قانون رقــم 6 لسنة 1908 — بتاريخ 29 / 8 / 1908
بشأن إعفاء العربان من الخدمة العسكرية.
المادة () : بعد الإطلاع على قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 وعلى القانون نمرة 36 سنة 1905 الخاص بالنظام الإداري لقبائل العربان. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : ينشأ في نظارة الحربية سجل لجميع الأشخاص الذين أصلهم من العربان من جهة الآباء ويكونون قاطنين أو متوطنين في أية جهة من جهات القطر المصري السارية عليها أعمال القرعة العسكرية. ويحرر السجل لكل قبيلة وفرقة على حدتها وعلى قدر الإمكان لكل مديرية على حدتها.
المادة (2) : كل من ينتسب من جهة الآباء إلى شخص ورد اسمه بتعداد سنة 1264 هجرية وثبت أن أصله من العربان يعامل فيما يختص بهذا القانون كأن أصله من العربان من جهة الآباء. أما الأشخاص الواردة أسماؤهم في التعداد المذكور ولكنهم معاملون إلى الآن معاملة الأهالي فليس لهم حق الانتفاع بما هو منصوص عنه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (3) : ابتداء من الميعاد الذي تعينه نظارة الحربية بعد انتهاء عملية التعداد لا يعفى أحد من الخدمة العسكرية بحسب منطوق المادة 45 من قانون القرعة إلا إذا كان اسمه مندرجا في السجل المذكور قبل اقتراعه بمقتضى قانون القرعة.
المادة (4) : لوضع السجل المذكور يعمل تعداد بأسرع ما يمكن وبالكيفية الآتي بيانها يكون شاملا لجميع الذكور الذين أصلهم من العربان من جهة الآباء ويكونون قاطنين أو متوطنين في أية جهة من جهات القطر المصري السارية عليها أعمال القرعة العسكرية.
المادة (5) : تباشر التعداد لجنة مشكلة من رئيس تعينه نظارة الحربية وثمانية عمد يعينون بالكيفية الآتي بيانها: خمسة من هؤلاء العمد تعينهم نظارة الحربية بالاتفاق مع نظارة الداخلية من ضمن عمد العربان في القطر المصري ويستمرون في عملهم طول المدة التي تقررها نظارة الحربية. والثلاثة الباقون من هؤلاء العمد تعينهم نظارة الداخلية من ضمن أعضاء لجنة عمد العربان في المديرية الجاري فيها التعداد ويستمرون في عملهم لحين الانتهاء من عمل التعداد في تلك المديرية.
المادة (6) : إذا كان أحد أعضاء لجنة التعداد المعين من قبل نظارة الحربية قد سبق تعيينه عضوا في اللجنة المحلية المشكلة في إحدى المديريات للنظر في مسائل العربان فعند عمل التعداد في المديرية المذكورة يصير تنقيص واحد من عدد العمد الذين تعينهم نظارة الداخلية عن كل عضو تكون حالته بهذه الكيفية بحيث يصير تنقيص مجموع عدد أعضاء اللجنة بنسبة عدد الأعضاء الذين يكونون من هذا القبيل.
المادة (7) : إذا توفى أحد أعضاء لجنة التعداد أو أصبح غير أهل لأن يكون عضوا فيها أو رأت اللجنة أنه لم يعد يصلح للقيام بأعماله في اللجنة كما ينبغي فللنظارة التي عينت هذا العضو فصله من عمله وتعيين آخر بدله.
المادة ( : يكون التعداد قائما بنفسه في كل مديرية وتجتمع لجنة التعداد في المحلات التي تكون موافقة في المديرية الجاري بها التعداد. ويصير إعلان كل عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان في المديرية عن تاريخ البدء في عقد جلسات اللجنة في المديرية ومحلات انعقادها قبل الشروع في ذلك بأربعين يوما من تاريخ تسليم الإعلان لكل واحد ممن ذكروا أو من ينوب عنه.
المادة (9) : يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة قبل القيام بالأعمال أن يحلف أمام الرئيس اليمين على أداء عمله بالذمة والصدق.
المادة (10) : تنظر لجنة التعداد في جميع الطلبات التي تقدم إليها من أشخاص بأن أصلهم من العربان من جهة الآباء أو من أي شخص ممن ذكروا في المادة الثانية وتفصل في أمر صحة هذه الطلبات.
المادة (11) : جميع المسائل التي تعرض على اللجنة يكون القرار فيها بأغلبية الآراء فإذا تساوت كان الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.
