منتديات السادة الهوارة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات السادة الهوارة

د/مصطفى سليمان أبو الطيب الهوارى

د مصطفى سليمان ابوالطيب ابويوسف عايد الهوارى من مواليد محافظة الاسكندرية 8-6-1973 الاصل من محافظه اسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيلة هوارة عايد الهوارى دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمة مشكاة للدرسات الاسلامية عن القبائل النازحة لمصر عقب الفتح الاسلامى سفير النوايا الحسنة المنظمه الضمير العالمى لحقوق الإنسان إحدى منظمات التابعه للامم المتحده رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء الهوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 ومؤلف مجلد قاموس القبائل العربية المصرية( مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة) و موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهم1-تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2- القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3- القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4-رجال العصر فى أنسابهوازن وبنى هلال وبنى نصر 5-الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية -6-القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف و الامين العام لمجلس للقبائل المصرية والعربية بالاسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالاسكندرية حاصل على شهادة تفدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان [رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوطفرع عبدالقادرالعامرية الإسكندرية/ وكيل مؤسسين حزب التحرير العربى حزب لم يكتمل امين عام التنظيم بحزب مصر الثورة سابقا مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعه بالاسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدنى رئيس لجنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية وباحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية بمصر والوطن العربى موبايل رقم 01224369577 01002920977 01119825377
من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى سفير النوايا الحسنة المنظمه الضمير العالمى لحقوق الإنسان إحدى منظمات التابعه للامم المتحده رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة
من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى سفير النوايا الحسنة المنظمه الضمير العالمى لحقوق الإنسان إحدى منظمات التابعه للامم المتحده رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة
من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة

من هـو د:مصطفي سليمان أبوالطيب أبوعايـد الهواري د:مصـطفى سليمان السـيد أبو الطيب محمد أبو الطيب محمد أبويـوسف بن شيخ العـرب محمد بن شيخ عربان هوارة حمد بن شيخ العرب محمود بن شيخ العرب حمد بن الأمير حماد بن الأمير ريان بن الأمير عايد الهوارى الملقب بسيد العرب الأمير منصور بن الأمير ناصر بن الأميرسليم بن الأمير بهنان بن الأمير عوف بن الأمير مالك بن الأمير ناصر بن الأمير قيس بن الأميرالحارث بن الأمير سعد بن الأمير مالك بن الأميرغندور بن الأمير سرحان بن الأمير مالك بن الأميرعمرو بن الأمير عمارة بن الأمير عمران بن الأمير حمدان بن الأمير عامر بن الأمير عمرو بن سعد بن مسعود بن عمر بن عمير بن عامر بن ربيعة بن معاوية بن عامر بن ربيعة فارس العرب الذى قتل أول فارسى فى معركة القادسية منه بنو ربيعه بن عثمان بن ربيعة بن النابغة بن عنز بن حبيب بن وائلة بن دهمان ومنه بنو دهمان بن نصر ومنه بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ومنه القبائل الهوازنية بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس ومنه القبائل القيسية بن عيلان بن مضر ومنه بنو مضر بن نزار بن معد بن عدنان هو جد القبائل العدنانية بجزيرة العرب بن أد بن أدد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن بلداس بن يدلاف بن طانج بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن ارعوى بن عيض بن ديشان بن عيص بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام بن إبراهيم عليه السلام أبن تارح بن ناحور بن ساروع أو ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ ابن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوشة بن شيت بن آدم عليهما السلام من مواليد محافظـة الإسكندرية 8-6-1973 الأصل من محافظه أسيوط مركز صدفا قرية الدوير عايد قبيـلة هوارة عايد الهوارى مسقـط رأس شيـخ مشايـخ عربان هوارة أسيوط الأمير عايد الهواري الملقب بسيـد العرب دكتوراة فى التاريخ الاسلامى فى انساب القبائل العربية عام 2015 من اكاديمية مشكـاة للدرسات العربية والاسلامية عن القبائـل النازحة لمصـر عقب الفتح الاسلامى رئيس ومؤسس الجمعية الخيرية لأبناء هوارة عام 2012 المشهرة برقم 3107 سفيـر النوايا الحسنة من منظـمة الضميـر التابعة للامم المتحدة ومؤلف مجـلد قاموس القبائل العربية المصرية 1:مفاتيح الانارة فى انساب قبائل العرب والمرابطين والهوارة 2:موسوعه القبائل والعائلات العربية والمصرية وهــم 1:تاريخ الامارة فى أنساب قبائل وعائلات الهوارة 2: القول السليم فى بطون وعشائر بنى سليم 3:القول المتين فى تاريخ وأنساب قبائل المرابطين وبنى سليم 4:رجال العصر فى أنساب هوازن وبنى هلال وبنى نصر 5:الأقوال الجلية فى أنساب وقبائل سيناء والشرقية 6:القول الشاف فى أنساب قبائل الأنصار والأشراف الامين العام لمجلس القبائل المصرية والعربية بالإسكندرية حاصل على درع وشهادة تقدير من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية رئيس اللجنة العليا لدعم الجيش والشرطة والمصالحات بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان بالإسكندرية حاصل على شهادة تقدير من المنظمة المصرية لحقوق الانسان رئيس الجمعية الخيرية لأبناء محافظة أسيوط فرع عبدالقادر العامرية الإسكندرية وكيل مؤسسين حزب التحرير العربي حزب لم يكتمل امين عام التنظـيم بحزب مصر الثـورة سابقاً مرشح مجلس الشعب بالدائرة الرابعة بالإسكندرية عن الشباب والجمعيات الاهلية عام 2011 حاصـل على العديد من شهادات التقدير من الجمعيات الاهلية والمجالس عن دورة فى المجتمع المدني. رئيس لجـنة المساعدات الطبية بالجمعيات الاهلية شعبة العامرية باحث ومؤرخ فى تاريخ القبائل العربية والمصرية بمصر والوطن العربي أمين عام المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية بالإسكندريــة

