وزير البترول يصدر ضوابط عمل الموظفين بقطاع
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كتاب دورى اليوم موجه لرؤساء الشركات القابضة والعام والمشترك والاستثمارى، وذلك لوضع ضوابط حماية العاملين من كورونا بعد الإجراءات الأخيرة على النحو التالي:
بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن أنه يجوز للسلطة المختصة في كل جهة من الجهات إصدار ما تراه مناسبًا لوضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ووضع المعايير والاشتراطات اللازمة بما يضمن أمن وسلامة العاملين، ووضع المعايير اللازمة لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجيًا وفق حزمة من الاشتراطات مع استمرار العمل بكل التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والفئات المستثناة مع إعطاء الصلاحيات للسادة الوزراء في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.
وفي ضوء ذلك، وفي إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاع البترول وكل الجهات التابعة لمواجهة الجائحة، وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنه يتم العمل داخل قطاع البترول باتباع التعلميات التالية:
أولا: الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية طبقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن، وعلى أن يشمل الأمراض المزمنة (أمراض القلب – الأورام – حساسية الصدر – الجهاز التنفسي – الكلى – أمراض المناعة والدم ) والأمراض غير المزمنة للمدة التي يصدر بشأنها توصية، وتتم المراجعة كل أسبوعين.
ثانيا: منح العامل المخالط لمريض بمرض معد إجازة استثنائية وفق ما تراه الجهة الطبية، ولها في سبيل ذلك التأكد من سلامة العامل عند عودته للعمل وخلوه من أى أعراض.
ثالثا: منح العاملة التي ترعى طفلاً أو أكثر وعمره يقل عن ۱۲ سنة ميلادية وكذا ذوى الاحتياجات الخاصة والحوامل إجازة استثنائية بأجر كامل ولحين صدور تعليمات أخرى مع التأكيد على تشغيلهن من المنزل والقيام بالاعمال المطلوبة.
رابعا: تنظيم فترات عمل العاملين المقيمين بالمحافظات مع تخفيض فترات حضورهم لتجنب الاختلاط بالمواصلات العامة ولحين صدور تعليمات أخرى، مع مراعاة المتابعة الطبية للأماكن والبؤر التي قد تظهر.
خامسا: لا تزيد قوة العمل بالمراكز الرئيسية على 50% مبدئية مع الاستمرار في العمل من المنازل والقيام بالأعمال المطلوبة، ويتناوب العاملون وفقًا لما تراه كل جهة عمل مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات والتباعد الآمن في أماكن الجلوس وحسن التهوية والتطهير المستمر.
سادسا: استمرار العمل بالحقول بنظام 14 يوم عمل و14 يوم راحة.
سابعا: يحتفظ بالقدر المناسب والملائم وفقًا للحد الأدنى من العمالة الدائمة والمؤقتة للخدمات المساعدة والمعاونة بالمواقع الإنتاجية والضرورية للعملية الإنتاجية وتقديم الخدمات مع الحفاظ على تدابير واحتياطات الصحة العامة لهم وأماكن الإقامة والإعاشة من حيث الكثافات.
ثامنًا: استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير المتخذة وفقًا للقرارات والكتب الدورية الصادرة ومرفق المعايير الموضحة، مع الاستمرار في توفير المطهرات والأدوات اللازمة وقياس درجات الحرارة وكل التدابير للتأكد من سلامة المترددين على الأماكن وفي أضيق الحدود وفي نطاق صالح العمل.
تاسعا: لا تؤثر الإجازات الاستثنائية (المشار إليها بعالية) في المرتبات والحوافز أو البدلات ذات الطبيعة الخاصة وكذا الترقيات الخاصة بالعاملين.
عاشرًا: استمرار عمل غرف الطوارئ ومتابعة كل المواقع الإنتاجية وإبلاغ غرفة الطوارئ بالوزارة بحجم الإصابات أو الظواهر لاتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة.
حادي عشر: يتم وضع خطة تدريجية للعودة على مراحل، ويتم عرضها على السلطة المختصة في إطار التوجيهات والتدابير والمعطيات الموجودة وفق كل موقف وتتم المراجعة كل أسبوعين.
ثاني عشر: تأجيل كل المهام الرسمية والتدريبية والسفر للخارج ولحين صدور تعليمات أخرى وأن يقتصر على برامج التدريب عن بعد، وتتولى تنظيمها شرکتا OGS وبتروسيف وعلى أن تكون كل الاجتماعات والندوات في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى أو تكون باستخدام تقنية video conference.
ثالث عشر: استمرار إيقاف كل الأنشطة الترفيهية والمصايف والرحلات.
رابع عشر: استمرار عمل أماكن العزل بكل المواقع الإنتاجية والمراكز الطبية للقطاع وتجهيزها وفق الخطة الموضوعة من المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول.
خامس عشر: يستمر المجلس الطبي الأعلى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة الطبية وتعرض على السلطة المختصة توصياته بصفة دورية.
سادس عشر: لكل جهة أن تتخذ من التدابير والإجراءات والاحتياجات اللازمة للوقاية من أخطار الجائحة بالتنسيق مع الهيئة والقوابض تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة.
سابع عشر: استمرار إيقاف العمل بنظام البصمة والاكتفاء بكشوف الحضور من إدارة الأمن والإدارات العامة المختصة.
ثامن عشر: تطبيق مواعيد العمل الرسمية المنصوص عليها اعتبارًا من الاحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۸.
تاسع عشر: علي السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة التأكيد من تطبيق كل الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين وانتظام العمل.
أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كتاب دورى اليوم موجه لرؤساء الشركات القابضة والعام والمشترك والاستثمارى، وذلك لوضع ضوابط حماية العاملين من كورونا بعد الإجراءات الأخيرة على النحو التالي:
بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن أنه يجوز للسلطة المختصة في كل جهة من الجهات إصدار ما تراه مناسبًا لوضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين لديها والمترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ووضع المعايير والاشتراطات اللازمة بما يضمن أمن وسلامة العاملين، ووضع المعايير اللازمة لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجيًا وفق حزمة من الاشتراطات مع استمرار العمل بكل التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والفئات المستثناة مع إعطاء الصلاحيات للسادة الوزراء في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.
وفي ضوء ذلك، وفي إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل قطاع البترول وكل الجهات التابعة لمواجهة الجائحة، وفي إطار الحفاظ على الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنه يتم العمل داخل قطاع البترول باتباع التعلميات التالية:
أولا: الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية طبقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن، وعلى أن يشمل الأمراض المزمنة (أمراض القلب – الأورام – حساسية الصدر – الجهاز التنفسي – الكلى – أمراض المناعة والدم ) والأمراض غير المزمنة للمدة التي يصدر بشأنها توصية، وتتم المراجعة كل أسبوعين.
ثانيا: منح العامل المخالط لمريض بمرض معد إجازة استثنائية وفق ما تراه الجهة الطبية، ولها في سبيل ذلك التأكد من سلامة العامل عند عودته للعمل وخلوه من أى أعراض.
ثالثا: منح العاملة التي ترعى طفلاً أو أكثر وعمره يقل عن ۱۲ سنة ميلادية وكذا ذوى الاحتياجات الخاصة والحوامل إجازة استثنائية بأجر كامل ولحين صدور تعليمات أخرى مع التأكيد على تشغيلهن من المنزل والقيام بالاعمال المطلوبة.
رابعا: تنظيم فترات عمل العاملين المقيمين بالمحافظات مع تخفيض فترات حضورهم لتجنب الاختلاط بالمواصلات العامة ولحين صدور تعليمات أخرى، مع مراعاة المتابعة الطبية للأماكن والبؤر التي قد تظهر.
خامسا: لا تزيد قوة العمل بالمراكز الرئيسية على 50% مبدئية مع الاستمرار في العمل من المنازل والقيام بالأعمال المطلوبة، ويتناوب العاملون وفقًا لما تراه كل جهة عمل مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات والتباعد الآمن في أماكن الجلوس وحسن التهوية والتطهير المستمر.
سادسا: استمرار العمل بالحقول بنظام 14 يوم عمل و14 يوم راحة.
سابعا: يحتفظ بالقدر المناسب والملائم وفقًا للحد الأدنى من العمالة الدائمة والمؤقتة للخدمات المساعدة والمعاونة بالمواقع الإنتاجية والضرورية للعملية الإنتاجية وتقديم الخدمات مع الحفاظ على تدابير واحتياطات الصحة العامة لهم وأماكن الإقامة والإعاشة من حيث الكثافات.
ثامنًا: استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير المتخذة وفقًا للقرارات والكتب الدورية الصادرة ومرفق المعايير الموضحة، مع الاستمرار في توفير المطهرات والأدوات اللازمة وقياس درجات الحرارة وكل التدابير للتأكد من سلامة المترددين على الأماكن وفي أضيق الحدود وفي نطاق صالح العمل.
تاسعا: لا تؤثر الإجازات الاستثنائية (المشار إليها بعالية) في المرتبات والحوافز أو البدلات ذات الطبيعة الخاصة وكذا الترقيات الخاصة بالعاملين.
عاشرًا: استمرار عمل غرف الطوارئ ومتابعة كل المواقع الإنتاجية وإبلاغ غرفة الطوارئ بالوزارة بحجم الإصابات أو الظواهر لاتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة.
حادي عشر: يتم وضع خطة تدريجية للعودة على مراحل، ويتم عرضها على السلطة المختصة في إطار التوجيهات والتدابير والمعطيات الموجودة وفق كل موقف وتتم المراجعة كل أسبوعين.
ثاني عشر: تأجيل كل المهام الرسمية والتدريبية والسفر للخارج ولحين صدور تعليمات أخرى وأن يقتصر على برامج التدريب عن بعد، وتتولى تنظيمها شرکتا OGS وبتروسيف وعلى أن تكون كل الاجتماعات والندوات في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى أو تكون باستخدام تقنية video conference.
ثالث عشر: استمرار إيقاف كل الأنشطة الترفيهية والمصايف والرحلات.
رابع عشر: استمرار عمل أماكن العزل بكل المواقع الإنتاجية والمراكز الطبية للقطاع وتجهيزها وفق الخطة الموضوعة من المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول.
خامس عشر: يستمر المجلس الطبي الأعلى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة الطبية وتعرض على السلطة المختصة توصياته بصفة دورية.
سادس عشر: لكل جهة أن تتخذ من التدابير والإجراءات والاحتياجات اللازمة للوقاية من أخطار الجائحة بالتنسيق مع الهيئة والقوابض تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة.
سابع عشر: استمرار إيقاف العمل بنظام البصمة والاكتفاء بكشوف الحضور من إدارة الأمن والإدارات العامة المختصة.
ثامن عشر: تطبيق مواعيد العمل الرسمية المنصوص عليها اعتبارًا من الاحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۸.
تاسع عشر: علي السادة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة التأكيد من تطبيق كل الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين وانتظام العمل.