اللائحة الداخلية لحزب الوسط
الباب الأول : أحكام عامة
مادة 1 : الاسم : - حزب الوسط الجديد
مادة 2 : القاهرة الكبرى هي المركز الرئيسي للحزب ، وينشئ الحزب مقارا فرعية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
مادة 3 : يعمل الحزب حتى تستعيد الأمة المصرية مكان الريادة والقيادة في المحيطين العربي والإسلامي ومكانة الند للأمم المتقدمة في العالم .ويلتزم الحزب في سبيل تحقيق أهدافه مبدأ الشورى والأسلوب الديمقراطي ونشر الوعي الديني القويم والوعي العلمي الصحيح بين المواطنين كافة وبين أعضائه بوجه خاص ، كما يعمل الحزب على ترسيخ روح الجدية والكفاح بين أعضائه خاصة وبين المواطنين كافة لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة ومتطلبات المرحلة الحاضرة من النهضة المصرية المرجوة في المجالات كافة .
الباب الثاني : العضوية
مادة 4 : يشترط أن تتوافر في العضو العامل بالحزب الشروط الآتية :
1- أن يكون مصري الجنسية فإذا كان متجنسا فيجب أن يكون مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
2- أن يكون حسن السمعة .
3- ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لأحكام القانون .
4- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
مادة 5 : يجب أن يقدم طالب العضوية مع طلبه إقرارا مكتوبا يقرر فيه إيمانه بمبادئ الحزب وأهدافه ويتعهد بالالتزام بهما وببرنامج الحزب ونظامه الداخلي .
مادة 6: يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الحزب والواجبات التي ُيكلف بها .
مادة 7: يحظر على العضو الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي أخر .
مادة 8 : يدفع العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري ويجوز أن يدفعه مقدماً لمدة سنة .
مادة 9 : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده الحزب إلى أمين الحزب بالقرية أو الحي التابع له محل إقامة مقدم الطلب أو مكان عمله . ويجوز تقديم الطلب إلى أمين الحزب بالمدينة أو أمين الحزب بالمحافظة أو إلى أمين عام الحزب أو من ينوب عنه .ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بتزكية مكتوبة من اثنين من أعضاء الحزب المؤسسين ، أو أثنين من اللجنة التنفيذية العليا أو اثنين كل منهما من إحدى الهيئتين . مادة 10 : تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على الهيئة القيادية التابع لها محل إقامة طالب العضوية أو عمله ، وتصدر توصيتها وتحيلها إلى لجنة العضوية . ويجب أخطار طالب العضوية بما تم في طلبه كتابة ، ويلتزم من قبل طلبه من تاريخ إخطاره بالقيام بجميع واجبات العضوية . ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الهيئة الأعلى ويكون قرارها نهائيا .ويحق لمن رفضه تظلمه أن يتقدم بعد سنة على الأقل بطلب جديد .
مادة 11 : العضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل ، وله أن يمارس نشاطه الحزبي فيها . ولا يجوز الجمع بين تولي منصب قيادي في الحزب وأمانة أي وحدة محلية للحزب .
مادة 12 : تخطر الوحدة المحلية أمين عام الحزب أولا بأول بأسماء وبيانات الأعضاء الجدد بعد إقرارهم من لجنة العضوية .
مادة 13 : تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
1- الوفاة .
2- الاستقالة .
3- الامتناع عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متتالية ، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد أسبوعين من تذكير العضو كتابة وتعاد العضوية إذا سدد العضو الاشتراكات المتأخرة .
4- الفصل : يصدر قرار الفصل من اللجنة العليا للحزب بناءً على طلب الأمين العام للحزب مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فبه العضو المنسوبة إليه المخالفة .
مادة 14 : تنشأ لجنة للعضوية برياسة نائب الرئيس لشؤون الحزب وعضوية الأمين العام للحزب وخمسة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
مادة 15 : تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها ، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم ، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضواً أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم .
مادة 16 : للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب .
الباب الثالث : تنظيمات الحزب
مادة 17 : تنظيمات الحزب هي :
1- رئيس الحزب .
2- المكتب السياسي للحزب .
3- اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
4- أمين عام الحزب .
5- المؤتمر العام للحزب .
6- اللجنة البرلمانية للحزب .
7- الأمانات المركزية : ( المرأة – المهنيين – العمال – الطلاب والشباب – التثقيف ....الخ ) .
8- تشكيلات الحزب بالمحافظات : ( أمانة المحافظة – المدينة – الحي – الشياخة – القرية ....الخ ) .وتنشأ اللجان والأمانات بقرار من رئيس الحزب بناءً على اقتراح المكتب السياسي وموافقة اللجنة التنفيذية العليا للحزب
أولا : رئيس الحزب
مادة 18 : ينتخب المؤتمر العام في اجتماع خاص رئيس الحزب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه الحاضرين ويتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مزكى من خمسة على الأقل من أعضاء المؤتمر العام .و في حالة عدم حصول أي من المرشحين على ثلاثة أرباع الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز في هذه المرة الحاصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين .
مادة 19 : مدة انتخاب رئيس الحزب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة .
مادة 20 : رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير .
مادة 21 : رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي باسمه – وله أن يعين أحد أعضاء المكتب السياسي متحدثا رسميا – وهو المسؤول الأول عن شؤونه كافة وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- رئاسة اجتماع المكتب السياسي واللجنة التنفيذية العليا والمؤتمر العام واللجنة البرلمانية أو أي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي وحدة أو تشكيل للحزب
2- التوقيع على الاتفاقات والعقود التي يبرمها الحزب أو يكون طرفا فيها أو تفويض من يراه لهذا الغرض . (ويجوز للمكتب السياسي تفويض أحد أعضائه للتوقيع على بعض تلك الاتفاقات )
3- إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية العليا .
4- غير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في نظم الحزب ولوائحه .
مادة 22 : يجوز لرئيس الحزب أن يفوض أحد نوابه أو ينيب عنه أحد قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصاته ، كما يجوز في الأحوال التي يراها تفويض من يراه من أعضاء الحزب في الإدلاء ببيانات أو التعليق على أحداث أو التعقيب على أي من الأمور التي تقتضي بيان رأي الحزب فيها .
مادة 23 : في حالة غياب الرئيس أو مرضه ، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس للشؤون السياسية .
مادة 24 : يجوز عزل رئيس الحزب بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية العليا على أن يعرض هذا الاقتراح للتصويت في المؤتمر العام ويجب أن يحصل القرار على غالبية ثلاثة أرباع المؤتمر وإلا اعتبر لاغيا بعد أول عملية اقتراع ، ويجب أن يكون الاقتراع سريا .