    عودة المحبوس احتياطى

    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    عودة المحبوس احتياطى  Empty عودة المحبوس احتياطى

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الإثنين أكتوبر 03, 2022 10:59 am



    الوطن
    رئيس التحرير:
    أحمد الخطيب

    الوطن
    الرئيسية
    بث مباشر
    أخبار مصر
    حوادث
    المحافظات
    فن
    اقتصاد
    أخبار العالم
    حياة كريمة
    أي خدمة
    منوعات ومرأة
    الوطن TV
    تحقيقات وملفات
    وطن أخضر
    كتاب الرأي
    سيارات
    رياضة
    وطن أخضر
    ألبومات الصور
    مواقيت الصلاة
    حظك اليوم
    هن
    الوان
    الوطن سبورت
    ×
    ابحث هنا
    ابحث

    مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر
    10ثواني 2دقائق 5ساعات 33يوم

    الرئيسية
    أخبار مصر
    تقارير




    القوى السياسية تشيد بقرارات لجنة العفو الرئاسي: فرصة جديدة للعودة والدمج بالمجتمع
    دور اللجنة تطبيق عملي لمبادئ الحوار الوطني.. والجمهورية الجديدة للجميع

    أحد المفرج عنهم مع أسرته بعد الإفراج مباشرة
    أحد المفرج عنهم مع أسرته بعد الإفراج مباشرة

    10:19 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
    كتب: محمد أباظة وحبيبة فرج
    تلعب لجنة العفو الرئاسي دورا محوريا، خلال الآونة الأخيرة، بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأى والتعبير، وتمثل آخر إسهامات اللجنة فى قائمة ضمت 28 اسماً تم الإفراج عنهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لخروج دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

    روابط إعلانية بواسطة Project Agora
    هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ لديك الفرصة للعمل من المنزل بوظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية في Egypt
    العمل | إعلانات البحث
    ولم تكتف لجنة العفو الرئاسى بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً فقط، بل إن دورها الأبرز هو الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، من خلال البدء فى إجراءات متعلقة بعودتهم إلى أعمالهم ووظائفهم، وتوفير فرص عمل لغير العاملين منهم، فضلاً عن التنسيق مع جهات الدولة المعنية فى حل إجراءات منع السفر والتحفظ على الأموال، وهو الدور الذى أشاد به السياسيون والخبراء والحقوقيون فى حديثهم مع «الوطن».

