قانون الأحزاب السياسية المصري
القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
الباب الأول: الأحزاب السياسية
مادة 1
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم.
مادة 3
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
مادة 4 (1)
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع:
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
ثانيا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي.
سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979.
سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.
ثامنا: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1952 بشأن حل الأحزاب السياسية.
تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 5
يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن ه1ا النظام بصفة خاصة ما يأتي:
أولا: اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم.
ثانيا: بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
ثالثا: المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا: شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.
خامسا: طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
سادسا: النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.
سابعا: قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة 6 (2)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:
أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ولا تنطبق عليه أحكام أي من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه.
ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري.
مادة 7 (3)
يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 (4)
"تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
رئيس مجلس الشورى0000000000 رئيسا
وزير العدل0000000000000000
وزير الداخلية000000000000000
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب000 أعضاء
ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية00000000000000000
ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2, 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعي العام الاشتراكي بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة في الإخطار المذكور بالمادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه.
ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى المدعى العام الاشتراكي نشرها في ثلاثة جرائد قومية صباحية يومية ثلاث مرات مرة كل أسبوع يكون أولها فور إبلاغها بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ أول إعلان.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.
ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب (5)
ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 10
رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.
مادة 11
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
مادة 12
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شؤونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير (6).
مادة 13
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة 14
تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه (7).
مادة 15
لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة.
ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ( .
مادة 16 (9)
يخطر رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة 17 (10)
يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة ( الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولى خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 والمشار إليه.
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة ( من هذا القانون.
مادة 18 (11)
يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها في المادتين (13) و (15) من هذا القانون أن تكون له عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب.
مادة 19 (12)
.... ملغاة
مادة 20 (13)
.... ملغاة
مادة 21 (14)
تضع لجنة شؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.
ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.
الباب الثاني
العقوبات
مادة 22
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه (15).
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
مادة 23
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار ديني أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، وإذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك (16).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.
مادة 24
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة 25
يعاقب بالحبس كل مسؤول في حزب سياسي أو أي من أعضائه من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.
مادة 26
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
مادة 27
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
مادة 28
استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس.
مادة 29
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور.
مادة 30
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي:
حزب مصر العربي الاشتراكي
حزب الأحرار الاشتراكيين
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 31
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إبجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
مادة 32
تلغى المادتان (2) و (6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مع مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971.
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1397هـ (3 يوليو سنة 1977م).
________________
(1) المادة الرابعة مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979-منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 (مكرر) بتاريخ 30/5/1979.
مادة 4 بند (1) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980.
(2) المادة السادسة معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) في 30/5/1979.
(3) المادة 7 معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980
(4) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980، ثم عدلت بالقانون رقم 144 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه، وكانت قبل التعديل كالآتي:
"مادة 8 تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الشورى...............رئيسا
2- وزير العدل.........................
3- وزير الداخلية.......................
4- وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب...أعضاء
5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي
حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات
القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم
يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية....................
ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2، 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة".
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.
ويعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها دون قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.
ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفترة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة من بين أعضائه وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.
وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته، إما بإلغاء المطعون فيه أو بتأييده. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(5) الفقرة الأولى من المادة 9 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979.
(6) الفقرة الأخيرة من المادة (12) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(7) الفقرة الأخيرة من المادة (14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
( الفقرة الثانية من المادة 15 مضافة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(9) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(10) المادة 17 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(11) المادة 18 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(12) المادة 19 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي:
مادة 19- يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو 1971 ودعم الوحدة وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
(13) المادة 20 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي: مادة 20- تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
1- كافة أعضاء مجلس الشعب.
2-رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
3- رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة.
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين (2) و (3) قرار من رئيسها.
4- رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب.
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوي الرأي والخبرة والشخصيات العامة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اللجنة من العمال والفلاحين على نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجنة.
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكي العربي وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السري المباشر من بين أعضاء اللجنة وعليهم وقف نشاطهم الحزبي فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية.
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها. ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار في أداء عملهم بها أو اللجان المتفرعة عنها.
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة في حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون.
(14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
ملحوظة هامة: القانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتضمن إلى جانب التعديلات المشار إليها في المادة الأولى منها مادتان أخريان هما على الوجه التالي:
(المادة الثانية) يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيل مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الأول لهذا المجلس.
(المادة الثالثة) يستمر أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم للبند (5) من المادة ( من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.
(15) مادة 22 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:
مادة 22- يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.
وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
(16) مادة 23 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:
مادة 23- يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.
_____________
المصدر: ملحق تشريعات المحاماة-الدستور والقوانين الأساسية المكملة له، دار الطباعة الحديثة، مصر
القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
الباب الأول: الأحزاب السياسية
مادة 1
للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2
يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم.
مادة 3
تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور. وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا.
مادة 4 (1)
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع:
مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952، 15 مايو 1971.
الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية.
ثانيا: تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 23 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، أو على أساس طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي.
سادسا: عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند "أولا" من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 أبريل سنة 1979.
سابعا: ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق.
ثامنا: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1952 بشأن حل الأحزاب السياسية.