المادة (12) : لا تنظر اللجنة في أي عمل إلا بحضور الرئيس أو من تنتدبه نظارة الحربية عند غيابه وحضور خمسة أعضاء اثنان منهم من ضمن أعضاء اللجنة المحلية للنظر في مسائل العربان في المديرية الجاري فيها التعداد.
المادة (13) : للجنة التعداد أن تطلب للحضور أمامها أي عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان وأن تطلب منهم أية مساعدة أو أي استعلام حسب الاقتضاء.
المادة (14) : للجنة التعداد أن تسمع الشهادة بعد تحليف اليمين أو بدونه وأن تكلف الشهود بالحضور وأن تكلف أي عمدة أو وكيل عمدة بإحضار أي فرد من أفراد قبيلته تخلف عن الحضور أمامها مع سبق التنبيه عليه بذلك.
المادة (15) : للجنة التعداد بعد مصادقة نظارة الحربية أن تنتدب من موظفي الحكومة الرسميين واحدا أو أكثر لينوب عنها في أخذ أي شهادة أو إجراء أية تحريات يتراآى لزومها وهؤلاء الأشخاص يخول لهم عند ما ينتدبون بهذه الكيفية أن يستعملوا كل السلطة الممنوحة للجنة بمقتضى المادتين 13 و14 من هذا القانون.
المادة (16) : للجنة أن ترفع إلى نظارة الحربية أية مسألة ترى اللجنة لزوم حلها والفصل فيها بمعرفة النظارة. وفي هذه الحالة يعتبر القرار الذي تصدره النظارة كأنه صادر من اللجنة نفسها.
المادة (17) : كل قرار تصدره لجنة التعداد يكون نافذا ما لم تقرر نظارة الحربية إعادة النظر فيه بمعرفة اللجنة لسبب حصول الغش والتدليس أو يحصل استئنافه من صاحب الشأن لنظارة الحربية في ظرف 30 يوما من تاريخ صدوره.
المادة (18) : ابتداء من الميعاد الذي تعينه نظارة الحربية كما سبق بيانه يجب على كل شخص يطلب قيد اسمه أو أسماء أفراد عائلته بالسجل طبقا لهذا القانون أن يقدم طلبه لإحدى اللجان المشكلة بمقتضى المادة التالية.
المادة (19) : يعين سنويا في كل مديرية لجنة تحت رئاسة رئيس مجلس القرعة في المديرية المذكورة تكون مؤلفة من الرئيس ومن عضوين آخرين من مجلس قرعة المديرية ومن ثلاثة من عمد العربان تعينهم نظارة الحربية.
المادة (20) : تنعقد سنويا في بندر كل مديرية لجنة تشكل طبقا للمادة السابقة وتحرر كشوفا بأسماء جميع الأشخاص الذين يحضرون أمامها ويكون لهم الحق في قيد أسمائهم في السجلات حسب نصوص هذا القانون مع تدوين جميع الأدلة التي يتراآى لنظارة الحربية لزومها لإثبات شخصيتهم. ويجب على اللجنة أن تتبع بقدر الإمكان طريقة الإجراآت التي تجريها مجالس الاقتراع المعينة بمقتضى قانون القرعة ويكون لها نفس السلطة الممنوحة للمجالس المذكورة.
المادة (21) : ليس لأي شخص الحق في قيد اسمه في الكشف المحرر طبقا للمادة السابقة إلا إذا أثبت للجنة المعينة بمقتضى المادة (19) ما يأتي: أولا - أن أصله من جهة الآباء من شخص أدرج اسمه في سجل محفوظ طبقا لهذا القانون. ثانيا - أو أنه عربي من جهة الآباء. (أ) وأنه لم يكن أبوه ولا أحد من أصوله من جهة الآباء موجودا على قيد الحياة في أي وقت كان جاريا فيه التعداد طبقا لهذا القانون. (ب) أو أنه لم يكن هو ولا أبوه ولا أحد من أجداده مقيما قبل الميعاد المعين بالطريقة السابق بيانها في أية جهة من جهات القطر المصري جرى فيها التعداد طبقا لهذا القانون.