    عضو «أمناء الحوار الوطني»: المعفو عنهم لديهم خبرات من شأنها أن تساعد في البناء
    وقال طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن عمل لجنة العفو الرئاسي على إعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع مرة أخرى خطوة إيجابية جداً، وله عائد مثمر، معتبراً إياها خطوة تدل على دعم الدولة المصرية لملف حقوق الإنسان.

    وأضاف «عبدالقوى» أن دور لجنة العفو الرئاسى فى إعادة تأهيل المفرج عنهم يدل على صدق نية اللجنة والقيادة السياسية فى فتح صفحة جديدة مع المعفو عنهم ومنحهم الفرصة ليكونوا مثل باقى المواطنين فى الحقوق وعليهم الواجبات نفسها، وقال: «هم ليسوا سجناء فى قضايا جنائية أو مُخلة بالشرف وغيره، وذلك يعد سبباً كافياً لإعادة دمجهم مرة أخرى ومعاملتهم كباقى المواطنين».

    واستكمل أن إعادة تفعيل دور لجنة العفو، وعملها على دعم وتأهيل المفرج عنهم للاندماج مرة أخرى فى المجتمع يدلان على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مفعّلة، ويُعمل بها على أرض الواقع، وأن الدولة المصرية تهتم بإتمام هذا الملف، وأضاف: «الخطوات الأخيرة للجنة العفو الرئاسى تدل على أننا نستعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأنها ليست ورقية، بل مصر تطبقها فى شكل مبادرات وتشريعات وغيره».



    «عبدالقوي»: إعادة تأهيلهم دليل على صدق النية فى فتح صفحة جديدة وتفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
    وأوضح أنه لا بد من الاستفادة من المفرج عنهم على الأصعدة المختلفة، خاصة فى ظل بناء الجمهورية الجديدة، وقال: «لدى عدد من المفرج عنهم خبرات من شأنها أن تساعد فى بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالى فإن إعادة تأهيلهم ودمجهم سنجنى ثمارهما»، فضلاً عن أن هذه الخطوات تدل على اقتناع القيادة السياسية بخبراتهم، وصدق رغبتها فى الاستفادة منها، ليشارك فى بناء الجمهورية الجديدة جميع أبناء مصر من مختلف انتماءاتهم وآرائهم.

    وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، إن هناك سبلاً متعددة يمكن للجنة العفو الرئاسى اتباعها فى إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع بعد فترة الحبس، حيث إن المفرج عنهم فئتان، أولاهما مَن كانت لديهم وظيفة بالفعل قبل الحبس، والثانية مَن لم تكن لديهم وظيفة مسبقة، أو مَن لم يستكملوا تعليمهم.

    أستاذ العلوم السياسية: لا بد أن تتشارك القوى المختلفة بالبلاد فى عملية إعادة دمج وتأهيل المُفرج عنهم
    وأشاد «فهمى» بدور لجنة العفو الرئاسى تجاه المفرج عنهم، خاصة فيما يتعلق بعودتهم لوظائفهم قبل الحبس ومعاونتهم على الدمج المجتمعى مرة أخرى دون قيود، وتذليل العقبات المختلفة التى ستواجههم، حتى يتسنى لهم ممارسة الوظيفة مرة أخرى دون أية مشكلات، فضلاً عن عودة استكمال الطلاب منهم لمراحلهم التعليمية، وتوفير مشاريع تكون مصدر رزق لمن كان دون عمل، وهو ما يعتبر الدور الأبرز الذى تؤديه اللجنة.



    وأشار إلى أن هذا الدور لا يقتصر فقط على لجنة العفو الرئاسى، بل لا بد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدنى المختلفة دور فى العمل على تأهيلهم وتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل مرة أخرى، خصوصاً فى ظل المناخ السياسى الحالى، حيث قال: «لا بد أن تتشارك القوى المختلفة بالبلاد فى عملية إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم، خصوصاً فى ظل المناخ الحالى، وهو مناخ مناسب جداً».