مادة 25 :إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس للشؤون السياسية مسؤوليات الرئيس واختصاصاته لحين اختيار رئيس جديد ويجب عليه دعوة المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع خاص غير عادي في مدة أقصاها شهرين من تاريخ إعلان اللجنة التنفيذية خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد ، وتوجه الدعوة للاجتماع من نائب الرئيس لشؤون الحزب قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل وينشر عن هذا الاجتماع في جريدتين على الأقل إحداهما جريدة الحزب والأخرى يومية .
ثانيا اللجنة التنفيذية العليا للحزب
مادة 26 : تتكون اللجنة التنفيذية العليا للحزب من (30) ثلاثين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام للحزب بالاقتراع السري المباشر، وينتخب في الوقت نفسه ( 6 ) ستة أعضاء احتياطيين للجنة التنفيذية ولهؤلاء الأعضاء الاحتياطيين حق حضور اللجنة والمناقشة ، وليس لهم حق التصويت .و إذا خلا مركز أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الحائز على أكثر الأصوات من الاحتياطيين وتكون مدة عضويته هي المدة المكملة لمدة سلفة . وينضم إلى عضوية اللجنة رئيس اللجنة البرلمانية للحزب إذ لم يكن عضوا فيها .
مادة 27 : تنتخب اللجنة التنفيذية العليا فور تكوينها من بين أعضائها بالاقتراع السري :
1- نائبين للرئيس : الأول للشؤون السياسية والثاني لشؤون الحزب .
2- أمينا عاما للحزب .
3- أمينين عامين مساعدين على الأقل
4- أمينا للصندوق .
5- أميناً مساعداً للصندوق .
مادة 28 : تتولى اللجنة التنفيذية العليا إدارة جميع شؤون الحزب وهي المسؤولة عن جميع نواحي النشاط والمشرفة على تنظيماته وفروعه ، ولها على وجه الخصوص ما يلي :
1- وضع خطط العمل السياسي ومتابعة تنفيذها بواسطة اللجان المختلفة التي تشكلها من المتخصصين في جميع النواحي في ضوء السياسة العامة للحزب ,
2- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل ,
3- وضع مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على المؤتمر العام ,
4- وضع التقرير السنوي لنشاط الحزب لعرضه على المؤتمر العام ,
5- الموافقة على العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الحزب ,
6- الأمر بالتحقيق مع أعضائها وتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء اللجنة يكون من بينهم الأمين العام ,
7- اقتراح قيمة رسم العضوية وقيمة الاشتراك الشهري لإقرارهما من المؤتمر العام ,
8- غير ذلك من الاختصاصات الوارد ذكرها في هذه اللائحة وغيرها من نظم الحزب و لوائحه ,
مادة 29 : تجتمع اللجنة التنفيذية العليا للحزب مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة للاجتماع من الأمين العام قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة ما أمكن . ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدد خلال أسبوع ويخطر به الأعضاء الغائبون برقيا أو تلفونيا أو بأي وسيلة ممكنة . ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشاركين في التصويت ، إلا في الأحوال التي تنص اللائحة فيها على أغلبية خاصة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ما لم يكن الاقتراع سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا ولا يجوز بأي حال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ربع عدد أعضاء اللجنة .
مادة 30 : يجوز دعوة اللجنة التنفيذية العليا لاجتماع غير دوري بناءً على طلب رئيس الحزب أو الأمين العام أو ربع أعضاء اللجنة . وتوجه الدعوة بكتاب من الأمين العام يبين فيه السبب الذي دعيت من أجله ، وفي هذه الحالة لا تقيد الدعوة بالمواعيد أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون الاجتماع غير الدوري صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة ، وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات كان للرئيس صوت مرجح .
مادة 31 : إذا تغيب عضو الجنة التنفيذية العليا عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي تقبله اللجنة ثلاث جلسات متوالية أو ثماني جلسات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة لحكم هذه المادة فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقيلا وقررت اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطي صاحب الدور .
مادة 32 : مدة عضوية اللجنة التنفيذية العليا للحزب أربع سنوات على أن يجدد انتخاب نصف أعضائها كل سنتين ، ويجوز تجديد انتخاب العضو مرة واحدة تالية ، وبالنسبة للجنة التنفيذية العليا الأولى يتم بطريق القرعة تحديد النصف الأول من الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم بعد السنتين والنصف الثاني من الأعضاء الذي تنتهي مدة عضويتهم بعد أربع سنوات ، ويطبق ذلك على الأعضاء الاحتياطيين .
ثالثا : المكتب السياسي للحزب
مادة 33 : يتكون المكتب السياسي من :
1- رئيس الحزب
2- نائب الرئيس للشؤون السياسية
3- نائب الرئيس لشؤون الحزب
4- أمين عام الحزب
5- الأمين و الأمناء العامين المساعدين
6- أمين الصندوق
7- أمين الصندوق المساعد
8- ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية العليا للحزب تختارهم من بين أعضائها في أول اجتماع لها
9- المتحدث الرسمي إذا عين رئيس الحزب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية العليا لذلك .ويتولى الأمين العام سكرتارية المكتب ، وعند غيابه يتولى أحد الأمناء المساعدين مهامه بتكليف من رئيس الحزب .
مادة 34 : يختص المكتب السياسي للحزب بالآتي :
1- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة التنفيذية العليا والمؤتمر العام ، وبحث وتحضير الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لكل اجتماع ,
2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية العليا والمؤتمر العام والإشراف على ذلك ,
3- اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها على اللجنة التنفيذية العليا ,
4- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على اللجنة التنفيذية العليا ,
5- الموافقة على تعيين العاملين ، ويتم تعينهم بقرار من الأمين العام للحزب ,
6- للمكتب السياسي للحزب اتخاذ القرارات اللازمة في حالات الضرورة والاستعجال وتعذر اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للحزب على أن تعرض تلك القرارات في أول اجتماع للجنة ,
مادة 35 : يجتمع المكتب السياسي للحزب مرة كل أسبوع على الأقل .ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 36 : يقدم المكتب السياسي للحزب تقارير دورية عن نتيجة أعماله إلى اللجنة التنفيذية للحزب في كل اجتماع لها .
رابعا : أمين عام الحزب
مادة 37 : ُينتخب الأمين العام للحزب لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل اللجنة التنفيذية العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعمال بند انتخاب الأمين العام .
مادة 38 : مدة الأمين العام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة .
مادة 39 : أمين عام الحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحزب وعن شؤون الموظفين والعاملين بالحزب .
مادة 40 : و للأمين العام أو اللجنة التنفيذية أن توزع الاختصاصات لمساعدة الأمين العام بين الأمينين المساعدين أو الأمناء المساعدين حسب اقتراح الأمين العام .
مادة 41 : الأمين العام هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس و إبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع .
