منتديات السادة الهوارة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات السادة الهوارة

د/مصطفى سليمان أبو الطيب الهوارى

د مصطفى سليمان ابوالطيب ابويوسف عايد الهوارى من مواليد محافظة الاسكندرية 8-6-1973 الاصل من محافظه اسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيلة هوارة عايد الهوارى دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمة مشكاة للدرسات الاسلامية عن القبائل النازحة لمصر عقب الفتح الاسلامى سفير النوايا الحسنة المنظمه الضمير العالمى لحقوق الإنسان إحدى منظمات التابعه للامم المتحده رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء الهوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 ومؤلف مجلد قاموس القبائل العربية المصرية( مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة) و موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهم1-تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2- القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3- القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4-رجال العصر فى أنسابهوازن وبنى هلال وبنى نصر 5-الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية -6-القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف و الامين العام لمجلس للقبائل المصرية والعربية بالاسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالاسكندرية حاصل على شهادة تفدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان [رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوطفرع عبدالقادرالعامرية الإسكندرية/ وكيل مؤسسين حزب التحرير العربى حزب لم يكتمل امين عام التنظيم بحزب مصر الثورة سابقا مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعه بالاسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدنى رئيس لجنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية وباحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية بمصر والوطن العربى موبايل رقم 01224369577 01002920977 01119825377
من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى سفير النوايا الحسنة المنظمه الضمير العالمى لحقوق الإنسان إحدى منظمات التابعه للامم المتحده رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة
من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى سفير النوايا الحسنة المنظمه الضمير العالمى لحقوق الإنسان إحدى منظمات التابعه للامم المتحده رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة
من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة

من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة

    لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    لوقف الخيرى المعلق على الموت Empty لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الخميس يوليو 17, 2014 6:51 am