    وقال الكاتب جمال فهمى، العضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى فى يوم إفطار الأسرة المصرية، ودعوة جميع الأطراف على طاولة واحدة، تعامل الجميع معها بإيجابية، وبدأ المناخ العام يتحسن للأفضل، خاصة مع الإفراج عن سجناء الرأى غير المتورطين فى أعمال عنف.

    وأضاف أنه قد تكون قوائم الإفراج عن المحبوسين احتياطياً فى قضايا متعلقة بالرأى والتعبير بطيئة أحياناً، إلا أنها فى أحيان أخرى تكون معقولة، لافتاً إلى أنه يأمل فى تحسن الأجواء والأوضاع السياسية، التى ستنعكس بدورها على علاج الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتعامل معها بشكل صحيح.

    وأوضح أن ما يحدث من تفعيل لدور لجنة العفو الرئاسى يعتبر دعوة أمل وسعادة، متمنياً أن تزداد وتيرة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، مع قدر من السرعة، خاصة مع بعض الحالات التى قد تكون قد تعرضت لظلم نتيجة تعبيرهم عن وجهة نظرهم بطريقة خاطئة.

    وأكد أن الأمر الجديد بالنسبة للإفراج عن المحبوسين احتياطياً، هو علاج الآثار السلبية نتيجة الحبس وذلك عن طريق حل مشكلات المُفرج عنهم، تحديداً فيما يتعلق بمشكلاتهم فى الحصول على العمل، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً من الجهات المسئولة فيما يتعلق بالتعامل مع الدمج المجتمعى، مشدداً على أنه لا بد أن يُقابل ذلك بمزيد من الترحيب من قبل الجميع.

    عضو مجلس شيوخ: دليل على صدق نيّة القيادة السياسية فى عقد حوار شامل يتسع لجميع الآراء والأطراف المختلفة
    وأشاد الدكتور محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، بدور اللجنة فى الفترة الأخيرة، الذى جاء بالتزامن مع الاستعداد للبدء فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أبريل الماضى، خلال إفطار الأسرة المصرية، الذى يقضى بإخلاء سبيل كل مَن لم تتلوث يداه بقضايا دم أو إرهاب وهو «أمر محمود»، ودليل على صدق نيّة القيادة السياسية فى عقد حوار وطنى شامل يتسع لجميع الآراء والأطراف المختلفة.

    وأشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد العديد من الخطوات فى سبيل قاعدة المشاركة السياسية، وأن أبرز هذه الخطوات هو الدعوة للحوار الوطنى، وإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، وغيره من الخطوات التى اتخذتها مصر فى الآونة خلال هذه الفترة.

    وأضاف «البدرى»: أن ما تقوم به مصر فى هذه الفترة يأتى رداً على المشككين فى الحياة السياسية فى مصر، مشيراً إلى أن دور لجنة العفو الرئاسى يعد تطبيقاً عملياً لمبادئ الحوار الوطنى الذى يقوم على حرية الرأى، وبالتالى فهى تعد رداً على كل مَن يظن أن الدعوة للحوار الوطنى مجرد شعار.

    وأشاد عماد فؤاد، المتحدث باسم حزب التجمع، بدور لجنة العفو الرئاسى، وسير عملها بوتيرة جيدة بشأن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا الرأى، فى الوقت الذى تحتاج فيه طبيعة عملها لفحص العديد من الملفات، ومراجعة مواقف المفرج عنهم من أجل دعمهم مجتمعياً، وذلك من خلال العودة إلى وظائفهم أو توفير فرص عمل مناسبة لهم، واستكمال الدراسة للطلاب منهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

    وقال إن خطوة الدمج المجتمعى تعيد السلام النفسى إلى المفرج عنهم، بعد فترة الحبس الاحتياطى، ما يسهّل من عودتهم للمجتمع فى حال أفضل، ولا يستشعرون أنهم خرجوا ليبدأوا من الصفر، ويمارس كل منهم حياته بشكل طبيعى كما كان فى السابق.