مادة 42 : الأمين العام هو المسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحزب من الإعلام والعلاقات العامة و ما شابهها .
مادة 43 : يمثل الأمين العام الحزب في حالة غياب الرئيس والنائبين أو في حالة تكليفه بذلك من الرئيس ومن اللجنة التنفيذية العليا أو المكتب السياسي .
مادة 44 : يمكن إذا رأى المكتب السياسي أو اللجنة التنفيذية العليا للحزب أن يتفرغ الأمين العام أو أي موقع آخر للعمل الحزبي نظير راتب مناسب تقرره الجهة المقترحة
خامسا : المؤتمر العام للحزب
مادة 45 : يتكون المؤتمر العام للحزب من:
1- جميع الأعضاء المؤسسين للحزب .
2- أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
3- أعضاء اللجنة البرلمانية للحزب .
4- أعضاء اللجان القيادية للمحافظات ( 11 أحد عشر عضوا من كل محافظة ) .
5- عدد إضافي لكل محافظة يزيد عدد الأعضاء بها عن 100 مائة عضو بواقع عضو واحد لكل مائة عضو ينتخبون من كل محافظة .
مادة 46 : يجتمع المؤتمر العام للحزب اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنتين خلال شهري مارس وأبريل وتحدد اللجنة التنفيذية العليا موعد الاجتماع . ويوجه الدعوة الأمين العام للحزب قبل الموعد بشهر على الأقل ، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال ومذكرات أو بيانات عن الأعمال المدرجة ما أمكن .
مادة 47 : يختص المؤتمر العام العادي بنظر الموضوعات الآتية :
1- مناقشة تقارير اللجنة التنفيذية العليا للحزب عن نشاط الحزب وعن أعمالها في الفترة السابقة ,
2- مناقشة خطة العمل في العام الجديد وإقرارها وكذلك إقرار السياسيات العامة ,
3- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة واعتماده واعتماد تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية وفي العام الذي لا تعقد فيه يُعطى هذا الاختصاص للجنة التنفيذية العليا ,
4- مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده ,
5- بحث الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء إلى الأمين العام للحزب خلال العام ودراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ,
6- تعديل هذه اللائحة والنظام الأساسي وبرنامج الحزب
7- إقرار وتعديل رسم العضوية والاشتراك الشهري ,
8- غير ذلك من الموضوعات التي تنص هذه اللائحة على عرضها على المؤتمر العام أو التي ترى اللجنة التنفيذية العليا أو رئيس الحزب عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجة بجدول الأعمال
9- انتخاب اللجنة التنفيذية العليا للحزب
10- انتخاب رئيس الحزب ,
مادة 48 : يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد في خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضائه شرط أن يكون رئيس الحزب والأغلبية المطلقة للجنة التنفيذية العليا حاضرين الاجتماع .
مادة 49 : تصدر قرارات المؤتمر العام العادي صحيحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وذلك فيما عدا التصويت في انتخابات الرئيس و أعضاء اللجنة التنفيذية العليا ، فيكون بالاقتراع السري المباشر .
مادة 50 : يجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا أو مائة عضو من أعضاء المؤتمر مصدق على توقيعاتهم في الشهر العقاري , ويجب أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع وموضوعه ويقدم الطلب إلى الأمين العام وعلى اللجنة التنفيذية العليا تحديد موعد الاجتماع غير العادي ، على أن تراعى في ذلك مدى أهمية موضوع الطلب واستعجاله .وعلى الأمين العام توجيه الدعوة إلى الأعضاء طبقا للإجراءات المقررة في الدعوة إلى الاجتماع العادي ما لم تر اللجنة التنفيذية العليا تحديد مواعيد أخرى مناسبة . ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء ، فإذا لم يتكامل هذا العدد حدد موعد آخر خلال أسبوع ، ويكون الاجتماع فيه صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر العام ، ويجب على رئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي إذا حدثت أمور يترتب على مواجهتها أو البت فيها التأثير على كيان الحزب .
مادة 51 : يختص المؤتمر العام غير العادي بالنظر الأمور الآتية :
1- الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع ,
2- الفصل في طلب استقالة رئيس الحزب واستقالة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا مجتمعين أو أكثر من نصف أعضائها ,
3- عزل رئيس الحزب أو عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا
4- إلغاء أي قرار لرئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا ,
5- غير ذلك من الأمور التي تنص اللائحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادي
مادة 52 : يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادي صدورها بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه الحاضرين في كل الأحوال ولا يجوز في الاجتماع غير العادي الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض .
مادة 53 : إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادي أو غير العادي متعلقا بعضو من أعضائه ، فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت عند اتخاذ القرار ، وذلك فيما عدا الانتخابات .
مادة 54 : لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام العادي أو غير العادي أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال . ولا يجوز إعادة عرض أي مشروع سبق أن أصدرا فيه قرارا قبل مضي سنة إلا إذا استجدت أسباب تستدعي إعادة عرض الموضوع على المؤتمر وطلب ذلك رئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا أو مائة من أعضاء المؤتمر .
مادة 55 : يرأس اجتماعات المؤتمر العام في حالة غياب رئيس الحزب ونائبيه ، الأمين العام للحزب ، فإذا تغيب هذا الأخير رأسها أكبر أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين سنا ، ويتولى أعمال السكرتارية في هذه الحالة أحد الأمناء العامين المساعدين يختاره رئيس الجلسة.
سادسا : المجلس الاستشاري للحزب
مادة 56 : يجوز للجنة التنفيذية العليا بناءً على اقترح من رئيس الحزب أو من الأمين العام تشكيل مجلس استشاري أو أكثر من الشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية العامة سواء من أعضاء الحزب أم من غيرهم لتقديم رأي استشاري للحزب في موضوع بعينه أو موضوعات عامة وفكرية مختلفة .
سابعا : الهيئة البرلمانية للحزب
مادة 57 : تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى الحاليين أو آخر أعضاء كانوا منتخبين في حالة عدم تمثيل الحزب في البرلمان ، وتنتخب الهيئة من أعضائها رئيسا لجلساتها واثنين لأمانة السر بالاقتراع السري المباشر ، على أن يعتمد هذا الاختيار من اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
مادة 58 : لرئيس الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا الحق في حضور اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب والاشتراك في مناقشتها وإذا حضر الرئيس رأس الاجتماع الذي يحضره .
مادة 59 : تقوم الهيئة بتنسيق وتخطيط نشاطها داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة الحزب ، وعلى كل عضو يرغب في تقديم استجواب أو اقتراح أسئلة أو طلبات إحاطةٍِ أن يعرضها على الهيئة ويحصل على موافقتها قبل تقديمها .