    لوقف الخيرى المعلق على الموت
    ====================
    1 - تعليق الوقف على الموت جائز ويلزم بتحقق الشرط ويعتبر من الثلث كالوصية .
    2 - ذرية الشخص هم كل من ذر ونسل منه ذكرا وكان أو أنثى بعدت درجته أو قربت .
    3 - قرابة الشخص تشمل كل ما يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال قريبا أو بعيدا محرما أو غير محرم وذلك عند أبى يوسف ومحمد، وتشمل كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب، وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم وذلك عند أبى حنيفة .
    4 - لا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب لأن كلا منهم أقرب من أن يقال له قرابة .
    5 - كفاية الشخص تشمل كفايته ومن يعول من الأولاد وغيرهم .
    6 - عيال الشخص كل من يكون فى نفقته .
    فتدخل فيهم آمرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذوى رحم محرم منه أو من غيره، والحشم بمنزلة العيال ولا يشترط فى المعال أن تكون نفقته واجبة على العائل له لأن المعيار هو قيامه بالإنفاق عليهم .
    م7 - لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل الناظر - بعد إذنه بالمخاصمة من المحكمة المختصة - متى قامت الأسباب التى تدعو لذلك
    من السيد / فجحان هلال المطيرى كويت .
    بلاد العرب بالطلب المقيد برقم 460 1966 والمرافق به الصورة الشمسية من كتاب الوقف، وقد تضمن الطلب أن والده قد أنشأ وقفا خيريا على جهات بر عينها وأن من الجهات التى عينها المساجد، وأن الدولة هناك تقوم بالإنفاق على المساجد بجميع ما يلزمها، وأن أولاد الواقف وذريته أولى بهذا الوقف - وأن الواقف قد توفى ويتولى النظر عليه الآن أحد أبنائه، وأن بعض الأقارب يطالبون بعزله، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما يأتى : 1 - معنى الأقارب وحدود درجاتهم وحقهم فى طلب عزل ناظر الوقف والاستفادة من ريع الوقف .
    2 - معنى الأرحام وحدود درجاتهم وحقهم فى الاستفادة من ريع الوقف .
    3 - مدى إمكان حل هذا الوقف كله أو بعضه وتوزيع الموقوف على أولاد الواقف الفقراء .
    وتضمنت صورة كتبا الوقف المقدمة أن هلال بن فجحان أشهد على نفسه إشهادا شرعيا لدى المحكمة الكلية للأحوال الشخصية بالكويت فى 17 من شوال سنة 1355 هجرية برقم 264 أنه متى نزل به حدث الموت - الذى لابد منه - أن يكون المنزل الكبيرة الكائن فى بومباى المسمى مزكام والبيت الكائن فى البحرين المشترى من يوسف كانون وقفا بعد موته من الثلث تصرف غلات البيتين المذكورين فى وجوه الخيرات والمبرات من إطعام جائع وكسوة عار من يتيم وفقير ومسكين وأرملة وتعمير بيوت الله تعالى، وكلما يرى من وجوه الخيرات والمبرات .
    وأمر بأن يكون ممن يقوم بالصدقة عليه من غلات هذا الوقف أقاربه وأرحامه المحتاجون .
    ومتى افتقر أحد من ذرية الواقف فهو الأحق بالإنفاق عليه منها يعطى كفاية سنة فسنة - تصرف واردات هذا الوقف فى مصارفه المذكورة، بعد أن تقام منها عمارة البيتين ومصالحهما من بناء وغيره مما يضمن دوام غلاته وحبسها بعد موته لا يغير عن حاله ولا يبدل عن سبيله قائما على أصوله محفوظا على شروطه حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فمن سعى فى تغييره وتبديله الله سائله وولى الانتقام منه وشرط الواقف أن يعطى حمد الناصر من إيراد الوقف ثلاثين روبية شهريا وأن يعطى كذلك جميع المصاريف التى ينفقها فى الذهاب والإياب للتعمير والإصلاح وتحصيل الإيراد .
    وشرط أن يتولى هذا الوقف حمد الناصر وخالد المخلد ثم من بعدهما الصالح من أولاد الواقف ثم الصالح من أولاد أولاده ثم الصالح من المسلمين
    ظاهر من الاطلاع على كتاب الوقف ونصوصه التى لخصناها فى الوقائع أن هلال ابن فجحان أشهد أمام المحكمة أنه إذا مات يكون البيتان المبينان بكتاب الوقف وقفا على جهات البر والخير التى بينها، والوقف على هذا النحو وقف معلق على موت الواقف .
    وتعليق الوقف على موت الواقف جائز فى مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أحد أقوال ثلاثة عندهم، ونصوا على انه إذا تحقق الشرط المعلق عليهم وهو موت الواقف يكون الوقف لازما ويعتبر من الثلث كالوصية، وقد نص الواقف على تأبيد الوقف وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحذر من التغيير والتبديل فيه، فلا شك إذن فى صحة هذا الوقف ولزومه شرعا - وبالنظر إلى مصارف هذا الوقف التى حددها الواقف يتبين أنها الفقراء والمساكين وتعمير بيوت الله تعالى - وخص الواقف الفقراء من أقاربه وأرحامه المحتاجين ومن يحتاج من ذريته بالذكر - ونص على إعطائهم الكفاية، ريع الوقف وغلته ثم عمم فى كل وجوه البر والخير فهو وقف خيرى لا استحقاق فيه لأحد إلا