نص مشروع قانون مجلس الشعب الذى أعده المجلس العسكرى
نص مشروع قانون مجلس الشعب "تحت الدراسة" والذى عرضه المجلس العسكرى للنقاش المجتمعى عبر لجنة النظام الانتخابى التابعة لمؤتمر "الوفاق القومى"، بحيث يشمل تعديلا على 10 مواد على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، وهى المواد(3،6،7،8،9،13،15،17،18،20)، مع إضافة 3 مواد جديدة.
واقترح مشروع القانون الذى من المقرر استكمال المناقشة حول تعديلاته خلال جلسات لجنة النظام الانتخابى الأسبوع المقبل، العمل بنظام القائمة النسبية المغلقة، ونظام الانتخاب الفردى على أن يراعى شرط الـ 50% عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، بحيث يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، ويكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لـ "ثلث" عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
ويجوز، وفقا لمشروع القانون محل الدراسة، أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم، بحيث يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة بالدائرة، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تخصص رمزا موحدا على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة.
وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من المستندات وتعتبر تلك الأوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويتولى فحص طلبات الترشح لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاضٍ بالمحاكم الابتدائية يختارها مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وهى اللجان الذى تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيلها، بحيث تصدر بعد (5) أيام من إقفال باب الترشح كشفا يتضمن القوائم المغلقة وآخر للانتخاب الفردى بحيث تحدد فيهم أسماء المرشحين والصفة والقائمة التى ينتمى إليها فى الكشف الأول.
ويكون للمرشح الذى سقط اسمه من الكشف أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال مدة عرض الكشف، بحيث تفصل فى تلك الاعتراضات خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، وتنشر أسماء المرشحين كلا فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين.
ووفقا لمشروع القانون، فلكل مرشح فردى أو فى القائمة المغلقة المستقلة أن ينزل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بـ 10 أيام على الأقل ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم للعليا للانتخابات قبل الانتخابات بـ 10 أيام على الأقل.
وإذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الوارد أسماؤهم بالقائمة المقدمة طالما حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل القائمة على تلك النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى وفقا لمشروع القانون، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير "العمال والفلاحين "أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من "العمال والفلاحين" الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة التى أعيد الانتخاب بين الـ (4) الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بحيث يعلن انتخاب الـ 2 الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون إحداهما على الأقل من العمال والفلاحين، وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
أما عن انتخاب ممثلى الدوائر، فقد اقترح بأن يتم انتخاب ممثلى كل دائرة من الدوائر المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها إلى مجموعة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.
أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته، يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه، وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة، يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة عليه، على أن يتم مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
كما اقترح التعديل أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ البلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
أما المادة الثانية، والتى اقترح إضافة ثلاث مواد جديدة وهى: الخامسة مكرر والتاسعة مكرر والسادسة عشرة.
حيث تضمنت المادة الخامسة مكررا "على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون".
على أن يجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقه عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
أما المادة التاسعة مكرر فتضمنت أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعه أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من محكمة الإدارية العليا عن الطعن على الحكم.
المادة السادسة عشرة نصت على إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض على القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة تجرى الانتخابات فى موعدها، رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
عرض جميع مشاركات هذا العضو
اقتباس هذه الرسالة في الرد
« السابق | التالي »
إضافة رد
المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .
نص مشروع قانون مجلس الشعب "تحت الدراسة" والذى عرضه المجلس العسكرى للنقاش المجتمعى عبر لجنة النظام الانتخابى التابعة لمؤتمر "الوفاق القومى"، بحيث يشمل تعديلا على 10 مواد على أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، وهى المواد(3،6،7،8،9،13،15،17،18،20)، مع إضافة 3 مواد جديدة.
واقترح مشروع القانون الذى من المقرر استكمال المناقشة حول تعديلاته خلال جلسات لجنة النظام الانتخابى الأسبوع المقبل، العمل بنظام القائمة النسبية المغلقة، ونظام الانتخاب الفردى على أن يراعى شرط الـ 50% عمال وفلاحين فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، بحيث يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، ويكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساوياً لـ "ثلث" عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، والثلثين للانتخاب الفردى بذات المحافظة.
ويجوز، وفقا لمشروع القانون محل الدراسة، أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية، ويجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم، بحيث يكون عدد المرشحين على أى من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة بالدائرة، ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تخصص رمزا موحدا على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة.
وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من المستندات وتعتبر تلك الأوراق رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ويتولى فحص طلبات الترشح لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)، وعضوية قاضٍ بالمحاكم الابتدائية يختارها مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وهى اللجان الذى تصدر اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيلها، بحيث تصدر بعد (5) أيام من إقفال باب الترشح كشفا يتضمن القوائم المغلقة وآخر للانتخاب الفردى بحيث تحدد فيهم أسماء المرشحين والصفة والقائمة التى ينتمى إليها فى الكشف الأول.
ويكون للمرشح الذى سقط اسمه من الكشف أن يطلب من اللجنة إدراج اسمه خلال مدة عرض الكشف، بحيث تفصل فى تلك الاعتراضات خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، وتنشر أسماء المرشحين كلا فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين.
ووفقا لمشروع القانون، فلكل مرشح فردى أو فى القائمة المغلقة المستقلة أن ينزل عن الترشح بإعلان على يد محضر إلى لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بـ 10 أيام على الأقل ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم للعليا للانتخابات قبل الانتخابات بـ 10 أيام على الأقل.
وإذا لم تقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى ميعاده، ويعلن انتخاب المرشحين الوارد أسماؤهم بالقائمة المقدمة طالما حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة، وإذا لم تحصل القائمة على تلك النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى وفقا لمشروع القانون، بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير "العمال والفلاحين "أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من "العمال والفلاحين" الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ويعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وفى حالة عدم توافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة التى أعيد الانتخاب بين الـ (4) الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، بحيث يعلن انتخاب الـ 2 الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون إحداهما على الأقل من العمال والفلاحين، وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى فى الدائرة أكثر من مرشح واحد أعلن فوزه بالتزكية.
أما عن انتخاب ممثلى الدوائر، فقد اقترح بأن يتم انتخاب ممثلى كل دائرة من الدوائر المغلقة عن طريق إعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها إلى مجموعة عدد الأصوات الصحيحة للناخبين فى الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم الحاصلة على أصوات زائدة لا تقل عن المتوسط الانتخابى للدائرة، على أن تعطى كل قائمة مقعدا تبعا لتوالى الأصوات الزائدة، وإلا أعطيت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة على أكبر الأصوات بالدائرة.
أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته، يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه، وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة، يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشرة عليه، على أن يتم مراعاة نسبة الخمسين فى المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة على حدة وتستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه.
كما اقترح التعديل أن تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ البلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
أما المادة الثانية، والتى اقترح إضافة ثلاث مواد جديدة وهى: الخامسة مكرر والتاسعة مكرر والسادسة عشرة.
حيث تضمنت المادة الخامسة مكررا "على الناخب أن يبدى رأيه باختيار إحدى القوائم بأكملها، دون إجراء أى تعديل فيها، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة أو تكون معلقة على شرط، أو إذا أثبت الناخب رأيه على قائمة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة تدل عليه، كما تبطل الأصوات التى تعطى لأكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لأقل من هذا العدد فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السادسة عشرة من هذا القانون".
على أن يجرى التصويت لاختيار المرشح الفردى عن كل دائرة فى الوقت ذاته الذى يجرى فيه التصويت على القوائم المغلقة، وذلك فى ورقة مستقلة، ويحدد لكل فرد رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتبطل الأصوات التى تنتخب أكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة على شرط أو إذا أثبت الناخب رأيه على ورقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقه عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.
أما المادة التاسعة مكرر فتضمنت أن يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها فى المادة التاسعة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال السبعة الأيام التالية لصدوره، وتفصل المحكمة فى الطعن، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة خلال سبعه أيام على الأكثر.
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى إلا بحكم يصدر منها أو من محكمة الإدارية العليا عن الطعن على الحكم.
المادة السادسة عشرة نصت على إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة مغلقة قبل الانتخابات بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها فى المادة التاسعة الاعتراض على ترشيحه، التزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر، وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه، وتتبع فى شأن الاعتراض على القواعد المنصوص عليها فى المادة التاسعة، على أن تفصل اللجنة فى الاعتراض فى مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ ترشيحه.
وإذا خلا مكان آخر بعد هذا التاريخ بسبب من الأسباب المذكورة تجرى الانتخابات فى موعدها، رغم نقص عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر، على أن يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة، على أن يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه فى القائمة.
عرض جميع مشاركات هذا العضو
اقتباس هذه الرسالة في الرد
« السابق | التالي »
إضافة رد
المواضيع المحتمل أن تكون متشابهة .