مادة 60 : يقوم رئيس الهيئة بإحاطة الأعضاء باتجاهات الحزب السياسية ويبلغ رئيس الحزب واللجنة التنفيذية العليا بآراء الهيئة وقراراتها .
ثامناً : اللجان أو الوحدات الفرعية
مادة 61 : للحزب أن ينشئ وحدات فرعية على الوجه الآتي :
1- أمانة المحافظة .
2- أمانة القسم .
3- أمانة الشياخة .
4- أمانة المدينة أو المركز .
5- أمانة الحي .
6- أمانة القرية .
7- وأية وحدات أخرى يرى الحزب إنشائها .
مادة 62 : تتكون كل وحدة من هذه الوحدات من جميع الأعضاء المنتمين للحزب في دائرة كل منها .وينتخب أعضاء كل وحدة مكتبا قياديا بالاقتراع السري يتكون من رئيس وأمين للسر وأمين للصندوق وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على ثمانية .ويتولى المكتب القيادي جميع شؤون نشاط الوحدة وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة التنفيذية العليا للحزب .وينضم إلى المكتب القيادي للمدينة أو المركز رؤساء وحدات الأحياء أو القرى التابعة لها وينضم إلى المكتب القيادي للمحافظة رؤساء وحدات المدن أو الأقسام التابعة لها .
مادة 63 : تتولى أمانة المحافظات كل مسؤوليات العمل الحزبي في نطاقها ، وعليها متابعة نشاط جميع الوحدات الفرعية التابعة للمحافظة والإشراف عليها وتوجيهها وفق السياسة العامة للحزب .
مادة 64 : للحزب أن ينشئ أمانات فنية لـ ( المرأة / المهنيين / العمال / الفلاحين / الشباب / والطلاب / والإعلام /التثقيف ...الخ ) أو أي وحدات فئوية أو أمانات أخرى ، وعلى أن يكون لها فروع على المستويات الأدنى حسب الحاجة ، وتصدر لائحة داخلية لكل أمانة من اللجنة التنفيذية العليا بناءً على اقتراح من الأمانة المعنية على أن يتم تشكيل أول أمانات بالتنسيق من قبل اللجنة التنفيذية العليا .
مادة 65 : تقر اللجنة التنفيذية العليا مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للوحدات الفرعية المذكورة ولنشاطها تمهيدا لإصدارها بعد اقتراحها من تلك الوحدات .
الباب الرابع : النظام المالي
مادة 66 : تتكون الموارد المالية للحزب من :
1- رسم انضمام الأعضاء
2- اشتراكات الأعضاء .
3- تبرعات الأعضاء .ولا يجوز بأية حال استرداد أي مبلغ من هذه المبالغ .
4- حصيلة عائد استثمار أموال الحزب في غير الأعمال التجارية ، ولا يجوز للحزب الدخول في المضاربات المالية أو الأعمال التجارية .
مادة 67 : لا يجوز إنفاق أموال الحزب في غير أغراض الحزب ونشاطه .
مادة 68 :تعين اللجنة التنفيذية العليا بناءً على اقتراح نائب الرئيس لشؤون الحزب مراقبا للحسابات من بين الأشخاص الطبيعيين يقوم بمراجعة حسابات الحزب أول بأول طبقا للأصول الفنية ، وعليه مراجعة الحساب الختامي ومشروع الميزانية قبل عرضهما على المؤتمر العام كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عام واف عن الحالة المالية للحزب يعرض على المؤتمر أو اللجنة التنفيذية العليا .
مادة 69 : جميع أموال الحزب ملك للحزب ولاحق لأي عضو فيها .
مادة 70 : يودع الحزب أمواله في البنك من البنوك التجارية العامة في جمهورية مصر العربية ، تختاره اللجنة التنفيذية العليا .
مادة 71 : لأمين الصندوق الحق في الصرف من أموال الحزب المودعة في البنك ، ويجب أن يوقع رئيس الحزب أو نائبه أو الأمين العام على أذن الصرف أو الشيك مع توقيع أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد .
مادة 72 : السنة المالية للحزب تبدأ من 1/1 / وتنتهي في 31 / 12 من نفس العام على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ بدء ممارسة الحزب نشاطه بعد الموافقة على تأسيسه وتنتهي في 31 / 12 من السنة الثانية بعد بدء ممارسة النشاط . " حكم وقتي "
مادة 73 : استثناء من أحكام هذا النظام انتخب المؤسسون مؤقتا لرئاسة الحزب السيد /كما انتخبوا لجنة تنفيذية مؤقتة من كل من :
مادة 74:يجوز تعديل مواد هذه اللائحة عند الحاجة ، وذلك بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية العليا على أن تعتمد في أول مؤتمر يعقد بعد تقديم هذا الاقتراح على أن يعمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل إقراره من المؤتمر في حالة ما رأت اللجنة التنفيذية العليا بأغلبية الثلثين أن هناك مصلحة في ذلك العمل بشكل مؤقت قبل الإقرار النهائي في غير المواقع الانتخابية .
مرسلة بواسطة EASD & ECDDS في 05:14 ص
الباب الأول : أحكام عامة
مادة 1 : الاسم : - حزب الوسط الجديد
مادة 2 : القاهرة الكبرى هي المركز الرئيسي للحزب ، وينشئ الحزب مقارا فرعية بالمحافظات والمدن والأحياء والقرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية .
مادة 3 : يعمل الحزب حتى تستعيد الأمة المصرية مكان الريادة والقيادة في المحيطين العربي والإسلامي ومكانة الند للأمم المتقدمة في العالم .ويلتزم الحزب في سبيل تحقيق أهدافه مبدأ الشورى والأسلوب الديمقراطي ونشر الوعي الديني القويم والوعي العلمي الصحيح بين المواطنين كافة وبين أعضائه بوجه خاص ، كما يعمل الحزب على ترسيخ روح الجدية والكفاح بين أعضائه خاصة وبين المواطنين كافة لمواجهة التحديات القائمة والمتوقعة ومتطلبات المرحلة الحاضرة من النهضة المصرية المرجوة في المجالات كافة .
الباب الثاني : العضوية
مادة 4 : يشترط أن تتوافر في العضو العامل بالحزب الشروط الآتية :
1- أن يكون مصري الجنسية فإذا كان متجنسا فيجب أن يكون مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
2- أن يكون حسن السمعة .
3- ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية طبقا لأحكام القانون .
4- ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
مادة 5 : يجب أن يقدم طالب العضوية مع طلبه إقرارا مكتوبا يقرر فيه إيمانه بمبادئ الحزب وأهدافه ويتعهد بالالتزام بهما وببرنامج الحزب ونظامه الداخلي .
مادة 6: يلتزم العضو بتنفيذ قرارات الحزب والواجبات التي ُيكلف بها .
مادة 7: يحظر على العضو الانضمام إلى حزب أو تنظيم سياسي أخر .
