الفرق بين الاحكام الجناءيه والمعلومات الجناءيه و الاحكام الجناءيه المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه وكيفيه محوها من جهاز الحاسب الالي لوزاره الداخليه
قد يحدث خلط بين الاحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجناءيه والاحكام المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه
فوزاره الداخليه بها مصلحه الامن العام وبادي ذي بدء نود ان نشير الي نبذه سريعه عنها وتاريخ إنشاؤه
حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان إختصاصها فرض القانون والنظام . وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق , ليكون معنياً بالتعرف علي المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم . ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية في أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين .وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزاري رقم (170) بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدي أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية , وبمقتضي هذا القرار تحدد إختصاصها بالإشراف علي جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة, وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة (منعاً وكشفاً) .
وتتكون مصلحه الامن العام بالوقت الحالي من عده ادارات من بينها :
اولا : اداره تنفيذ االاحكام وهي التي تختص بادراج الاحكام المطلوب تنفيذها والصادره في القضايا المحكوم بها وتدرج علي الحاسب ببيانات القضيه ورقم الحصر والعقوبه واسم المتهم ومحل اقامته
ثانيا : اداره المعلومات والمتابعه الجناءيه وهي التي تختص بتسجيل الشخص جناءيا من خلال استماره تسجيل مدون بها بياناته الشخصيه ومواصفاته الجسمانيه واسم الشهره ان وجد واسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات ايضا ويتم ادرااج البيانات علي الحاسب الالي واي قضيه او محضر حتي لو اداري ومهما كان التصرف النهائي بالقصيه حتي لو صدر حكم بالبراءه يتم تسجيلها كمعلومه جناءيه علي الشخص ومثل تلك الامور بها اعتداء علي حريه الفرد حيث ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه
ثالثا _ الادله الجناءيه وهي من بعض اختصاصها اصدار صحيفه الحاله الجناءيه
فالاحكام الجناءيه التي تم تنفيذها هي التي يتم ادراجها بصحيفه الحاله الجناءيه
كيفيه محو كلا من الاحكام والمعلومات والاحكام المسجله
النوع الاول وهو الاحكام الجناءيه
وهي( التفيذ) يتم محوها من الحاسب الالي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضيه اي كان (براءه او صلحا او ادانه وتم التفيذ بها او وقف تنفيذ) ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهاده بمديريه الامن التابع لها الحكم فالاحكام الجزءيه يتم محوها من الحاسب الالي لمديريه الامن والاحكام المستانفه والجنايات من الامن العام بالقاهره ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديريه الامن وبعد ذلك يتم الإستعلام عنها من النيابه المختصه ويتم ارسالها لمصلحه الامن العام لمحوها
النوع الثاني وهو المعلومه الجناءيه
يتم محوها من الحاسب الالي لوزاره الداخليه عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للامن العام بمحو المعلومات ويجوز ارساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخليه ومدير مصلحه الامن العام ومدير اداره المعلومات والمتابعه ومدير الامن و المحافظ ويتم تاسيسها علي ان التسجيل الجناءي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصيه المكفوله له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، و العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما" فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
فوزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفه الحاله الجناءيه تشير إلي عدم وجود احكام جناءيه مسجله
النوع الثالث -الاحكام الجناءيه المدونه بصحيفه الحاله الجناءيه
وهي الاحكام التي تم تنفيذ ها وقضاء العقوبه بها
وتمحي تلك القضايا سواء جناءيه او جنحه برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».
وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».
وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة».
وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه فالاول لابد ان يكون امام محكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحه وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابه الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب ويرسل للنيابه الجزءيه لاستيفاءه وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسوال شيخ الناحيه ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبه وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابه الاستءناف والتي تقوم بارسالها لمحكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالادله الجناءيه بالعباسيه لرفع اسم الطالب من الحاسب
اما الثاني رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه ويكون بعد مرور ١٢ سنه في الجنايه و٦ في الجنحه وطبعا الجهه الاداريه لا تمحو القضايا المسجله لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادله الجناءيه
لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حاله رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون
مرفق صوره حكم صادر من محكمه جنايات الاسماعيليه برد الاعتبار وكذلك صوره حكم صادر من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه برد الاعتبار وكذلك صحيفه دعوي محو تسجيل جناءي وكذلك الحكم الصادر بها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزاره الداخليه بمحو اسم المدعي وكذلك حكم الغاء القرار السلبي ايضا بمحو بيانات المدعي ومذكره قضايا الدوله والرد عليها
مرفق بالبحث صحيفه دعوي رد اعتبار قانوني وحكم صادر بها وكذلك حكم رد اعتبار قضائي وصحيفه محو بيانات وحكم صادر بها وتقرير المفوضين ومذكره دفاع ومذكره قضايا الدوله
قد يحدث خلط بين الاحكام المطلوب تنفيذها والمعلومات الجناءيه والاحكام المسجله بصحيفه الحاله الجناءيه
فوزاره الداخليه بها مصلحه الامن العام وبادي ذي بدء نود ان نشير الي نبذه سريعه عنها وتاريخ إنشاؤه
حيث تم إنشاء إدارة عموم الأمن العام في غضون عام 1913 وكان إختصاصها فرض القانون والنظام . وأعقب ذلك إنشاء إدارة تحقيق الشخصية و ضُم إليها قلم السوابق , ليكون معنياً بالتعرف علي المجرمين السابقين لاسيما حالَ العود لارتكاب الجرائم . ثم تبع ذلك إنشاء فروع المباحث الجنائية في أقسام البوليس وأُنيط بها مراقبة الأشقياء الخطرين ورصد ومكافحة نشاط المجرمين .وفي غضون عام 1965 صدر القرار الوزاري رقم (170) بتنظيم مصلحة الأمن العام بكونها إحدي أجهزة قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية , وبمقتضي هذا القرار تحدد إختصاصها بالإشراف علي جهود أجهزة الأمن بالمحافظات للحفاظ على الأمن العام وإقرار النظام والسكينة, وتوجيه وتنسيق ومراقبة هذه الجهود لمكافحة النشاط الإجرامي بصوره المختلفة (منعاً وكشفاً) .
وتتكون مصلحه الامن العام بالوقت الحالي من عده ادارات من بينها :
اولا : اداره تنفيذ االاحكام وهي التي تختص بادراج الاحكام المطلوب تنفيذها والصادره في القضايا المحكوم بها وتدرج علي الحاسب ببيانات القضيه ورقم الحصر والعقوبه واسم المتهم ومحل اقامته
ثانيا : اداره المعلومات والمتابعه الجناءيه وهي التي تختص بتسجيل الشخص جناءيا من خلال استماره تسجيل مدون بها بياناته الشخصيه ومواصفاته الجسمانيه واسم الشهره ان وجد واسماء أشقائه واسم والدته وكارت معلومات ايضا ويتم ادرااج البيانات علي الحاسب الالي واي قضيه او محضر حتي لو اداري ومهما كان التصرف النهائي بالقصيه حتي لو صدر حكم بالبراءه يتم تسجيلها كمعلومه جناءيه علي الشخص ومثل تلك الامور بها اعتداء علي حريه الفرد حيث ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه
ثالثا _ الادله الجناءيه وهي من بعض اختصاصها اصدار صحيفه الحاله الجناءيه
فالاحكام الجناءيه التي تم تنفيذها هي التي يتم ادراجها بصحيفه الحاله الجناءيه
كيفيه محو كلا من الاحكام والمعلومات والاحكام المسجله
النوع الاول وهو الاحكام الجناءيه
وهي( التفيذ) يتم محوها من الحاسب الالي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضيه اي كان (براءه او صلحا او ادانه وتم التفيذ بها او وقف تنفيذ) ويتم محوها من الحاسب ويتم تسليم الشهاده بمديريه الامن التابع لها الحكم فالاحكام الجزءيه يتم محوها من الحاسب الالي لمديريه الامن والاحكام المستانفه والجنايات من الامن العام بالقاهره ولكن كما ذكرنا يتم تسليمها بمديريه الامن وبعد ذلك يتم الإستعلام عنها من النيابه المختصه ويتم ارسالها لمصلحه الامن العام لمحوها
النوع الثاني وهو المعلومه الجناءيه
يتم محوها من الحاسب الالي لوزاره الداخليه عن طريق رفع دعوي محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الاداري وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للامن العام بمحو المعلومات ويجوز ارساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخليه ومدير مصلحه الامن العام ومدير اداره المعلومات والمتابعه ومدير الامن و المحافظ ويتم تاسيسها علي ان التسجيل الجناءي هو اعتداء صارخ علي الفرد في حريته الشخصيه المكفوله له بالدستور والقانون فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، و العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، كما" فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قضائية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولضمان سلامة التسجيل الجنائي، لابد أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة ، ولابد أن تُراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الأخطاء الواردة بها ، واستكمال البيانات التي وردت بشأنها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق أو تدمغ سمعته بالباطل ، أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .
فوزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد المجرمين وهي صحيفه الحاله الجناءيه ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائي بالقضايا المراد محوها وصحيفه الحاله الجناءيه تشير إلي عدم وجود احكام جناءيه مسجله
النوع الثالث -الاحكام الجناءيه المدونه بصحيفه الحاله الجناءيه
وهي الاحكام التي تم تنفيذ ها وقضاء العقوبه بها
وتمحي تلك القضايا سواء جناءيه او جنحه برد الاعتبار حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه: «يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه».
وتنص المادة (537) على أنه: «يجب لرد الاعتبار: أولا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة. ثانيا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة».
وتنص المادة (550) على أنه: «يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: أولا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو ... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. ثانيا: بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر، متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات، إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة».
وتنص المادة (552) على أنه: «يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية».
فهناك نوعان من رد الاعتبار رد اعتبار قضائي المنصوص عليه بالمادة ٥٣٧ اج وهناك رد اعتبار بحكم القانون المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه فالاول لابد ان يكون امام محكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب بعد انقضاء ست سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحه وبعد استيفاء المطلوب ماده ٥٣٩ ويكون ذلك بطلب لنيابه الاستئناف التابع لها محل اقامه الطالب ويرسل للنيابه الجزءيه لاستيفاءه وعليه يسال الطالب وتطلب تحريات المباحث عن سلوكه وسوال شيخ الناحيه ويستعلم من السجن الذي نفذ فيه العقوبه وبعد استيفاء الاوراق يتم ارسالها لنيابه الاستءناف والتي تقوم بارسالها لمحكمه الجنايات التابع لها محل اقامه الطالب والتي تحكم برد اعتباره ويتم تنفيذه بالادله الجناءيه بالعباسيه لرفع اسم الطالب من الحاسب
اما الثاني رد الاعتبار القانوني المنصوص عليه بالماده ٥٥٠ اجراءات جنائيه ويكون بعد مرور ١٢ سنه في الجنايه و٦ في الجنحه وطبعا الجهه الاداريه لا تمحو القضايا المسجله لذلك تم رفعها بالقضاء الاداري دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن محو بيانات واسم الطالب من الادله الجناءيه
لان اذا لم تمر تلك المدد يتم رفض الدعوي في حاله رفعها بالقضاء الاداري لعدم اتباع الطريق الصحيح الذي رسمه الفانون
مرفق صوره حكم صادر من محكمه جنايات الاسماعيليه برد الاعتبار وكذلك صوره حكم صادر من محكمه القضاء الاداري بالاسماعيليه برد الاعتبار وكذلك صحيفه دعوي محو تسجيل جناءي وكذلك الحكم الصادر بها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزاره الداخليه بمحو اسم المدعي وكذلك حكم الغاء القرار السلبي ايضا بمحو بيانات المدعي ومذكره قضايا الدوله والرد عليها
مرفق بالبحث صحيفه دعوي رد اعتبار قانوني وحكم صادر بها وكذلك حكم رد اعتبار قضائي وصحيفه محو بيانات وحكم صادر بها وتقرير المفوضين ومذكره دفاع ومذكره قضايا الدوله