تاسعا: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 5
يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن ه1ا النظام بصفة خاصة ما يأتي:
أولا: اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم.
ثانيا: بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفي غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية.
ثالثا: المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف.
رابعا: شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي.
خامسا: طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات.
سادسا: النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها.
سابعا: قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختياري للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة 6 (2)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي:
أن يكون مصريا، فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ولا تنطبق عليه أحكام أي من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه.
ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري.
مادة 7 (3)
يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها في المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة 8 (4)
"تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
رئيس مجلس الشورى0000000000 رئيسا
وزير العدل0000000000000000
وزير الداخلية000000000000000
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب000 أعضاء
ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية00000000000000000
ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2, 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعي العام الاشتراكي بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة في الإخطار المذكور بالمادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه.
ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى المدعى العام الاشتراكي نشرها في ثلاثة جرائد قومية صباحية يومية ثلاث مرات مرة كل أسبوع يكون أولها فور إبلاغها بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ أول إعلان.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.
ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 9
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية، أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب (5)
ولا يجوز لمؤسسي الحزب ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب إلا في الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
مادة 10
رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.
ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي.
مادة 11
تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
مادة 12
لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.
ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شؤونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك.
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير (6).
مادة 13
تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
مادة 14
تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وتسري عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أي مقر من مقار الحزب إلا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة، وإلا اعتبر التفتيش باطلا.
ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه (7).
مادة 15
لكل حزب حق في إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة.
ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها ( .
مادة 16 (9)
يخطر رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة 17 (10)
يجوز لرئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية -بعد موافقتها- أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة ( الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي، وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
ويجوز للجنة شؤون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولى خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من هذا القانون.
وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم 23 لسنة 1978 والمشار إليه.
وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقر الحزب الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتسري بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة ( من هذا القانون.
مادة 18 (11)
يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها في المادتين (13) و (15) من هذا القانون أن تكون له عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب.
مادة 19 (12)
.... ملغاة
مادة 20 (13)
.... ملغاة
مادة 21 (14)
تضع لجنة شؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة.
ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة.
الباب الثاني
العقوبات
مادة 22
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه (15).
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها.
مادة 23
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا تحت ستار ديني أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي، وإذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك (16).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم بذلك.
مادة 24
يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين.
مادة 25
يعاقب بالحبس كل مسؤول في حزب سياسي أو أي من أعضائه من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب.
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية.
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة.
مادة 26
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون.
مادة 27
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
الباب الثالث
أحكام ختامية ووقتية
مادة 28
استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس.
مادة 29
فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور.
مادة 30
تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي:
حزب مصر العربي الاشتراكي
حزب الأحرار الاشتراكيين
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 31
يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إبجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية.
وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.
مادة 32
تلغى المادتان (2) و (6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مع مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو سنة 1971.
وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة (2) من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطن. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1397هـ (3 يوليو سنة 1977م).
________________
(1) المادة الرابعة مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979-منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 (مكرر) بتاريخ 30/5/1979.
مادة 4 بند (1) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980.
(2) المادة السادسة معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) في 30/5/1979.
(3) المادة 7 معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980
(4) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980، ثم عدلت بالقانون رقم 144 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه، وكانت قبل التعديل كالآتي:
"مادة 8 تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الشورى...............رئيسا
2- وزير العدل.........................
3- وزير الداخلية.......................
4- وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب...أعضاء
5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي
حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات
القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم
يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية....................
ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2، 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة".
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.
ويعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها دون قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.
ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفترة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة من بين أعضائه وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.
وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته، إما بإلغاء المطعون فيه أو بتأييده. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(5) الفقرة الأولى من المادة 9 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979.
(6) الفقرة الأخيرة من المادة (12) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(7) الفقرة الأخيرة من المادة (14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
( الفقرة الثانية من المادة 15 مضافة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(9) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(10) المادة 17 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(11) المادة 18 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(12) المادة 19 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي:
مادة 19- يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو 1971 ودعم الوحدة وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
(13) المادة 20 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي: مادة 20- تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
1- كافة أعضاء مجلس الشعب.
2-رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
3- رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة.
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين (2) و (3) قرار من رئيسها.
4- رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب.
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوي الرأي والخبرة والشخصيات العامة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اللجنة من العمال والفلاحين على نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجنة.
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكي العربي وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السري المباشر من بين أعضاء اللجنة وعليهم وقف نشاطهم الحزبي فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية.
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها. ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار في أداء عملهم بها أو اللجان المتفرعة عنها.
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة في حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون.
(14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
ملحوظة هامة: القانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتضمن إلى جانب التعديلات المشار إليها في المادة الأولى منها مادتان أخريان هما على الوجه التالي:
(المادة الثانية) يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيل مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الأول لهذا المجلس.
(المادة الثالثة) يستمر أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم للبند (5) من المادة ( من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.
(15) مادة 22 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:
مادة 22- يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.
وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
(16) مادة 23 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:
مادة 23- يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.
_____________
المصدر: ملحق تشريعات المحاماة-الدستور والقوانين الأساسية المكملة له، دار الطباعة الحديثة، مصر