مادة 8 : يدفع العضو فور قبوله رسم العضوية كما يلتزم بدفع الاشتراك الشهري ويجوز أن يدفعه مقدماً لمدة سنة .
مادة 9 : يقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده الحزب إلى أمين الحزب بالقرية أو الحي التابع له محل إقامة مقدم الطلب أو مكان عمله . ويجوز تقديم الطلب إلى أمين الحزب بالمدينة أو أمين الحزب بالمحافظة أو إلى أمين عام الحزب أو من ينوب عنه .ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بتزكية مكتوبة من اثنين من أعضاء الحزب المؤسسين ، أو أثنين من اللجنة التنفيذية العليا أو اثنين كل منهما من إحدى الهيئتين . مادة 10 : تعرض طلبات العضوية في جميع الأحوال على الهيئة القيادية التابع لها محل إقامة طالب العضوية أو عمله ، وتصدر توصيتها وتحيلها إلى لجنة العضوية . ويجب أخطار طالب العضوية بما تم في طلبه كتابة ، ويلتزم من قبل طلبه من تاريخ إخطاره بالقيام بجميع واجبات العضوية . ويحق لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الهيئة الأعلى ويكون قرارها نهائيا .ويحق لمن رفضه تظلمه أن يتقدم بعد سنة على الأقل بطلب جديد .
مادة 11 : العضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل ، وله أن يمارس نشاطه الحزبي فيها . ولا يجوز الجمع بين تولي منصب قيادي في الحزب وأمانة أي وحدة محلية للحزب .
مادة 12 : تخطر الوحدة المحلية أمين عام الحزب أولا بأول بأسماء وبيانات الأعضاء الجدد بعد إقرارهم من لجنة العضوية .
مادة 13 : تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
1- الوفاة .
2- الاستقالة .
3- الامتناع عن سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متتالية ، ويصدر قرار إنهاء العضوية في هذه الحالة بعد أسبوعين من تذكير العضو كتابة وتعاد العضوية إذا سدد العضو الاشتراكات المتأخرة .
4- الفصل : يصدر قرار الفصل من اللجنة العليا للحزب بناءً على طلب الأمين العام للحزب مشفوعا بمذكرة مسببة ويجب أن يسبق ذلك تحقيق مكتوب يسأل فبه العضو المنسوبة إليه المخالفة .
مادة 14 : تنشأ لجنة للعضوية برياسة نائب الرئيس لشؤون الحزب وعضوية الأمين العام للحزب وخمسة أعضاء تختارهم اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
مادة 15 : تختص لجنة العضوية ببحث جميع شؤون الأعضاء ودراستها وطلبات العضوية والبت فيها ، كما تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع من الأعضاء والشكاوي التي تقدم ضدهم ، ولها أن تكلف بإجراء التحقيق عضواً أو أكثر من أعضاء الحزب أو من غيرهم .
مادة 16 : للجنة العضوية أن تستعين في عملها بمن ترى من أعضاء الحزب .
الباب الثالث : تنظيمات الحزب
مادة 17 : تنظيمات الحزب هي :
1- رئيس الحزب .
2- المكتب السياسي للحزب .
3- اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
4- أمين عام الحزب .
5- المؤتمر العام للحزب .
6- اللجنة البرلمانية للحزب .
7- الأمانات المركزية : ( المرأة – المهنيين – العمال – الطلاب والشباب – التثقيف ....الخ ) .
8- تشكيلات الحزب بالمحافظات : ( أمانة المحافظة – المدينة – الحي – الشياخة – القرية ....الخ ) .وتنشأ اللجان والأمانات بقرار من رئيس الحزب بناءً على اقتراح المكتب السياسي وموافقة اللجنة التنفيذية العليا للحزب
أولا : رئيس الحزب
مادة 18 : ينتخب المؤتمر العام في اجتماع خاص رئيس الحزب بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه الحاضرين ويتم انتخابه بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين ويجب أن يكون الترشيح مزكى من خمسة على الأقل من أعضاء المؤتمر العام .و في حالة عدم حصول أي من المرشحين على ثلاثة أرباع الأصوات يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويفوز في هذه المرة الحاصل على الأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين .
مادة 19 : مدة انتخاب رئيس الحزب 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة .
مادة 20 : رئيس الحزب هو الذي يمثله أمام القضاء وأمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي مواجهة الغير .
مادة 21 : رئيس الحزب هو المتحدث الرسمي باسمه – وله أن يعين أحد أعضاء المكتب السياسي متحدثا رسميا – وهو المسؤول الأول عن شؤونه كافة وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- رئاسة اجتماع المكتب السياسي واللجنة التنفيذية العليا والمؤتمر العام واللجنة البرلمانية أو أي اجتماع يكون حاضرا فيه لأي وحدة أو تشكيل للحزب
2- التوقيع على الاتفاقات والعقود التي يبرمها الحزب أو يكون طرفا فيها أو تفويض من يراه لهذا الغرض . (ويجوز للمكتب السياسي تفويض أحد أعضائه للتوقيع على بعض تلك الاتفاقات )
3- إصدار القرارات التنظيمية للحزب بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية العليا .
4- غير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في نظم الحزب ولوائحه .
مادة 22 : يجوز لرئيس الحزب أن يفوض أحد نوابه أو ينيب عنه أحد قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصاته ، كما يجوز في الأحوال التي يراها تفويض من يراه من أعضاء الحزب في الإدلاء ببيانات أو التعليق على أحداث أو التعقيب على أي من الأمور التي تقتضي بيان رأي الحزب فيها .
مادة 23 : في حالة غياب الرئيس أو مرضه ، يتولى اختصاصاته نائب الرئيس للشؤون السياسية .
مادة 24 : يجوز عزل رئيس الحزب بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية العليا على أن يعرض هذا الاقتراح للتصويت في المؤتمر العام ويجب أن يحصل القرار على غالبية ثلاثة أرباع المؤتمر وإلا اعتبر لاغيا بعد أول عملية اقتراع ، ويجب أن يكون الاقتراع سريا .
مادة 25 :إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب يتولى نائب الرئيس للشؤون السياسية مسؤوليات الرئيس واختصاصاته لحين اختيار رئيس جديد ويجب عليه دعوة المؤتمر العام للحزب إلى اجتماع خاص غير عادي في مدة أقصاها شهرين من تاريخ إعلان اللجنة التنفيذية خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد ، وتوجه الدعوة للاجتماع من نائب الرئيس لشؤون الحزب قبل موعده بخمسة عشر يوما على الأقل وينشر عن هذا الاجتماع في جريدتين على الأقل إحداهما جريدة الحزب والأخرى يومية .