بعنوان أنه فقير ومحتاج يأخذ منه بقدر الكفاية لا على سبيل الاستحقاق بالمعنى المتعارف، وذرية الشخص كل من ذر ونسل منه ذكرا كان أو أنثى بعدت درجته أو قربت - وقرابة الشخص اختلف الفقهاء فى تحديدها وبيان من تشمله هذه الكلمة إذا وردت فى كتب الفقه أو الوصية ت فقيل إنها تشمل كل من يجمعه مع الشخص أبعد أب له فى الإسلام من الرجال، القريب والبعيد والمحرم وغيره فى ذلك سواء - وهذا رأى أبى يوسف ومحمد من أصحاب أبى حنيفة - وقيل انها تشمل كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب وتفضل قرابة الأب على قرابة الأم وهذا قول أبى حنيفة، ولا تشمل القرابة الأبوين ولا ولد الصلب الاتفاق لأن كلا منهم أقرب من أن تقال له قرابة - واختلف هل تشمل الأجداد والجدات من قبيل الآباء والأمهات وإن علوا وأولاد الذكور والإناث وإن نزلوا أولا تشملهم جاء فى كتاب الإسعاف فى أحكام الأوقاف للطرابلسى ( ان القرابة تتناول النافلة وإن نزلت والأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علوا وتتناول المحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن بعدوا وهذا عند الصاحبين وعند أبى حنيفة تقيد المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق ،وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أبى حنيفة وأبى يوسف فلا يدخلان وعند محمد منها فيدخلان، وقال القهستانى إن قول الإمام هو الصحيح - ونص ابن عابدين فى حاشية رد المحتار على الدر المختار على أنه عليه المتون فى كتاب الوصايا - والخلاف إنما هو إذا لم ينص الواقف على شئ معين وإلا فيتبع نصه اتفاقا - وطبقا لرأى الإمام يراد بالقرابة كل ذى رحم محرم من الشخص ويقدم الأقرب فالأقرب عند الإعطاء فى الاستحقاق - والأرحام مثل القرابة فى المعنى والشمول - جاء فى كتاب الإسعاف، والقرابة والأرحام والأنساب كل من يناسب الشخص إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبيه وإلى أقصى أب له فى الإسلام من جهة أمه ما خلا أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يخلون فى ذلك، وفى الدر المختار شرح تنوير الأبصار ( وقرابة الشخص وأرحامه وأنسابه إلى أقصى أب له فى الإسلام من قبل أبويه سوى أبويه وولده لصلبه فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقا .
    والمحتاج هو الفقير .
    جاء فى هلال . وفى الخانية - أن الفقر هو الحاجة .
    وأن الغير والمحتاج بمعنى واحد . والكفاية - تشمل كفاية الشخص وكفاية عياله ومن يعولهم .
    جاء فى الخانية - رجل وقف ضيعة على رجل وشرط أن يعطى كفايته كل شهر وليس له عيال فصار له عيار فإنه يعطى له ولعياله كفايتهم لأن كفاية العيال من كفايته، وقال الخصاف .
    إن عيال المرء هم كل من يكون فى نفقته فتدخل فيهم امرأته وولده وكل من يكون فى نفقته من ذى رحم محرم منهم أو من غير ذى رحم .
    وقالوا إن الحشم الذين يعولهم بمنزلة العيال .
    فلا يشترط إذن فى من يعوله أن تكون نفقته واجبة عليه .
    وألا يكون زوجته ولا ولدا ولا قريبا وإنما العبرة بقيامه بالإنفاق عليهم .
    والكفاية تختلف باختلاف الناس والبيئات فلكل محتاج كفاية مثله .
    وفى ضوء ما ذكرنا نقول إن هذا الوقف لازم ومؤبد لا يجوز الرجوع فيه ولا إنهاؤه ولا حق لأولاد الواقف وذريته وأقاربه وأرحامه الأغنياء بالمعانى التى ذكرناها فى ريع هذا الوقف .
    وأن الريع إنما هو لجهات البر والخير التى ذكرها الواقف، ومن جهات البر والخير التى تقدم فى الإعطاء الفقراء والمحتاجون بالمعنى المتقدم من أولاد الواقف وذريته وأقاربه يعطون متى كانوا فقراء قدر كفايتهم بمعنى الكفاية التى أوضحناها أى يعطى كل واحد منهم بقدر كفايته إن اتسع ريع الوقف لكفاية جميع الفقراء من الذرية والأقارب، وإلا فيبدأ بالأقرب فالأقرب فيعطى الأقرب قدر كفايته ثم الذى يليه وهكذا ثم جهات البر التى أشار إليها الواقف .
    وما أثاره السائل من قيام الدولة بالصرف على المساجد بما يكفل عمارتها وصيانتها وإقامة الشعائر فيها على الوجه المطلوب شرعا ، وأنه لم يكن لها حاجة إلى شئ من ريع الوقف هذا الذى أثاره السائل لا أثر له فى توزيع ريع الوقف وصرفه لأن الواقف لم يعين مسجدا أو نوعا من المساجد بالذات .
    ولو كانت قد عين واستغنى المسجد المساجد المعينة عن حاجتها إلى ريع الوقف لما اثر ذلك، وإذ المقرر شرعا أن الريع يصرف فى هذه الحالة فى جهات البر والخير الأخرى التى أشار إليها الواقف .
    بقى بعد ذلك ما يشير إليه السائل من حق الأقارب والأرحام فى المطالبة يعزل ناظر الوقف .
    والمقرر شرعا - أن لأهل الوقف ولكل مسلم أن يطالب بعزل ناظر مثل هذا الوقف بعد أن يأذنه القاضى بمخاصمة الناظر .
    وبعد أن تتوفر الدواعى لتلك المخاصمة