المادة (22) : يجب على كل لجنة معينة بمقتضى المادة (19) من هذا القانون أن تحرر عند انتهاء جلساتها كشفا بأسماء جميع الأشخاص الذين حضروا أمامها ممن يحق لهم قيد أسمائهم في السجل طبقا لهذا القانون مع بيان الأسباب التي خولتهم هذا الحق ويجب التوقيع على هذا الكشف من رئيس اللجنة وباقي الأعضاء ثم إرساله إلى نظارة الحربية لدرجه في السجل المنوه عنه في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (23) : كل عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان أهمل في القيام بأحد الواجبات المفروضة عليه بهذا القانون أو في بذل أية مساعدة أو في إعطاء ما يكون في استطاعته إعطاؤه من المعلومات التي يجوز طلبها منه بمقتضى هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة التقصير في الواجب المنصوص عليها في المادة (20) من قانون نمرة (36) الصادر سنة 1905 الخاص بالنظام الإداري لقبائل العربان وتسري عليه أحكام المواد (2 إلى 24) من ذلك القانون.
المادة (24) : كل من يقرر أقوالا كاذبة أو بيانات كاذبة مع علمه بكذبها أمام أية لجنة معينة بمقتضى هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات ويجوز أن يضاف إلى الحبس غرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا. ويكون الحكم في ذلك من اختصاص المحاكم الأهلية.
المادة (25) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون لا تتخذ إجراآت جنائية مطلقا بموجب .... القرعة أو خلافه ضد أي عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان ارتكانا على .... قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرر أمام أحد الموظفين المنوط بهم تنفيذ ذلك القانون أقوالا أو بيانات كاذبة بشأن أي شخص قيل أن أصله من العربان من جهة الآباء
المادة (26) : عند تطبيق هذا القانون على المحافظات التي ليس بها لجنة محلية للنظر في مسائل العربان يستبدل أعضاء لجنة التعداد الذين يعينون من ضمن عمد العربان في اللجنة .... للمديرية بأعضاء يعينون من ضمن عمد العربان في اللجنة التي من شأنها النظر في مسائل العربان المقيمين أو المتوطنين في المحافظة. ومع مراعاة ما ذكر يكون تطبيق هذا القانون على المحافظات بنفس الكيفية يجري العمل عليها به في المديريات بقدر الإمكان. ..... إشارة في هذا القانون إلى مجلس قرعة المديرية تعتبر عند الاقتضاء شاملة ...... إلى مجلس قرعة المحافظة.
المادة (27) : على نظار الداخلية والحقانية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر الحضرة الخديوية
بشأن إعفاء العربان من الخدمة العسكرية.
المادة () : بعد الإطلاع على قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 وعلى القانون نمرة 36 سنة 1905 الخاص بالنظام الإداري لقبائل العربان. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.
المادة (1) : ينشأ في نظارة الحربية سجل لجميع الأشخاص الذين أصلهم من العربان من جهة الآباء ويكونون قاطنين أو متوطنين في أية جهة من جهات القطر المصري السارية عليها أعمال القرعة العسكرية. ويحرر السجل لكل قبيلة وفرقة على حدتها وعلى قدر الإمكان لكل مديرية على حدتها.
المادة (2) : كل من ينتسب من جهة الآباء إلى شخص ورد اسمه بتعداد سنة 1264 هجرية وثبت أن أصله من العربان يعامل فيما يختص بهذا القانون كأن أصله من العربان من جهة الآباء. أما الأشخاص الواردة أسماؤهم في التعداد المذكور ولكنهم معاملون إلى الآن معاملة الأهالي فليس لهم حق الانتفاع بما هو منصوص عنه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (3) : ابتداء من الميعاد الذي تعينه نظارة الحربية بعد انتهاء عملية التعداد لا يعفى أحد من الخدمة العسكرية بحسب منطوق المادة 45 من قانون القرعة إلا إذا كان اسمه مندرجا في السجل المذكور قبل اقتراعه بمقتضى قانون القرعة.
المادة (4) : لوضع السجل المذكور يعمل تعداد بأسرع ما يمكن وبالكيفية الآتي بيانها يكون شاملا لجميع الذكور الذين أصلهم من العربان من جهة الآباء ويكونون قاطنين أو متوطنين في أية جهة من جهات القطر المصري السارية عليها أعمال القرعة العسكرية.
المادة (5) : تباشر التعداد لجنة مشكلة من رئيس تعينه نظارة الحربية وثمانية عمد يعينون بالكيفية الآتي بيانها: خمسة من هؤلاء العمد تعينهم نظارة الحربية بالاتفاق مع نظارة الداخلية من ضمن عمد العربان في القطر المصري ويستمرون في عملهم طول المدة التي تقررها نظارة الحربية. والثلاثة الباقون من هؤلاء العمد تعينهم نظارة الداخلية من ضمن أعضاء لجنة عمد العربان في المديرية الجاري فيها التعداد ويستمرون في عملهم لحين الانتهاء من عمل التعداد في تلك المديرية.
