنزلَ كتابه المقدَّس الحكيم على نبيِّهِ الكريم مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلَّم بوحيّ جبرائيل عليه السلام.
فالقرآن هو الفرقان بين الحق والباطل .
القرآن نَزَلَ به الروحُ الأمينُ على قلبِ الرسول محمد "ص" ليكون من المنذرين بلسانٍ عربيٍ مُبين.
جاء به لمجادلة المنكرين ومراوغة الجاحدين، و تقرير الحقائق ، والكشف عن الدقائق، وبيان عظيم قدرته، وبديع صنعته، وبالغ حكمته، وعظمة ملكه، وسننه في خلقه بالحُجَجِ الدامغة والبراهين الساطعة ...
يُصَرِّف الآيات للناس لعلَّهم يفقهون. ويضرب لهم الأمثال لعلهم يتذكرون.
ويؤكد لهم الأخبار بمختلف الأقسام على اسلوب فصحاء العرب في مخاطباتهم ومحاوراتهم...
وأنزل الله تبارك وتعالى آيات في الأحكام بَلغت ثلث أقسام القرآن ليهتدي بها المؤمنون ...
فالله يُقسِم بنفسه وببديع صنائعه ، ويقسم على ان القرآن حق ..فلماذا لا نتَّبِع القرآن ،.. لنتَّبع الحق...!!!
ألَسنا مؤمنين؟!!
" والله يحكم ولا مُعَقِّب لحكمه .الرعد:41
" إنْ الحكم إلاّ لله " .يوسف:140
" ولا يُشرك في حكمه أحدا ".الكهف:26
وقد زخر القرآن المجيد بالقصص والعِبر، والأحكام التي تعالج الحَيرَة بصبرٍ، وتأنٍ ،وعدل ، ومساواة، ولطف وعطف بعيداً عن التعجل والظلم ، والفرقة ، والأهواء... ليسود الأمن والعدل والإستقرار.
أليس من العدل الحكم بما أنزل الله؟والإيمان بما أنزل في كتابه العزيز.؟
قال تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.،والظالمون.،و الفاسقون .،في آيات أُخر"
لقد اودع الله في كتابه العظيم من فنون العلوم وأصول الفضائل، ما به قوامُ الملَّة الكاملة ، والأُمَّة الفاضلة ، وما به من سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة .
هذا القرآن الذي أيقظ الفكر الإنساني من رقاده، وأزاح عنه رَين الجهالة ، ووجهه الى العلم، وعلمَّه سلوك مناهج الحياة.. يفيد كل إنسان بقدر استعداده، وتهيؤ فطرته لقبول فيضه.
وقد حَثَّ النبي "ص" المسلمين في كل العصور، على أن يتخذوا القرآن إماماً(كتاباً) لهم،يخضعون لحكمه، ويجتهدونَ في تعلمه، وتدبُّر معانيه.. فهو الأُفقٌ الواسع للحياة.
" ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ".
وهو المقياس والميزان .
قال الله تعالى :
"أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما ".
وقال الرسول محمد"ص": "الحكم حُكمان: حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية ."
لهذه الأسباب نرى ان نتَّبِعَ القرآن الكريم واحكامه، ففيه خيرٌ ونفعٌ لبني الإنسان في الدنيا والآخرة ، والعاقبة للمتقين.
الحَـد و الدِيـَّـة
الحد الشرعي:
كل عقوبة مقدرة شرعاً، تسمى حداً ، وكل عقوبة ثابتة شرعاََ وغير مقدَّرَة قطعاً موكول أمرها الى الحاكم تسمى تعزيراً.(كالحبس او الجلد حسب درجة الجريمة وخطرها، ويسمى التعزير عشائرياً بالحشومات.. وتقاضى مسبباته بالمادة).
الحَد في العرف العشائري :
هو القتل مهما كان الموضوع عندهم سواء كان الموضوع قتل عمد أو خطأ أو شبيه بالعمد أو بالخطأ أو أي أمر لا يوافق مزاج أحد أفراد العشيرة فضلاً عن شيخها .
الديَّة في العرف العشائري :
تسمى فصلاً وعلى أي موضوع قابل للدِيَّة أو غير قابل كما في الحد عندهم .
الدية الشرعية:
هي المال المعين شرعاً في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك .
ويختص هذا الإصطلاح بأن يكون المجني عليه حُراً ،فلو كان عبداً، كانت قيمتُهُ جزاؤها ديَّتَهُ.