ثانيا اللجنة التنفيذية العليا للحزب
مادة 26 : تتكون اللجنة التنفيذية العليا للحزب من (30) ثلاثين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام للحزب بالاقتراع السري المباشر، وينتخب في الوقت نفسه ( 6 ) ستة أعضاء احتياطيين للجنة التنفيذية ولهؤلاء الأعضاء الاحتياطيين حق حضور اللجنة والمناقشة ، وليس لهم حق التصويت .و إذا خلا مركز أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الحائز على أكثر الأصوات من الاحتياطيين وتكون مدة عضويته هي المدة المكملة لمدة سلفة . وينضم إلى عضوية اللجنة رئيس اللجنة البرلمانية للحزب إذ لم يكن عضوا فيها .
مادة 27 : تنتخب اللجنة التنفيذية العليا فور تكوينها من بين أعضائها بالاقتراع السري :
1- نائبين للرئيس : الأول للشؤون السياسية والثاني لشؤون الحزب .
2- أمينا عاما للحزب .
3- أمينين عامين مساعدين على الأقل
4- أمينا للصندوق .
5- أميناً مساعداً للصندوق .
مادة 28 : تتولى اللجنة التنفيذية العليا إدارة جميع شؤون الحزب وهي المسؤولة عن جميع نواحي النشاط والمشرفة على تنظيماته وفروعه ، ولها على وجه الخصوص ما يلي :
1- وضع خطط العمل السياسي ومتابعة تنفيذها بواسطة اللجان المختلفة التي تشكلها من المتخصصين في جميع النواحي في ضوء السياسة العامة للحزب ,
2- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية وغيرها من القرارات اللازمة لسير العمل ,
3- وضع مشروع الموازنة للسنة المالية لعرضه على المؤتمر العام ,
4- وضع التقرير السنوي لنشاط الحزب لعرضه على المؤتمر العام ,
5- الموافقة على العقود و الاتفاقات التي تبرم باسم الحزب ,
6- الأمر بالتحقيق مع أعضائها وتشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء اللجنة يكون من بينهم الأمين العام ,
7- اقتراح قيمة رسم العضوية وقيمة الاشتراك الشهري لإقرارهما من المؤتمر العام ,
8- غير ذلك من الاختصاصات الوارد ذكرها في هذه اللائحة وغيرها من نظم الحزب و لوائحه ,
مادة 29 : تجتمع اللجنة التنفيذية العليا للحزب مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة للاجتماع من الأمين العام قبل موعده بأسبوع على الأقل ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال والمذكرات الخاصة بالموضوعات المعروضة ما أمكن . ويجب لصحة اجتماع اللجنة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل العدد يؤجل الاجتماع لموعد آخر يحدد خلال أسبوع ويخطر به الأعضاء الغائبون برقيا أو تلفونيا أو بأي وسيلة ممكنة . ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشاركين في التصويت ، إلا في الأحوال التي تنص اللائحة فيها على أغلبية خاصة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ما لم يكن الاقتراع سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا ولا يجوز بأي حال إصدار قرار بأغلبية تقل عن ربع عدد أعضاء اللجنة .
مادة 30 : يجوز دعوة اللجنة التنفيذية العليا لاجتماع غير دوري بناءً على طلب رئيس الحزب أو الأمين العام أو ربع أعضاء اللجنة . وتوجه الدعوة بكتاب من الأمين العام يبين فيه السبب الذي دعيت من أجله ، وفي هذه الحالة لا تقيد الدعوة بالمواعيد أو الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويكون الاجتماع غير الدوري صحيحا إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة ، وتصدر القرارات فيه بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات كان للرئيس صوت مرجح .
مادة 31 : إذا تغيب عضو الجنة التنفيذية العليا عن حضور الاجتماعات دون عذر كتابي تقبله اللجنة ثلاث جلسات متوالية أو ثماني جلسات متقطعة في عام واحد وجب تنبيهه كتابة لحكم هذه المادة فإذا لم ينتظم في الحضور بعد التنبيه اعتبر مستقيلا وقررت اللجنة خلو مكانه وحل محله العضو الاحتياطي صاحب الدور .
مادة 32 : مدة عضوية اللجنة التنفيذية العليا للحزب أربع سنوات على أن يجدد انتخاب نصف أعضائها كل سنتين ، ويجوز تجديد انتخاب العضو مرة واحدة تالية ، وبالنسبة للجنة التنفيذية العليا الأولى يتم بطريق القرعة تحديد النصف الأول من الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم بعد السنتين والنصف الثاني من الأعضاء الذي تنتهي مدة عضويتهم بعد أربع سنوات ، ويطبق ذلك على الأعضاء الاحتياطيين .
ثالثا : المكتب السياسي للحزب
مادة 33 : يتكون المكتب السياسي من :
1- رئيس الحزب
2- نائب الرئيس للشؤون السياسية
3- نائب الرئيس لشؤون الحزب
4- أمين عام الحزب
5- الأمين و الأمناء العامين المساعدين
6- أمين الصندوق
7- أمين الصندوق المساعد
8- ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية العليا للحزب تختارهم من بين أعضائها في أول اجتماع لها
9- المتحدث الرسمي إذا عين رئيس الحزب أحد أعضاء اللجنة التنفيذية العليا لذلك .ويتولى الأمين العام سكرتارية المكتب ، وعند غيابه يتولى أحد الأمناء المساعدين مهامه بتكليف من رئيس الحزب .
مادة 34 : يختص المكتب السياسي للحزب بالآتي :
1- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة التنفيذية العليا والمؤتمر العام ، وبحث وتحضير الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لكل اجتماع ,
2- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية العليا والمؤتمر العام والإشراف على ذلك ,
3- اقتراح أشكال العمل السياسي والمواقف السياسية المختلفة للحزب لعرضها على اللجنة التنفيذية العليا ,
4- إعداد مشروعات اللوائح والقرارات لعرضها على اللجنة التنفيذية العليا ,
5- الموافقة على تعيين العاملين ، ويتم تعينهم بقرار من الأمين العام للحزب ,
6- للمكتب السياسي للحزب اتخاذ القرارات اللازمة في حالات الضرورة والاستعجال وتعذر اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للحزب على أن تعرض تلك القرارات في أول اجتماع للجنة ,
مادة 35 : يجتمع المكتب السياسي للحزب مرة كل أسبوع على الأقل .ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 36 : يقدم المكتب السياسي للحزب تقارير دورية عن نتيجة أعماله إلى اللجنة التنفيذية للحزب في كل اجتماع لها .
رابعا : أمين عام الحزب
مادة 37 : ُينتخب الأمين العام للحزب لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري من قبل اللجنة التنفيذية العليا في اجتماع صحيح يكون مدرج في جدول أعمال بند انتخاب الأمين العام .
مادة 38 : مدة الأمين العام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة متصلة .