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    لوقف الخيرى المعلق على الموت Empty رد: لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الخميس يوليو 17, 2014 6:53 am

    وقف معلق على الموت
    ===============

    1 - الوقف المعلق على موت الواقف وصية وليس وقفا، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان بجميع التركة، وإن لم تجزه الورثة نفذ فى الثلث فقط .
    2 - ما يخص الذرية على اعتبار أنه وقف يوزع على جميع الورثة بما فيهم زوجة الواقف ولو لم تكن من الذرية
    من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد النجدى شيخ السادة الشافعية بالأزهر - ما قولكم ساداتنا العلماء أيد الله بهم الدين ونفع بعلومهم المسلمين فى رجل أوقف ضمن وصية أوصى بها فى حياته وهو بحال الصحة المعتبرة شرعا أنه إذا حان عليه القضاء المبرم - أولا أوقف على المساجد المذكور بأسمائها بعد توضيح حدود البيوت والمرابع، كما هى مسطرة من 10 إلى نمرة 11 والثانى بعد وقفية المساجد أوقف على الذرية كما هو موضح فى نمرة 14 إلى 16 وهذه صورة الوقفية كالآتى - يند 14 باقى العقار جميعه والأراضى الموجودة بموصع واسمرا وقندع وسقنيتى مع الذى يحدث بعد الآن يكون وقف الذرية وهم أولادى ذكورا وإناثا وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون ويحسب فى ذلك أولاد الذكور الذين توفوا بحياتى ويكون لهم ذرية حتى يكونوا عوضا عن آبائهم فيما يخصهم مثل باقى الورثة فى هذه الوقفية فقط والإيرادات بعد خصم المصروفات والخدمة المائة خمسة يقسم الصافى بينهم على الذكر وعلى الأنثى على حدة سويا بما فيهم الذين توفوا من أولادى بحياتى وهم الذكور فقط، ويكون لهم ذرية كما سبق الإيضاح عنهم أعلاه، أعنى كل ذرية يكونون عوضا عن أبيهم فى هذه الوقفية ذكرا كان أو أنثى يقسم فى ذلك حسب الإرث من أبيهم ولازم من تصليح العقار أولا بأول حتى لا يحدث فيه الخراب، وعند الضرورة تتوقف الإيرادات لحين تتميم المصروفات، وتعتبر هذه الوقفية لذرية الذرية وما يتناسل منهم بطونا بعد بطون، وهذا العقار لا يباع ولا يرهن ولا يورث ولا يوهب ولا يحصل التنازل فيه من واحد لواحد ولا من أى نوع كان، ولعنة الله على كل من يبدل ما تقرر منى وبعد انقراض الذرية وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون مع ذريات أولادى الذين توفوا بحياتى بطونا بعد بطون كما سبق الإيضاح، يكون لأهل العصبة وذرياتهم ومن بعدهم لذوى الأرحام وذرياتهم، والناظر على ذلك الراشدون من أولادى وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وبعدهم الراشدون من أهل العصبة وذرياتهم وبعدهم الراشدون من ذوى الأرحام وذرياتهم وعند انقراض الجميع يكون جميع العقار المذكور وقفا لوجه الله تعالى لجميع جوامع ومساجد مصوع وحطملو وحرقيقو وأمير رمى يقسم بينهم صافى الإيراد قسمة متساوية، ويصير تسليم العقار المذكور لمن هو ناظر على الجوامع والمساجد المذكورة - بند 15 - على جميع النظار الذين يعينون من ذريتى، وذرياتهم وما تناسل منهم بطونا بعد بطون وأهل العصبة وذرياتهم وذوى الأرحام وذرياتهم أن يقدموا حساباتهم سنويا لجميع الورثة حتى يكونوا على علم من ذلك منعا للإشكال بينهم، وإن حصل ذلك فلا يكون خلاصته بواسطة الدعاوى والشكاوى، بل يختار فلان من المسلمين ينظر بينهم مسألة الخلاف الذى يحصل بينهم وبما يقرره يكون نافذا عليهم - بند 16 - هذه وصيتى من بعد مماتى ولى الخيار فى تغييرها فى حياتى ولا تكون باطلة إلا إذا حررت عوضا عنها بثبوتها - بند 17 - هذه الوصية تحررت منى بخطى وإمضاى حسبما أوضحته بها وتكون محفوظة بطرف الوصى عبد الحميد أحمد الغول الذى حضر تحريرها ولى الحق فى طلبها فى أى وقت كان لتغييرها فى حياتى، وأذنت لمن شهد على بذلك والله خير الشاهدين، تحريرا بمصوع غرة محرم الحرام سنة 1338 قول الواقف ( يكون وقف ذريته وهم أولادى ذكورا وإناثا وما تناسل منهم بطونا بعد بطون ) الذرية تشمل أولاد البنات أم لا وهل قوله وما تناسل بطونا بعد بطون يكون وقف اشتراك ويدخل فى الوقف أولاد الأولاد بوجود ىبائهم أم لا وإذا كان بعض الورثة الذين من الموقوف عليهم بعارضون فى إبطال الوقفية ويدعون بعدم قبولها وقصدهم تكون ميراثا بينهم هل تسمع دعواهم فى ذلك أم لا وزوجة الواقف تدخل فى الوقفية أم لا أفتونا ولكم الأجر والثواب من الملك الوهاب .
    تحرر بمصوع غاية القعدة سنة 1338
    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة الوصية المذكورة ونفيد بأن الوقف فى هذه الحادثة معلق على موع الواقف، الوقف المعلق على موت الواقف وصية، فإن أجازه الورثة نفذ وإن كان الوقف لكل التركة، وإن لم تجز الورثة نفذ من ثلث التركة، فينظر إلى قيمة ما وقف على مسجد جمال الأنصارى وقيمة ما وقف على مسجد المرغنى وقيمة ما وقف على جامع الحنفى وقيمة ما وقف على الذرية، فيوزع الثلث من التركة على ذلك فما خص مسجد جمال الأنصارى من الثلث نفذ فى العين الموقوفة عليه، وما خص وقف الذرية صار وقفا عليهم فيوزع ريعه عليهم، فما خص غير الوارثين منهم أخذوا، وما خص الوارثين منهم يوزع على جميع الورثة الموقوف عليهم وغيرهم بالفريضة الشرعية فى الميراث، فالزوجة تشارك الورثة فى الموقوف عليهم فتأخذ ثمن ما يخصهم من الثلث، والوقف فى هذه الحادثة على الذكور والإناث وأولاد كل منهم، إلا أنه مرتب الطبقات فلا يستحق أولاد الأولاد مع وجود آبائهم، ولفظ الذرية شامل لأولاد البنات، مع العلم بأن مشاركة الزوجة لباقى الورثة الموقوف عليهم مقيدة بمدة حياتهم
    11 من المشاركاتأعجبنيأعجبني · · مشاركة
    وثائق الارشيف العثمانى للاوقاف الاهليه
    13 يونيو
    وقف واستحقاق بالتقادم
    ===============
    1 - لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، مالا كان هذا الشىء أو حقا أو استحقاقا، لأن كلمة شىء نكرة واقعة فى سياق النفى فتعم المال وغيره، ولأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه .
    2 - ثبوت صرف غلة الوقف من قديم إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته من النظار السابقين وإلى أصولهم من الناظر الحالى يعتبر حجة فى الاستحقاق، ولا يكلفون اثبات نسبهم إلى الواقف .
    3 - إ... مشاهدة المزيد