السُـنَّـة
السنة في اللغة :
السنة في اللغة تطلق على السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة.
وهي : الطريقة المحمودة المستقيمة، وهي مطلقة، وقد تستعمل في غيرها مُقَيَّدة مثل : مَن سَنَّ سُنَّة سيئة....
وقد استعملت السنة في القرآن بمعنى الطريقة..قد تقال لطريقة حكمته،وطريقة طاعته. نحو:" سنة الله التي خلت من قبل.ولن تجد لسنة الله تبديلا "\الفتح:23.
والغرض من الطريقة المحمودة هو تطهير النفس وترشيحها الى ثواب الله تعالى وجواره .
ووردت كلمة سُنَّة في مواضع كثيرة في القرآن كقوله تعالى " يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم ." النساء:26
معنى السُنَّة في الفقه:
معناها يختلف باختلاف المذاهب.. وإجمالاً فمعناها" الدوام، العادة، الطبيعة، الطريقة "، فمعانيها متقاربة ان لم تكن متحدة .
ولربما يذهب اصطلاحها مرادفاً" للمندوب ، المستحب، التطوّع، النافلة،المرغب به،قيل:والحسن كما وردت في شرح جمع الجوامع بهامش حاشية البناني ج1ص51.
معنى السنة في اصول الفقه :
في اصطلاح الإصوليين: انها أصل من اصول الأحكام الشرعية، ودليل من أدلتها يلي الكتاب في الرتبة.
وقد عرَّفها العضد في كتاب شرح مختصر ابن الحاجب ج2ص22 بأنها:" ماصدر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ـ غيرالقرآن ـ من فعل ، او قول او تقرير ."
أي أنه شمل الحديث القدسي بالتعريف على انه سُنَّة.
قال رسول الله:" مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنة ، فَعُمِلَ بها بعده،كُتِبَ لهُ مثل أجر من عمل بها ولا يَنْقُصُ من اجورهم شيء.ومن سن سنة سيئةفعمل بها بعده كتب له مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء".
وتفسير هذا: كل من ابتدأ أمراً عمل به قوم بعده قيل : هو الذي سَنَّهُ.
كما قال خالد بن عتبه الهذلي :
فلا تجزعنْ من سيرةٍ أنت سرتها
فأول راضٍ سنةً من يُسِيرُها
وقال الطبري في تفسيره ج4ص65:
السنَّةُ: هي المثال المتَّبَع، والإمام المؤتم به.
ومنه قول لبيد بن ربيعة:
من معشرٍ سَنَّتْ لهم آباؤهم
ولكل قوم سنَّةٌ وإمامها
والإمام هنا المثال. كما قال النابغة:
أبـوه قـبله وأبو أبيهِ
بَنَوا مجد الحياة على إمامِ
وتطلق السنة لغة أيضاً على الطبيعة أي السجيَّة مأخوذة من الطبع .. كقول الأعشى :
كريمٌ شمائلُه من بني
معاوية الأكرمينَ السُّنَنْ
وتطلق السنة على :
الوجه لصقالته وملاسته. كقول ذي الرُّمَّة :
تُريكَ سنةَ وجه غيرَ مُقرِفَةٍ
ملساءَ ليس بها خالٌ ولا ندبُ
وقد ورد في الحديث :" أنه صلى الله عليه وسلَّم حَضَّ على الصدقة، فقام رجل قبيح السُنَّة...".
وتطلق أيضاً على الخط الأسود على متن الحمار ، وعلى تمر بالمدينة .
وهناك اشتقاقات ذكرها الفخر الرازي في تفسيره ج5ص54
تعني :"من سن الماء يسنَّه ". والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب . لتوالي أجزاء الماء فيهِ على نهجٍ واحدٍ.
أو من : " سننتُ النَّصل والسنان أسنَّهُ سنَّاً فهو مسنون" اذا حددت السيف على المسن.
ويفيد المعنى هنا: الفعل المنسوب الى النبي ص سميَّ سُنَّة على معنى انَّهُ مسنون.
ولها معنى ووجه آخر: كأن يكون من قول العرب " سن الإبل " اذا أحسَنَ رعيها ".
استخلصت العشائر سُنناً ـ طرقاً ـ خاصة بكل عشيرة ، تشتمل أساليب للردع ، وانتشار الفضيلة لتنظيم العلاقات الإجتماعية العامة أسمتها " السِواني " ومفردها " السانية أو السنينة " . وهي بمثابة دستور للقضاء الشعبي.