المادة (6) : إذا كان أحد أعضاء لجنة التعداد المعين من قبل نظارة الحربية قد سبق تعيينه عضوا في اللجنة المحلية المشكلة في إحدى المديريات للنظر في مسائل العربان فعند عمل التعداد في المديرية المذكورة يصير تنقيص واحد من عدد العمد الذين تعينهم نظارة الداخلية عن كل عضو تكون حالته بهذه الكيفية بحيث يصير تنقيص مجموع عدد أعضاء اللجنة بنسبة عدد الأعضاء الذين يكونون من هذا القبيل.
المادة (7) : إذا توفى أحد أعضاء لجنة التعداد أو أصبح غير أهل لأن يكون عضوا فيها أو رأت اللجنة أنه لم يعد يصلح للقيام بأعماله في اللجنة كما ينبغي فللنظارة التي عينت هذا العضو فصله من عمله وتعيين آخر بدله.
المادة ( : يكون التعداد قائما بنفسه في كل مديرية وتجتمع لجنة التعداد في المحلات التي تكون موافقة في المديرية الجاري بها التعداد. ويصير إعلان كل عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان في المديرية عن تاريخ البدء في عقد جلسات اللجنة في المديرية ومحلات انعقادها قبل الشروع في ذلك بأربعين يوما من تاريخ تسليم الإعلان لكل واحد ممن ذكروا أو من ينوب عنه.
المادة (9) : يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة قبل القيام بالأعمال أن يحلف أمام الرئيس اليمين على أداء عمله بالذمة والصدق.
المادة (10) : تنظر لجنة التعداد في جميع الطلبات التي تقدم إليها من أشخاص بأن أصلهم من العربان من جهة الآباء أو من أي شخص ممن ذكروا في المادة الثانية وتفصل في أمر صحة هذه الطلبات.
المادة (11) : جميع المسائل التي تعرض على اللجنة يكون القرار فيها بأغلبية الآراء فإذا تساوت كان الجانب الذي فيه الرئيس مرجحا.
المادة (12) : لا تنظر اللجنة في أي عمل إلا بحضور الرئيس أو من تنتدبه نظارة الحربية عند غيابه وحضور خمسة أعضاء اثنان منهم من ضمن أعضاء اللجنة المحلية للنظر في مسائل العربان في المديرية الجاري فيها التعداد.
المادة (13) : للجنة التعداد أن تطلب للحضور أمامها أي عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان وأن تطلب منهم أية مساعدة أو أي استعلام حسب الاقتضاء.
المادة (14) : للجنة التعداد أن تسمع الشهادة بعد تحليف اليمين أو بدونه وأن تكلف الشهود بالحضور وأن تكلف أي عمدة أو وكيل عمدة بإحضار أي فرد من أفراد قبيلته تخلف عن الحضور أمامها مع سبق التنبيه عليه بذلك.
المادة (15) : للجنة التعداد بعد مصادقة نظارة الحربية أن تنتدب من موظفي الحكومة الرسميين واحدا أو أكثر لينوب عنها في أخذ أي شهادة أو إجراء أية تحريات يتراآى لزومها وهؤلاء الأشخاص يخول لهم عند ما ينتدبون بهذه الكيفية أن يستعملوا كل السلطة الممنوحة للجنة بمقتضى المادتين 13 و14 من هذا القانون.
المادة (16) : للجنة أن ترفع إلى نظارة الحربية أية مسألة ترى اللجنة لزوم حلها والفصل فيها بمعرفة النظارة. وفي هذه الحالة يعتبر القرار الذي تصدره النظارة كأنه صادر من اللجنة نفسها.
المادة (17) : كل قرار تصدره لجنة التعداد يكون نافذا ما لم تقرر نظارة الحربية إعادة النظر فيه بمعرفة اللجنة لسبب حصول الغش والتدليس أو يحصل استئنافه من صاحب الشأن لنظارة الحربية في ظرف 30 يوما من تاريخ صدوره.
المادة (18) : ابتداء من الميعاد الذي تعينه نظارة الحربية كما سبق بيانه يجب على كل شخص يطلب قيد اسمه أو أسماء أفراد عائلته بالسجل طبقا لهذا القانون أن يقدم طلبه لإحدى اللجان المشكلة بمقتضى المادة التالية.