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    لوقف الخيرى المعلق على الموت Empty رد: لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الخميس يوليو 17, 2014 6:54 am

    وقف واستحقاق بالتقادم
    ===============
    1 - لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، مالا كان هذا الشىء أو حقا أو استحقاقا، لأن كلمة شىء نكرة واقعة فى سياق النفى فتعم المال وغيره، ولأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه .
    2 - ثبوت صرف غلة الوقف من قديم إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته من النظار السابقين وإلى أصولهم من الناظر الحالى يعتبر حجة فى الاستحقاق، ولا يكلفون اثبات نسبهم إلى الواقف .
    3 - إذا كان الصرف غير قديم فلا بد فى الاستحقاق من إثبات النسب إلى الواقف .
    4 - التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج
    من السيد مشهور ضامن بالآتى رجل وقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه إلخ، فإذا انقرضوا فإلى الزاوية الفلانية، فإذا تعذر الصرف إليها فإلى المسجد الفلانى إلخ ما جاء بكتاب وقفه، يوجد على هذا الوقف متول شرعى، وقد تصرف فى غلته حسب تعامل النظار السابقين وقسمها على من ينسبون إلى الواقف فى ذريته، والآن أقامت دائرة الأوقاف دعوى على المتولى بحجة أن ذرية الواقف قد انقرضت والصرف على الزاوية تعذر، وتطلب تسليم هذا الوقف إليها لأنه وقف خيرى فهل والحالة هذه تجاب دائرة الأوقاف إلى طلبها أو لا .
    وإذا كانت تجاب إلى طلبها وصار تكليف المتولى إثبات نسبه بذرية الواقف هل يشترط تسلسل النسب حتى يصل إلى الواقف أم يكتفى بذكر ( أنه من ذريته ) ويشهد الشهود على ذلك
    ونفيد بأنه إذا ثبت أن صرف غلة هذا الوقف إلى من ينسبون إلى الواقف من ذريته قديم بأن كان لا يعرف إلا الصرف إليهم وإلى أصولهم من هذا الناظر ومن النظار السابقين اعتبر هذا حجة من استحقاقهم ولا يكلفون إثبات نسبهم إلى الواقف، كما أفتى بذلك صاحب الحامدية غير مرة، فقد جاء فى أول كتاب الوقف منها ما نصه ( سئل ) فى وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم فى دواوين القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من مستحقى ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الميت .
    هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى نسبه إلى الوقف حيث كان فى أيديهم جيلا بعد جيل ( الجواب ) نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسول فى دواوين القضاة، ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة فى اتصال نسبه إلى الواقف .
    وقد جاء فيها من الباب الثانى ما نصه ( سئل ) فى رجل له قدر استحقاق معلوم متصرف به يتناوله من ناظر الوقف آيل إليه ذلك عن أبيه وجده من مدة تزيد على مائة سنة من غير معارض له، ثم مات الناظر وتولى النظر رجل ينكر استحقاق المستحق المذكور وثبوت نسبه للواقف فهل إذا أثبت المستحق ما ذكر بوجهه الشرعى يؤمر بدفع استحقاقه المذكور ( الجواب ) نعمق ال ابن عابدين فى التنقيح ما نصه أقول وأفتى به الشيخ إسماعيل وذكر فى جواب سؤال آخر التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج، وفى جواب سؤال آخر كسؤالنا حيث جهل الحال، يعمل بتصرف النظار السابقين ويؤمر الناظر بإعطائه .
    لكن فى الفتاوى الخيرية فى نحو النصف من كتاب الوقف ضمن سؤال وجواب طويل ما نصه الشهادة بأنه هو ووالده وجده متصرفون فى أربعة قراريط لا يثبت به المدعى إذ لا يلزم من التصرف الملك ولا الاستحقاق فيما يملك وفيما يستحق فيكون كمن ادعى حق المرور أو رقبة الطريق على آخر وبرهن أنه كان يمر فى هذه لا يستحق به شيئا كما صرح به غالب علمائنا، ومما امتلآت به بطون الدفاتر أن الشاهد إذا فسر للقاضى أنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته وأنواع التصرف كثيرة فلا يحل الحكم بالاستحقاق فى غلة الوقف بالشهادة بأنه هو وأبوه وجده متصرفون، فقد يكون تصرفهم بولاية أو وكالة أو غصب أو نحو ذلك ما فى الخيرية .
    ويؤيده ما فى الفصل الحادى عشر فى الوقف على القرابة من التتارخانية وإذا وقف على قرابته وجاء رجل يدعى أنه من قرابته وأقام بينة فشهدوا أن الواقف كان يعطيه مع القرابة فى كل سنة شيئا لا يستحق بهذه الشهادة شيئا، وكذلك لو شهدوا ان القاضى حجة .
    فليتأمل فى ذلك فإن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم انتهت عبارة التنقيح .
    والذى يظهر لنا أنه يجب التعويل على ما أفتى به صاحب الحامدية والشيخ إسماعيل وذلك أولا لأن الأمر كما قال ابن عابدين من أن سد باب التصرف القديم يؤدى إلى فتح باب خلل عظيم .
    وثانيا أن هذا هو الذى يتفق مع قواعدهم فقد قالوا إنه لا ينزع شىء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف، وقالوا إن كلمة شىء فى هذه القاعدة نكرة فى سياق النفى فتعم الأموال والحقوق والاستحقاق وقالوا أيضا إن القديم يترك على قدمه لظهور الحق فيه .
    وثالثا أن ما استند إليه الخير الرملى رحمه الله لا يتفق مع ما أخذوا به واستحسنوه فى فصل الشرب كما يعلم ذلك من الرجوع إلى الدر المختار وحاشية رد المحتار عليه فى هذا الفصل ، ومن أجل ذلك نرى أن كلام الخير الرملى وما فى التتارخانية فى تصرف غير قديم، كما أن ما فى الدر من أنه لا يكفى صرف الناظر لثبوت استحقاقه بل لابد من إثبات نسبه محمول على ذلك .
    ومن هنا تلتئم كلمات الفقهاء وتكون جميعها متفقة مع قواعدهم التى بنوا عليها كثيرا من المسائل أما إذا كان الصرف إلى من ينسبون إلى ذرية الواقف غير قديم فلابد حينئذ من إثبات نسبهم غلى الواقف، بإثبات تسلسل نسبهم حتى يصل غلى الواقف، ولا يكفى أن يذكر الشهود أن فلانا من الذرية، وذلك لما نقله المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار عن تتمة الفتاوى ونصه فإذا حضر القيم وجاء يعنى مدعى القرابة بشاهدين على أنه قريب هذا الواقف فالقاضى لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم، فيشهدا أنه ابنه أو أخوه أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك، وينبغى مع ذلك أن يبينوا أنه أخوه لأبيه وأمه أو لبيه أو لأمه، والجواب فى هذا نظير الجواب فى فصل الميراث إذا شهدوا بوراثة رجل، وكذلك على هذا إذا وقف على نسله فجاء رجل يدعى أنه من نسل الواقف وأقام على ذلك بينة لا تقبل شهادتهم ما لم يبينوا أنه ولده لصلبه أو ولد ابنه أو ولد بنته أو ما أشبه بذلك - انتهى - وعلى هذا فما ساتظهره ابن عابدين فى رد المحتار من أنه يكفى إثبات أنه من ذرية الواقف المستحقين للوقف بدون ذكر النسب إذا كان الوقف على الذرية، لأنه يحصل المقصود بذلك إلى آخر ما قال لا يعول عليه، لأنه كما قال الشيخ الرافعى فى تقريره خلاف المنقول هذا ما ظهر لنا .