والسواني: هي المصدر العُرفي للمسؤولية في العشيرة، ومكانتها مكانة القانون الوضعي المدَوَّن تحكم حياة أبناء العشيرة وتضبطها بالإضافة اليه في المحاكم.
ولابدَّ من الإشارة الى أنَّ أي قانون أو نظام دولة يلغي دور " القضاء الشعبي " ، إنما يلغي أعراف المجتمع وعاداته التي تؤكد كريم الطبائع وسمو الأخلاق والإباء، ويُثقِل أعباء القضاء " الرسمي " العام .
على ان لا ينظر المشرِّع للقضاء الشعبي نظرة هدف سياسي بما يتنافى مع تحقيق المصلحة العامة والعدالة .
اماإذا نظرنا الى قوانين الدولة العراقية بإنصاف نراها قد أخذت بمفهوم القضاء الشعبي سنيناً طويلة، ولا زالت تعد التشريعات التي تؤمن سيادة الشعب، كما كان معروفاً لدى العرب قبل الإسلام وما أقرَّهُ الإسلام منها كنظام المحلفين، وقضاة الصلح، والتحكيم
النظام السياسي للقبيلة
ومـظاهر الديمـقراطـية فـيه
إنَّ القبيلة وحدة اجتماعية، وسياسية شبيهة بالدولة في مفهومها الحديث.إذْ أنها تقوم على نظام القرابة لأُناس منحدرين من أصل واحد وينظمون في أُسَر متعددة تربطهم رابطة الدم والقرابة.
وتحمل القبيلة إسم الجد الأول، ولها سيادة ثابتةعلى الأرض التي تسكن فيها وتتبع تقاليد وأعراف شبيهة بالدستور .
أما مظاهر الديقراطية فتتمثل في حرية أفرادها في طرح آرائهم في مجلس القبيلة، والتحدث في الإمور العامة والخاصة في المجلس والشؤون الداخلية والسياسية وعلاقة القبيلة الخارجية.
أما مجلس القبيلة :
فهو برلمان(أو مجلس شورى )مصغَّر على النمط الحالي يضم كبار رجال القبيلة (الشيوخ) ووجهاءها وأصحاب الرأي السديد فيها يلقون فيه آراءهم بحرية لمساعدة رئيس القبيلة في اتخاذ وإنضاج القرار الصائب الذي يخدم مصلحة القبيلة..( كدار الندوة في مكة الذي كان يجتمع فيه الملأ وهم أولاد قصي بن كلاب ورؤساء العشائر لبحث ومناقشة الإمور الهامةفي المجتمع القرشي قبل عقد الإتفاقيات والمعاهدات وامور التجارة والحرب ).
وما ينتج عن اجتماع مجلس القبيلة يُقَرـ عُرفاًـ بمثابة القانون المنظم الذي يتخذ من التقاليد والأعراف إسلوباً لتنظيم العلاقات بين أفراد القبيلة،فهم يتمسكون به ويحافظون عليه وتأثيره عليهم قوي لدرجة ان الفرد يحرص دائماًعلى السير على هدى العرف ولا يخالفه او يقصر تجاهه.
فالقبيلة هي المحيط الآمن للفرد والتزامه بعرفها يوفر له قيمته الإجتماعية.
ومن يتجاوز على العرف يُنظر اليه باحتقار، وقد يؤدي الى نبذه وطرده من القبيلة ( الخلع،البراءة، الفسخ ) .
وهناك الحلفاء:
وهم أفراد من قبائل أخرى خُلعوا من قبل قبائلهم الأصلية، وتحالفوا مع القبيلة الجديدة،ووضعوا انفسهم تحت حمايتها ويتمتعون بكامل الحقوق والواجبات القبلية عدا رابطة النسب. وعلى مستوى الفرد يسمى(إمْعَلِّكَه)
والصليبة:
هم العرب الأصليون للقبيلة من غير الحلفاء والعبيد، أي الذين ينحدرون من الجد الأعلى للقبيلة والمرتبطون ببعضهم بروابط النسب والقربى وكل فرد منهم يعتز بشخصيته وفرديته ومكانته في القبيلة ولكنهم يختلفون في المزايا الجسمية والأخلاقية.
قال الامام الصادق عليه السلام :
ليس من العصبية ان تحب قومك ، ولكن من العصبية ان تُفَضِّل شرارهم على خيار غيرهم.