    استشارى صحة نفسية: المُفرج عنهم فى احتياج إلى التأهيل والدمج المجتمعى لمنحهم حياة جديدة
    وأكد الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، أنه على الرغم من أن السجين المصرى خلال الـ7 سنوات الأخيرة حصل على حقوق ومكتسبات عديدة لم يحصل عليها منذ سنوات، انعكس تأثيرها على سلامته النفسية، مثل الحق فى السلامة البدنية والأخلاقية، والمعاملة الإنسانية القومية، وكذلك حقوق خاصة بالصحة العامة والجسدية والعقلية وتوفير العلاج وغيره، ولكن تظل لحظة خروجه للمجتمع لها تأثير نفسى آخر عليه.

    وأشار «هندى» إلى أن الشخص الذى قضى أياماً فى الحبس يخرج للمجتمع مكبلاً ببعض الاضطرابات النفسية، على رأسها العجز عن التكيف الاجتماعى بسهولة، فضلاً عن معاناته من الوصمة الاجتماعية والنظرة غير المستحبة، خاصة أن البعض يعامل الخارجين من الحبس بازدراء أياً كانت التهمة مع النبذ الاجتماعى حتى إنه يصاب بالجمود العاطفى، وافتقاد القدرة على التعاطف مع أحد.

    السجين المصري حصل على حقوق ومكتسبات عديدة
    وأضاف أن المفرج عنهم فى احتياج للتأهيل والدمج المجتمعى، حيث يمنحهم ذلك حياة جديدة، ومن أجل أن يكون ذلك فعالاً يجب أن يلقى دعماً خاصاً من الأسرة، واستقباله ببشاشة وجه وأحضان دافئة، وتجمع أفراد العائلة حوله لدعمه النفسى مع تنظيم الزيارات والاتصالات فى الأسبوع الأول من خروجه.


    اقرأ المزيد:
    اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العفو الرئاسي.. فرصة جديدة للحياة»
    عضو لجنة العفو الرئاسي ينشر أول صور للمفرج عنهم: «بشائر الفرحة مستمرة»
    أستاذ علوم سياسية يشيد بقرار العفو الرئاسي لإعادة دمج المفرج عنهم
    حقوقي عن «العفو الرئاسي»: مبادرة من الرئيس لإتاحة الفرصة للجميع
    عضو بـ«العفو الرئاسي»: عمل اللجنة مستمر بالتنسيق مع كل الجهات المعنية
    بعد الإفراج عن 28 محبوسا.. قائمة جديدة من «العفو الرئاسي» خلال أيام
    العفو الرئاسي

    قضايا الرأى

    السجناء

    المحبوسين احتياطياً

    الأوضاع السياسية


    Adipolo
    بقلم
    محمد أباظة وحبيبة فرج
    هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ لديك الفرصة للعمل من المنزل بوظيفة في الولايات المتحدة الأمريك…
    العمل | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    تركيب الخلايا الشمسية في Egypt تكلفتها أرخص بكثير مما تعتقد
    الألواح الشمسية | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    Egypt: تكلفة زراعة الشعر ستفاجئك
    زراعة الشعر | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    دورات الذكاء الاصطناعي أرخص مما تعتقد
    دورات الذكاء الاصطناعي | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    هل تتحدث الانجليزية؟ إذاً فالحصول على درجة الماجستير من المملكة المتحدة الآن أسهل من أ…

    درجة الماجستير في المملكة المتحدة | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    اﻷكثر قراءة
    f
    التغيرات المناخية
    «شئون البيئة» بالإسكندرية: ارتفاع منسوب سطح البحر بسبب تغير المناخ
    جثة أرشيفية
    مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بكفر الشيخ
    بدء العام الدراسي الجديد فى جامعة أسيوط الأهلية
    جامعة أسيوط الأهلية تبدأ العام الجديد بحفل فني لطلاب «التربية النوعية»
    وحدات التضامن بالجامعات
    «التضامن»: دفع المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين مادياً بالجامعات
    حسين خيري
    مطالب بسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية: حمايًة للمريض وحفاظًا على الطبيب
    الرئيسية
    أخبار العالم
    دولي
    حالات استخدام أسلحة الردع وفقًا للعقيدة النووية الروسية.. تهديد وجودي

    سلاح نووي روسي - لقطة أرشيفية
    سلاح نووي روسي - لقطة أرشيفية
    03:01 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
    كتب: عمر محمود
    وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر يونيو عام 2020، على أساسيات الدولة فيما يخص استراتيجية «الردع النووي»، والتي قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأسبوع الماضي، أنها ستشمل أوكرانيا.