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    لوقف الخيرى المعلق على الموت Empty رد: لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الخميس يوليو 17, 2014 6:55 am

    وقف مجهول
    ========
    استمرار العمل فى الأطيان على أنها وقف وصدور فتوى بمنع بعض الذرية واعطاء آخرين، واستمرار الحال على ذلك إلى انقراض الذرية، يجعل هذه الأطيان وقفا .
    ولا عبرة مع هذا بصدور الأمر يتمليكها قبل الوقف أو بعده، لأنه إن اعتبر وقفا مجهولا فيحتج فيه بعمل النظار
    بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة فى 14 أكتوبر سنة 1899 نمرة 3728 مضمونها أنه ورد للديوان مكاتبة محكمة مديرية البحيرة الشرعية نمرة 556 بأنه لما ورد لها مكاتبة الديوان رقيمة 26 يونيو سنة 99 نمرة 2257 بشأن إقامة ناظر على مائة فدان بناحية سرنباى المقال بأنها وقف المرحوم أحمد أغا محافظ أبو قير سابقا كان موجودا بالمحكمة أوراق تختص بتطلب أحمد بك رشوان تحرير حجة أيلولة بمائة وثلاثة وثلاثين فدانا لموكلته زهره حرم المرحوم عبد اللطيف رشوان الآيلة إليه من والدته الست زهرة بنت أحمد أغا المذكور، من ضمنها القدر المرغوب إقامة ناظر عليه، وأن هذه الأوراق وردت للمحكمة بمكاتبة الحقانية رقيمة 7 يونية 99 نمرة 163 وأن البك المذكور حضر حينذاك وعرف بأن ديوان الأوقاف إنما ارتكن فى طلب إقامة الناظر على التقسيط المؤرخ فى 1257 حالة أنه يلغى بالأمر العالى الصادر فى 5 محرم سنة 1258 إلى آخر ما قال، وأن النظارة أفادت المحكمة فى هذا الشأن بمكاتبة رقيمة 13 أغسطس 99 نمرة 221 بأن ما عليها سوى ابتاع القواعد الشرعية واللوائح والمنشورات، وعدم إجراء ما من شأنه الضرر بحقوق الغير وأوردت المحكمة بإفادتها المذكورة أن الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 محرم المذكور مندرج بالجزء الأول من قاموس الإدارة والقضاء ورغبت الاطلاع عليه وفحصه لظهور ما إذا كان بمقتضاه تكون الأطيان المطلوب إقامة ناظر عليها ملكا، ويكون الحال كما عرف البك المذكور أن الأمر المذكور لا ينافى ما هو مدون بالتقسيط وتكون هذه الأطيان وقفا وإفادتها .
    ورغب الديوان الإحاطة بما اشتملت عليه مكاتبة المحكمة المذكورة وما تشتمله أوراق هذه المادة والفتاوى المعطاة فيها ونظرها بهذا الطرف والإفادة بما يرى وطيه الأوراق 31 بحافظة
    حيث إنه صدر فى هذه الأطيان وقف سابق على العوائد الجارية فى ذلك الوقف، ثم استمر العمل فى الأطيان الموقوفة على أنها وقف ، وصدرت فتوى بمنع بعض الذرية وإعطاء بعض ولازال الأمر كذلك حتى انقرضت الذرية، وشهد من يعرف ذرية الواقف بذلك فهذا، يدل على أن الواقف مات وهو يعتقد أن الأطيان وقف، وأن ذريته من بعده كذلك كانوا يعتقدون وجرى عملهم على هذا فتكون الأطيان وقفا، وأما صدور أمر بالتمليك بعد الوقف أو قبله فلا يدل على شىء، وأقل ما يعتبر فى هذا الوقف أنه مجهول فيحتج فيه بعمل النظار


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    لوقف الخيرى المعلق على الموت Empty رد: لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الخميس يوليو 17, 2014 6:57 am

    الوقف على قراءة القرآن وعمل الموالد
    ======================
    المبادئ: 1 - الوقف على قراءة القرآن وعلم الموالد صحيح، ويصرف الريع على الفقراء والساكين بعد إذا المحكمة المختصة بذلك .
    2 - ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم، لأن يكون استئجارا على قراءة القرآن وهو غير جائز ولان عمل المولد يستحضر فيه قراء أيضا بالأجر وهو غير جائز شرعا .
    3 - عمل الموالد بالصفة التى عليها الآن لم يفعله السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه
    من حسين أفندى قال إن الزوجة الست عريفة قادن معتوقة المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب وقفت حال حياتها ونفاذ تصرفاتها أعيانا كائنة بمصر .
    وهو جميع المنزل الكائن بحارة ثم شمس الدولة وعطفة الزنكلان قسم الدرب الأحمر بمقتضى حجة وقفها الصادرة من محكمة الباب العالى بتاريخ 22 ذى الحجة سنة 1217 هجرية وأنشأت وقفها هذا من تاريخه على أن يصرف من ربع ذلك لعشرة أنفار قراء من حفظة كتاب اللّه المبين يقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة بمنزل الواقفة المكورة فى كل يوم صبيحة بعد صلاة الصبح ويقرءون عشرة أجزاء من الربعة الشريفة فى كل يوم بعد صلاة العصر ويختمون قرائتهم المذكورة بصورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة .
    الكتاب والتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير ويهدون ثواب قراءتهم إلى حضرة النبى - صلى اللّه عليه وسلم - والصحافة والقرابة التابعين وأولياء اللّه الصالحين أجمعين وفى صحائف الواقفة فى حياتها وإلى روحها بعد وفاتها، ثم إلى روح المرحوم أيوب بك أمير الحج الشريف المصرى كان، ثم إلى روح معتقها المرحوم الأمير محمد بك أبو الذهب ثم إلى روح عتقائها وعتقاء زوجها المذكور المرحوم أيوب بك وذريتهم ونسلهم وأموات المسلمين فى ذلك من كل سنة من سنى الأهلة نظير قراءتهم على الحكم المذكور أربعة آلاف نصف لكل نفر منهم فى كل شهر أحد وثلاثون نصفا فضة من ذلك، ولمن يكون شيخا عليهم ودعجيا ويقرض الأجراء ويلمها ويصفها فى صندوقها على العادة فى ذلك زيادة عن معلومه فى كل شهر أربعون نصفا فضة باقى ذلك وما تفضل من ريع الوقف المذكور يصرف جميعه فى عمل مولدين شريفين، أحدهما فى ليلة النصف من شهر شعبان والثانى فى ليلة عيد الفطر فى كل سنة ، وفى ثمن أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وشمع وقود وأجرة الفقهاء القراء وما يحتاج الحال بحسب ما يراه الناظر على ذلك ويؤدى إليه اجتهاده ن فإن تعذر الصرف لذلك صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، وشرطت شروطا فى وقفها منها أن يبدأ الناظر عليه بعمارته ومرمته ولو صرف فى ذلك جميع غلته .
    فأرجو إفتاى ما يقتضيه المنهج الشرعى فى هذا الوقف من صرف الخيرات المذكورة، مع العلم بأن عين الوقف فى غير حاجة إلى العمارة وتأتى بريع شهرى أكثر مما قدرته الواقفة فيما شرطته ولا يقل إيرادها الشهرى عن ثلاثين جنيها .
    وهل لناظر هذا الوقف أن يصرف ريعه فى غير ما اشترطته الواقفة فى وقفها، مع عدم تعذر الصرف على ما اشترطته الواقفة .
    أفتونا ولكم الأجر والثواب تحريرا فى 12/4/1941
    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور .
    ونفيد بأن ما جعلته الواقفة للقراء لا يصح صرفه إليهم لأن هذا استئجار على قراءة القرآن والاستئجار على قراء القرآن غير جائز، كما حققه العلامة البركوى وابن عابدين وغيرهما وبيناه فى فتاوى كثيرة - ولأن عمل مولد يستحضر فيه القراء وتدفع لهم أجرة ويعمل لهم أطعمة وخبز قرصة وبن قهوة وما يحتاج الحال إليه كما قالت الواقفة ليس بقرية لاشتماله على استئجار من يقرأ القرآن وهو غير جائز كما سبق وثانيا - لأن عمل الموالد بالصفة التى يعملها الآن لم يفعله أحد من السلف الصالح ولو كان ذلك من القرب لفعلوه .
    وعلى هذا فيصرف صافى ريع الوقف للفقراء والمساكين، وإن كان المرحوم الشيخ المهدى أفتى بجواز الوصية والوقف على من يقرأ القرآن وعليه عمل الناس الآن .
    وينبغى للناظر إذا رآى أن يعمل بما رأيناه أن يستأذن المحكمة المختصة فى صرف ريع الوقف للفقراء والمساكين