مادة 39 : أمين عام الحزب هو المشرف العام والمسؤول عن كل الشؤون التنظيمية والإدارية الخاصة بالحزب وعن شؤون الموظفين والعاملين بالحزب .
مادة 40 : و للأمين العام أو اللجنة التنفيذية أن توزع الاختصاصات لمساعدة الأمين العام بين الأمينين المساعدين أو الأمناء المساعدين حسب اقتراح الأمين العام .
مادة 41 : الأمين العام هو المسؤول عن تحضير جدول الأعمال لاجتماعات الحزب بالتشاور مع الرئيس و إبلاغ المستوى المطلوب إبلاغه بالاجتماع .
مادة 42 : الأمين العام هو المسؤول عن الأقسام الفنية المساعدة في عمل الحزب من الإعلام والعلاقات العامة و ما شابهها .
مادة 43 : يمثل الأمين العام الحزب في حالة غياب الرئيس والنائبين أو في حالة تكليفه بذلك من الرئيس ومن اللجنة التنفيذية العليا أو المكتب السياسي .
مادة 44 : يمكن إذا رأى المكتب السياسي أو اللجنة التنفيذية العليا للحزب أن يتفرغ الأمين العام أو أي موقع آخر للعمل الحزبي نظير راتب مناسب تقرره الجهة المقترحة
خامسا : المؤتمر العام للحزب
مادة 45 : يتكون المؤتمر العام للحزب من:
1- جميع الأعضاء المؤسسين للحزب .
2- أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
3- أعضاء اللجنة البرلمانية للحزب .
4- أعضاء اللجان القيادية للمحافظات ( 11 أحد عشر عضوا من كل محافظة ) .
5- عدد إضافي لكل محافظة يزيد عدد الأعضاء بها عن 100 مائة عضو بواقع عضو واحد لكل مائة عضو ينتخبون من كل محافظة .
مادة 46 : يجتمع المؤتمر العام للحزب اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سنتين خلال شهري مارس وأبريل وتحدد اللجنة التنفيذية العليا موعد الاجتماع . ويوجه الدعوة الأمين العام للحزب قبل الموعد بشهر على الأقل ، ويرفق مع الدعوة جدول الأعمال ومذكرات أو بيانات عن الأعمال المدرجة ما أمكن .
مادة 47 : يختص المؤتمر العام العادي بنظر الموضوعات الآتية :
1- مناقشة تقارير اللجنة التنفيذية العليا للحزب عن نشاط الحزب وعن أعمالها في الفترة السابقة ,
2- مناقشة خطة العمل في العام الجديد وإقرارها وكذلك إقرار السياسيات العامة ,
3- مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة واعتماده واعتماد تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمة أمين الصندوق عن السنة المالية المنتهية وفي العام الذي لا تعقد فيه يُعطى هذا الاختصاص للجنة التنفيذية العليا ,
4- مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة واعتماده ,
5- بحث الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء إلى الأمين العام للحزب خلال العام ودراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها ,
6- تعديل هذه اللائحة والنظام الأساسي وبرنامج الحزب
7- إقرار وتعديل رسم العضوية والاشتراك الشهري ,
8- غير ذلك من الموضوعات التي تنص هذه اللائحة على عرضها على المؤتمر العام أو التي ترى اللجنة التنفيذية العليا أو رئيس الحزب عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجة بجدول الأعمال
9- انتخاب اللجنة التنفيذية العليا للحزب
10- انتخاب رئيس الحزب ,
مادة 48 : يكون اجتماع المؤتمر العام العادي صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدد في خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضائه شرط أن يكون رئيس الحزب والأغلبية المطلقة للجنة التنفيذية العليا حاضرين الاجتماع .
مادة 49 : تصدر قرارات المؤتمر العام العادي صحيحة بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وذلك فيما عدا التصويت في انتخابات الرئيس و أعضاء اللجنة التنفيذية العليا ، فيكون بالاقتراع السري المباشر .
مادة 50 : يجوز دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي بناءً على طلب رئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا أو مائة عضو من أعضاء المؤتمر مصدق على توقيعاتهم في الشهر العقاري , ويجب أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع وموضوعه ويقدم الطلب إلى الأمين العام وعلى اللجنة التنفيذية العليا تحديد موعد الاجتماع غير العادي ، على أن تراعى في ذلك مدى أهمية موضوع الطلب واستعجاله .وعلى الأمين العام توجيه الدعوة إلى الأعضاء طبقا للإجراءات المقررة في الدعوة إلى الاجتماع العادي ما لم تر اللجنة التنفيذية العليا تحديد مواعيد أخرى مناسبة . ولا يكون الاجتماع غير العادي صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء ، فإذا لم يتكامل هذا العدد حدد موعد آخر خلال أسبوع ، ويكون الاجتماع فيه صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضاء المؤتمر العام ، ويجب على رئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا دعوة المؤتمر العام إلى اجتماع غير عادي إذا حدثت أمور يترتب على مواجهتها أو البت فيها التأثير على كيان الحزب .
مادة 51 : يختص المؤتمر العام غير العادي بالنظر الأمور الآتية :
1- الموضوعات الهامة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع ,
2- الفصل في طلب استقالة رئيس الحزب واستقالة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا مجتمعين أو أكثر من نصف أعضائها ,
3- عزل رئيس الحزب أو عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا
4- إلغاء أي قرار لرئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا ,
5- غير ذلك من الأمور التي تنص اللائحة على عرضها على المؤتمر العام غير العادي
مادة 52 : يشترط لصحة قرارات المؤتمر العام غير العادي صدورها بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه الحاضرين في كل الأحوال ولا يجوز في الاجتماع غير العادي الامتناع عن التصويت ويعد الممتنع معترضا على مشروع القرار المعروض .
مادة 53 : إذا كان الموضوع المطروح للبحث على المؤتمر العام العادي أو غير العادي متعلقا بعضو من أعضائه ، فلا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت عند اتخاذ القرار ، وذلك فيما عدا الانتخابات .
مادة 54 : لا يجوز أن يعرض على المؤتمر العام العادي أو غير العادي أي موضوع غير مدرج بجدول الأعمال . ولا يجوز إعادة عرض أي مشروع سبق أن أصدرا فيه قرارا قبل مضي سنة إلا إذا استجدت أسباب تستدعي إعادة عرض الموضوع على المؤتمر وطلب ذلك رئيس الحزب أو اللجنة التنفيذية العليا أو مائة من أعضاء المؤتمر .
مادة 55 : يرأس اجتماعات المؤتمر العام في حالة غياب رئيس الحزب ونائبيه ، الأمين العام للحزب ، فإذا تغيب هذا الأخير رأسها أكبر أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين سنا ، ويتولى أعمال السكرتارية في هذه الحالة أحد الأمناء العامين المساعدين يختاره رئيس الجلسة.