المادة (19) : يعين سنويا في كل مديرية لجنة تحت رئاسة رئيس مجلس القرعة في المديرية المذكورة تكون مؤلفة من الرئيس ومن عضوين آخرين من مجلس قرعة المديرية ومن ثلاثة من عمد العربان تعينهم نظارة الحربية.
المادة (20) : تنعقد سنويا في بندر كل مديرية لجنة تشكل طبقا للمادة السابقة وتحرر كشوفا بأسماء جميع الأشخاص الذين يحضرون أمامها ويكون لهم الحق في قيد أسمائهم في السجلات حسب نصوص هذا القانون مع تدوين جميع الأدلة التي يتراآى لنظارة الحربية لزومها لإثبات شخصيتهم. ويجب على اللجنة أن تتبع بقدر الإمكان طريقة الإجراآت التي تجريها مجالس الاقتراع المعينة بمقتضى قانون القرعة ويكون لها نفس السلطة الممنوحة للمجالس المذكورة.
المادة (21) : ليس لأي شخص الحق في قيد اسمه في الكشف المحرر طبقا للمادة السابقة إلا إذا أثبت للجنة المعينة بمقتضى المادة (19) ما يأتي: أولا - أن أصله من جهة الآباء من شخص أدرج اسمه في سجل محفوظ طبقا لهذا القانون. ثانيا - أو أنه عربي من جهة الآباء. (أ) وأنه لم يكن أبوه ولا أحد من أصوله من جهة الآباء موجودا على قيد الحياة في أي وقت كان جاريا فيه التعداد طبقا لهذا القانون. (ب) أو أنه لم يكن هو ولا أبوه ولا أحد من أجداده مقيما قبل الميعاد المعين بالطريقة السابق بيانها في أية جهة من جهات القطر المصري جرى فيها التعداد طبقا لهذا القانون.
المادة (22) : يجب على كل لجنة معينة بمقتضى المادة (19) من هذا القانون أن تحرر عند انتهاء جلساتها كشفا بأسماء جميع الأشخاص الذين حضروا أمامها ممن يحق لهم قيد أسمائهم في السجل طبقا لهذا القانون مع بيان الأسباب التي خولتهم هذا الحق ويجب التوقيع على هذا الكشف من رئيس اللجنة وباقي الأعضاء ثم إرساله إلى نظارة الحربية لدرجه في السجل المنوه عنه في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة (23) : كل عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان أهمل في القيام بأحد الواجبات المفروضة عليه بهذا القانون أو في بذل أية مساعدة أو في إعطاء ما يكون في استطاعته إعطاؤه من المعلومات التي يجوز طلبها منه بمقتضى هذا القانون يعتبر مرتكبا لجريمة التقصير في الواجب المنصوص عليها في المادة (20) من قانون نمرة (36) الصادر سنة 1905 الخاص بالنظام الإداري لقبائل العربان وتسري عليه أحكام المواد (2 إلى 24) من ذلك القانون.
المادة (24) : كل من يقرر أقوالا كاذبة أو بيانات كاذبة مع علمه بكذبها أمام أية لجنة معينة بمقتضى هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات ويجوز أن يضاف إلى الحبس غرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا. ويكون الحكم في ذلك من اختصاص المحاكم الأهلية.
المادة (25) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون لا تتخذ إجراآت جنائية مطلقا بموجب .... القرعة أو خلافه ضد أي عمدة أو وكيل عمدة أو شيخ عربان ارتكانا على .... قبل تاريخ العمل بهذا القانون قرر أمام أحد الموظفين المنوط بهم تنفيذ ذلك القانون أقوالا أو بيانات كاذبة بشأن أي شخص قيل أن أصله من العربان من جهة الآباء
المادة (26) : عند تطبيق هذا القانون على المحافظات التي ليس بها لجنة محلية للنظر في مسائل العربان يستبدل أعضاء لجنة التعداد الذين يعينون من ضمن عمد العربان في اللجنة .... للمديرية بأعضاء يعينون من ضمن عمد العربان في اللجنة التي من شأنها النظر في مسائل العربان المقيمين أو المتوطنين في المحافظة. ومع مراعاة ما ذكر يكون تطبيق هذا القانون على المحافظات بنفس الكيفية يجري العمل عليها به في المديريات بقدر الإمكان. ..... إشارة في هذا القانون إلى مجلس قرعة المديرية تعتبر عند الاقتضاء شاملة ...... إلى مجلس قرعة المحافظة.
المادة (27) : على نظار الداخلية والحقانية والحربية والبحرية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر الحضرة الخديوية