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    لوقف الخيرى المعلق على الموت Empty رد: لوقف الخيرى المعلق على الموت

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الخميس يوليو 17, 2014 6:58 am

    وقف خيرى أم أرصاد
    =============
    1 - للقاضى أن ينصب ناظرا على الوقف الذى ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته وهذا فى الوقف الحقيقى .
    2 - إذا كان الوقف من السلطان لم يكن وقفا حقيقيا لعدم ملكه الموقوف ملكا حقيقيا وقت الوقف، بل يكون من قبيل الأرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه .
    وهو ثابت ولازم ولا يجوز تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى .
    3 - تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة، ولا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال .
    4 - أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها، لأنها من بيت المال أو ترجع إليه ويجوز مخالفة شروطهم .
    5 - معنى لزوم الإرصاد هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل الحق إلى مستحقه .
    6 - لا يجوز للقاضى التدخل فى شئون الناظر على الإرصاد اللازم لأنه ليس ناظرا فى الحقيقة على وقف، بل هو عامل من عمال بيت المال الذى يرجع الأمر فيه إلى ولى الأمر، فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر
    بخطاب وكيل وزارة الداخلية رقم 30 يونية سنة 1928 نمرة 192 بما صورته - نبعث فى 23 يونية الجارى رقم 3309 والإنذار المقدم من السيد محيى الدين أفندى طرابزونى ناظر وقف خيرات المرحوم عباس باشا الأول بالمدينة المنورة، وكذا العريضة المؤرخة فى 22 يونية الجارى المقدمة من أخيه الشيخ محمد أمين طرابزونى الذى تعين ناظرا على هذا الوقف مع أخيه المذكور بموجب الإعلام الشرعى الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ 3 جماد الآخر سنة 1346 مرفقة بمذكرة تفصيلية عن هذا الموضوع والملف نمرة 209 - 4 - 77 الخاص بهذه المسألة برجاء بعد فحصه التكرم بإفادتنا عن رأى فضيلتكم عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظر مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 والتكرم بإعادة الأوراق
    اطلعنا على خطاب سعادتكم المؤرخ فى 30 يونية سنة 1928 رقم 192 إدارة، المطلوب به إفادتكم عن رأينا فيما إذا كانت وزارة الداخلية تعتمد تعيين الشيخ محمد أمين طرابزونى ناظرا مشتركا مع أخيه الشيخ محيى الدين طرابزونى كما أشارت بذلك وزارة الحقانية فى كتابها المؤرخ فى 21 مايو سنة 1928 رقم 4925 كما اطلعنا على الأوراق المرافقة له - وبناء عليه نفيد .
    بأن ما أشارت به وزارة الحقانية فى كتابها المذكور مبنى على أن للقاضى أن ينصب ناظرا على وقف ليس فى ولايته متى كان الموقوف عليهم فى ولايته، على ما نص عليه بعض الفقهاء .
    فيكون له بناء على هذا حق إشراك آخر مع الناظر، وظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فى الوقف الحقيقى - وما معنا ليس بوقف حقيقى كما صرح به الفقهاء لعدم ملك الواقف للموقوف ولغير ذلك هنا كما هو ظاهر، بل هو من قبيل الإرصاد الذى هو تعيين شىء من بيت المال على بعض مستحقيه .
    وقد نصوا على أنه لا يجوز نقضه بمعنى تحويله عن مستحقيه إلى جهة أخرى .
    وعلله الحموى فى رسالته فى الإرصاد بأن تصرف ولى الأمر أو نائبه منوط بالمصلحة .
    وظاهر أنه لا مصلحة فى قطع أرزاق المستحقين من بيت المال .
    وهذا كما قال ابن عابدين معنى .
    كون الإرصاد وقفا .
    فمعنى كونه وقفا تأبيد صرفه على الجهة التى عينها السلطان وقد نصوا على أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط فى هذا النوع من الوقف، لأن أصله لبيت المال .
    فقد نقل صاحب الدر عن المنظومة المحبية عن خواهر زاده فى مبسوطه أن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف لأن أصلها لبيت المال .
    ونقل عن أبى السعود أن أوقاف الملوك والأمراء لا يراعى شرطها .
    لأنها من بيت المال أو ترجع إليه .