سادسا : المجلس الاستشاري للحزب
مادة 56 : يجوز للجنة التنفيذية العليا بناءً على اقترح من رئيس الحزب أو من الأمين العام تشكيل مجلس استشاري أو أكثر من الشخصيات الفكرية والعلمية والثقافية العامة سواء من أعضاء الحزب أم من غيرهم لتقديم رأي استشاري للحزب في موضوع بعينه أو موضوعات عامة وفكرية مختلفة .
سابعا : الهيئة البرلمانية للحزب
مادة 57 : تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من أعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى الحاليين أو آخر أعضاء كانوا منتخبين في حالة عدم تمثيل الحزب في البرلمان ، وتنتخب الهيئة من أعضائها رئيسا لجلساتها واثنين لأمانة السر بالاقتراع السري المباشر ، على أن يعتمد هذا الاختيار من اللجنة التنفيذية العليا للحزب .
مادة 58 : لرئيس الحزب وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا الحق في حضور اجتماعات الهيئة البرلمانية للحزب والاشتراك في مناقشتها وإذا حضر الرئيس رأس الاجتماع الذي يحضره .
مادة 59 : تقوم الهيئة بتنسيق وتخطيط نشاطها داخل المجلسين بما يتفق مع سياسة الحزب ، وعلى كل عضو يرغب في تقديم استجواب أو اقتراح أسئلة أو طلبات إحاطةٍِ أن يعرضها على الهيئة ويحصل على موافقتها قبل تقديمها .
مادة 60 : يقوم رئيس الهيئة بإحاطة الأعضاء باتجاهات الحزب السياسية ويبلغ رئيس الحزب واللجنة التنفيذية العليا بآراء الهيئة وقراراتها .
ثامناً : اللجان أو الوحدات الفرعية
مادة 61 : للحزب أن ينشئ وحدات فرعية على الوجه الآتي :
1- أمانة المحافظة .
2- أمانة القسم .
3- أمانة الشياخة .
4- أمانة المدينة أو المركز .
5- أمانة الحي .
6- أمانة القرية .
7- وأية وحدات أخرى يرى الحزب إنشائها .
مادة 62 : تتكون كل وحدة من هذه الوحدات من جميع الأعضاء المنتمين للحزب في دائرة كل منها .وينتخب أعضاء كل وحدة مكتبا قياديا بالاقتراع السري يتكون من رئيس وأمين للسر وأمين للصندوق وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على ثمانية .ويتولى المكتب القيادي جميع شؤون نشاط الوحدة وفقا للائحة التي تصدرها اللجنة التنفيذية العليا للحزب .وينضم إلى المكتب القيادي للمدينة أو المركز رؤساء وحدات الأحياء أو القرى التابعة لها وينضم إلى المكتب القيادي للمحافظة رؤساء وحدات المدن أو الأقسام التابعة لها .
مادة 63 : تتولى أمانة المحافظات كل مسؤوليات العمل الحزبي في نطاقها ، وعليها متابعة نشاط جميع الوحدات الفرعية التابعة للمحافظة والإشراف عليها وتوجيهها وفق السياسة العامة للحزب .
مادة 64 : للحزب أن ينشئ أمانات فنية لـ ( المرأة / المهنيين / العمال / الفلاحين / الشباب / والطلاب / والإعلام /التثقيف ...الخ ) أو أي وحدات فئوية أو أمانات أخرى ، وعلى أن يكون لها فروع على المستويات الأدنى حسب الحاجة ، وتصدر لائحة داخلية لكل أمانة من اللجنة التنفيذية العليا بناءً على اقتراح من الأمانة المعنية على أن يتم تشكيل أول أمانات بالتنسيق من قبل اللجنة التنفيذية العليا .
مادة 65 : تقر اللجنة التنفيذية العليا مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للوحدات الفرعية المذكورة ولنشاطها تمهيدا لإصدارها بعد اقتراحها من تلك الوحدات .
الباب الرابع : النظام المالي
مادة 66 : تتكون الموارد المالية للحزب من :
1- رسم انضمام الأعضاء
2- اشتراكات الأعضاء .
3- تبرعات الأعضاء .ولا يجوز بأية حال استرداد أي مبلغ من هذه المبالغ .
4- حصيلة عائد استثمار أموال الحزب في غير الأعمال التجارية ، ولا يجوز للحزب الدخول في المضاربات المالية أو الأعمال التجارية .
مادة 67 : لا يجوز إنفاق أموال الحزب في غير أغراض الحزب ونشاطه .
مادة 68 :تعين اللجنة التنفيذية العليا بناءً على اقتراح نائب الرئيس لشؤون الحزب مراقبا للحسابات من بين الأشخاص الطبيعيين يقوم بمراجعة حسابات الحزب أول بأول طبقا للأصول الفنية ، وعليه مراجعة الحساب الختامي ومشروع الميزانية قبل عرضهما على المؤتمر العام كما يقوم بإعداد تقرير سنوي عام واف عن الحالة المالية للحزب يعرض على المؤتمر أو اللجنة التنفيذية العليا .
مادة 69 : جميع أموال الحزب ملك للحزب ولاحق لأي عضو فيها .
مادة 70 : يودع الحزب أمواله في البنك من البنوك التجارية العامة في جمهورية مصر العربية ، تختاره اللجنة التنفيذية العليا .
مادة 71 : لأمين الصندوق الحق في الصرف من أموال الحزب المودعة في البنك ، ويجب أن يوقع رئيس الحزب أو نائبه أو الأمين العام على أذن الصرف أو الشيك مع توقيع أمين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد .
مادة 72 : السنة المالية للحزب تبدأ من 1/1 / وتنتهي في 31 / 12 من نفس العام على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ بدء ممارسة الحزب نشاطه بعد الموافقة على تأسيسه وتنتهي في 31 / 12 من السنة الثانية بعد بدء ممارسة النشاط . " حكم وقتي "
مادة 73 : استثناء من أحكام هذا النظام انتخب المؤسسون مؤقتا لرئاسة الحزب السيد /كما انتخبوا لجنة تنفيذية مؤقتة من كل من :
مادة 74:يجوز تعديل مواد هذه اللائحة عند الحاجة ، وذلك بناءً على اقتراح من اللجنة التنفيذية العليا على أن تعتمد في أول مؤتمر يعقد بعد تقديم هذا الاقتراح على أن يعمل بهذا التعديل بشكل مؤقت قبل إقراره من المؤتمر في حالة ما رأت اللجنة التنفيذية العليا بأغلبية الثلثين أن هناك مصلحة في ذلك العمل بشكل مؤقت قبل الإقرار النهائي في غير المواقع الانتخابية .
مرسلة بواسطة EASD & ECDDS في 05:14 ص