    فتجوز مخالفة شروطهم كما قال ابن عابدين لأن المقصود وصول الحق إلى مستحقه والمراد من ذلك أن لولى الأمر أو نائبه أن يزيد فيها وينقص ونحو ذلك، وليس المراد أن يصرفها عن الجهة المعينة .
    وإذ كان هذا النوع من التصرف ليس وقفا حقيقه وأن معنى لزومه هو تأبيد صرفه على الجهة التى عينها ولى الأمر ليصل المستحق إلى حقه - وأنه لا تراعى شروط الواقف لعدم كونه وقفا صحيحا إذا كان الأمر كذلك، فشرط النظر فى هذه الوقفية لا يلزم مراعاته .
    بل يجوز لولى الأمر أو نائبه مخالفته بتعيين طريقة أخرى لإيصال الحق إلى مستحقه ومن عينه الواقف حينئذ ليس له حق لازم بمقتضى شرطه قبل بيت المال كما أنه لا حق للقاضى فى التدخل فى شئون هذا الناظر إذ هو فى الحقيقة ليس ناظر وقف بل عامل من عمال بيت المال يرجع الأمر فيه لولى الأمر فى بيت المال فإن شاء أبقاه وإن شاء استبدل به غيره، وإن شاء أشرك معه آخر وذلك لأن من الظاهر أن إيصال الحقوق من بيت المال إلى مستحقيها منوط بولى الأمر أو من يعينه لذلك وهو حق له لا تأثير لهذا الإرصاد فى سلبه عنه، إذ لا أثر له إلا فى تأبيد صرف ما أرصد فى الجهة المعينة على ما هو ظاهر من كلام الفقهاء .
    هذا إذا اعتبرنا أن النظر فى حادثتنا قد آل إلى الشيخ محيى الدين طرابزونى بمقتضى الشرط ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أن النظر لم يؤل إليه بل قد بطل شرط النظر بالنسبة إليه وبيان هذا أن الفقهاء قد نصوا على أنه يصح تعليق التقرير فى الوظائف وأنه إذا مات المعلق قبل حصول الشرط المعلق عليه يبطل التعليق لزوال ولايته .
    فمثلا إذا قال ولى الأمر لشخص إذا خلت وظيفة كذا فقد قررتك فيها فمات قبل .
    أن تخلو بطل هذا التعليق، بحيث إذا خلت بعد وفاته لم يكن لهذا الشخص من حق فى هذه الوظيفة .
    ومثله التعليق معنى، فقد فرع صاحب الدر على أن التعليق يبطل بموت المعلق ما لو أقطع السلطان لشخص أرضا ولأولاده ولنسله وعقبه على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أخيه فمات السلطان ثم مات المقطع له فقال إن مقتضى قواعدهم إلغاء التعليق، ومراده كما قال ابن عابدين أنها لا تكون لأولاده لبطلان التعليق بموت السلطان المعلق، لأن معنى قوله ولأولاده أنه إن مات عن أولاد فلأولاده من بعده، فهل تعليق معنى وعلى هذا يكون شرط النظر فى حادثتنا قد بطل بوفاة المغفور له عباس باشا الأول بالنسبة لمن لم يؤل إليه النظر حال حياته، إذ النظر بالنسبة إلى هذا معلق معنى على موت من له النظر قبله إذ معنى قول الواقف (ثم من بعد انتقال محمد أفندى المنتظر النقشبندى يكون النظر على ذلك لنجله السيد محمد خير الدين ثم من بعد انتقاله إلى دار الكرامة يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد السيد الشريف محمد المنتظر أنه إن مات محمد أفندى يكون النظر على ذلك لنجله محمد خير الدين، فإذا مات كان النظر على أفندى يكون النظر على ذلك السيد محمد المنتظر .
    وقد توفى المغفور له عباس باشا الأول فى سنة 1854 م أى قبل أيلولة النظر للسيد محمد خير الدين كما علم من الورقة رقم 67 من أوراق الملف فبطل شرط النظر بالنسبة إليه وإلى من بعده وهو الشيخ محيى الدين طرابزونى وليس هذا كشرط النظر فى الوقف الحقيقى كما أسلفنا فى عدم بطلان تعليقه بموت الواقف لأن النظر فى الوقف الحقيقى بعد الوفاة من قبيل الوصاية التى تقبل التعليق ولا تبطل بموت المعلق - ومقتضى ذلك أن النظر لم يؤل إلى الشيخ محيى الدين بشرط الواقف لبطلانه فلم يكن له حق فيه باء على هذا أيضا .
    وجملة القول أنه سواء أقلنا إن النظر قد آل لمحيى الدين أو بطل فالآمر فى إيصال هذه المرتبات إلى الجهات المعينة بالوقفية يرجع إلى وزارة المالية بالنيابة عن حضره صاحب الجلالة مولانا الملك ولى الأمر، فلها أن تجعل الواسطة فى الإيصال الشيخ محيى الدين وحده أو منضما إليه أخوه أو غيرهما فتتخذ الطريقة التى نراها كفيلة بإيصال هذه المرتبات إلى تلك الجهات وليس للشيخ محيى الدين ولا لأخيه مطابقا لقواعد الفقهاء التى ذكرناها فيما طلبت الإفادة عنه .


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:26 am