    وحتى عام 2020 كانت آلية ومبادئ صنع القرار فيما يخص العقيدة النووية الروسية تصنف «سر دولة» بالنسبة لروسيا والاتحاد السوفيتي سابقا، حتى نشرت الوثيقة التي تسمح للاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة النووية كرد لهجوم عدائي، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه في هذه الحالة يمكن لموسكو توجيه ضربة ساحقة للعدو باستخدام الأسلحة النووية، وفقا لموقع «جلوبال سيكيورتي».



    سيناريوهات استخدام الردع النووي
    وقال وزير الخارجية الروسي خلال لقاء في شهر مارس من العام الجاري، إن روسيا لا تبني سياستها على مبدأ «التصعيد لخفض التصعيد»، كما يزعم الخبراء الغربيين، بل أن الحديث على الأسلحة النووية قيد التنفيذ الآن، بحسب موقع «جلوبال سيكيورتي».

    ووفقا للوثيقة الرسمية التي وافقت موسكو على نشرها فإن السيناريوهات التي تسمح لروسيا باستخدام الردع النووي تتضمن النقاط الآتية:

    - الحصول على معلومات موثوقة تؤكد إطلاق صواريخ بالستية تستهدف أراضي الاتحاد الروسي.

    - استخدام أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل أخرى ضد روسيا.

    - تعرض روسيا للغزو باستخدام أسلحة تقليدية، في حالة أصبح وجود دولة روسيا مهدد.

    اعتماد القوة النووية لمواجهة التفوق الغربي
    وقال اللواء أندريه ستيرلين، رئيس مديرية العمليات لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في مقال له بصحيفة «كراسنايا زفيزدا»: «نهاية الحرب الباردة دفعت موسكو إلى اعتماد القوة النووية الكبيرة لمواجهة التفوق الغربي في كل شيء آخر على صعيد تكنولوجيا الأسلحة التقليدية، والموارد الاقتصادية وما إلى ذلك».

    وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في وقت سابق، لدى سؤاله عن إمكانية استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا: «كل شيء مذكور في العقيدة النووية لروسيا الاتحادية، وتضع روسيا منذ 27 فبراير الماضي قوة الردع النووي في حالة التأهب القصوى»، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».









    تركيب الخلايا الشمسية في Egypt تكلفتها أرخص بكثير مما تعتقد
    الألواح الشمسية | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ لديك الفرصة للعمل من المنزل بوظيفة في الولايات المتحدة الأمريك…
    العمل | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    أسرة تصاب بالصدمة عندما اكتشفوا مصدر الضوضاء الغريبة خلف الجدار
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    Egypt: تكلفة زراعة الشعر ستفاجئك
    زراعة الشعر | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    سيدة عمرها 96 عامًا تبيع منزلها. وحينما يدخل المشترون إلى داخل المنزل لا يصدقون أعينهم
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    اقرأ المزيد:
    آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تواصل التهديد باستخدام النووي
    بكين: نعمل على تطوير أسلحة نووية جديدة لاستخدامها دفاعيا فقط
    "الخارجية الروسية": نشعر بخيبة أمل عميقة من العقيدة النووية الأمريكية
    3 سيناريوهات تنهي حرب أوكرانيا.. وخبير: هزيمة بوتين مصدر الخوف الحقيقي
    حرب روسيا وأوكرانيا

    أسلحة نووية

    العقيدة الروسية النووية

    بوتين
    عرض التعليقات

    الرئيسية
    أخبار مصر
    أخبار
    استمرار تحديث بيانات بطاقات التموين.. إتاحة تسجيل رقم الموبايل دون مهلة

    بطاقة التموين - صورة أرشيفية
    بطاقة التموين - صورة أرشيفية
    02:09 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
    كتب: وفاء الصعيدي
    تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال طلبات تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والراغبين في تسجيل رقم الموبايل على البطاقة، وذلك عبر موقع دعم مصر ومن خلال المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات.

    تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين
    وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتحول الرقمي، إنَّ خدمة تسجيل رقم الموبايل متاحة دون مهلة، موضحًا أنَّه متبقي 3 ملايين بطاقة تموينية مطلوب منها تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة وهو شرط قبول تسجيل الرقم أن يكون مسجلًا باسم صاحب البطاقة في شركة الاتصالات، ولم يسجل أصحابها رقم الموبايل حتى الآن، منذ الإعلان عن تعليمات تسجيل رقم الهاتف المحمول التي أرسلتها وزارة التموين عبر بونات صرف الخبز.

    ونفى مستشار وزير التموين في تصريح لـ«الوطن» صحة وقف البطاقات التموينية التي لم تسجل رقم الموبايل حتى الآن، قائلًا: «عدم تسجيل الرقم لا يؤدي إلى إيقاف البطاقة، والهدف فقط هو خلق هوية رقمية مع صاحب بطاقة التموين».

    خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين
    ومن خلال موقع «دعم مصر» يتمكّن المواطن صاحب بطاقة التموين من تنفيذ عدة خطوات لإتمام تحديث البطاقة وربطها برقم الموبايل، باتباع الخطوات التالية:

    1- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنـــا.

    2- ملء الخانة الخاصة برقم البطاقة التموينية، والمكون من 12 رقمًا مدونة على كارت البطاقة الذكي.

    3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربع.

    4- تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

    تركيب الخلايا الشمسية في Egypt تكلفتها أرخص بكثير مما تعتقد
    الألواح الشمسية | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ لديك الفرصة للعمل من المنزل بوظيفة في الولايات المتحدة الأمريك…
    العمل | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    أسرة تصاب بالصدمة عندما اكتشفوا مصدر الضوضاء الغريبة خلف الجدار
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    Egypt: تكلفة زراعة الشعر ستفاجئك
    زراعة الشعر | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    سيدة عمرها 96 عامًا تبيع منزلها. وحينما يدخل المشترون إلى داخل المنزل لا يصدقون أعينهم
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    اقرأ المزيد:
    تحديث بيانات بطاقة التموين 2022.. 20 مليون سجلوا رقم الموبايل
    «تحديث بيانات بطاقة التموين 2022».. رابط تسجيل المحمول في موقع دعم مصر
    تحديث بطاقات التموين 2022 عبر موقع دعم مصر.. 4 خطوات سريعة
    مصير بطاقات التموين حال عدم تسجيل رقم الموبايل.. المهلة تنتهي غدا
    تحديث بيانات بطاقة التموين

    تحديث بطاقات التموين

    تسجيل رقم الموبايل

    التموين

    وزارة التموين

    بطاقة التموين
    عرض التعليقات

    الرئيسية
    أخبار مصر
    تعليم وجامعات
    «س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تقسيط المصروفات الدراسية 2022/2023

    أحد الفصول الدراسية - صورة أرشيفية
    أحد الفصول الدراسية - صورة أرشيفية
    11:40 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
    كتب: أميرة فكري
    مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، يتساءل أولياء الأمور عن تفاصيل تقسيط المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دفع المصروفات بداية من أول أكتوبر الحالي.

    وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لتقسيط المصروفات الدراسية في العام الدراسي الحالي للمدارس الحكومية والتجريبية ومواعيد الأقساط والفئات المعفاة من المصروفات.

    تقسيط المصروفات الدراسية على ثلاثة أقساط
    * ما هي قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل؟

    يسدد الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات، ومن الصف السادس للثالث الإعدادي 205 جنيهات، والصف الأول الثانوي 520 جنيهاً، ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي 505 جنيهات، والصف الأول الثانوي الفني 220 جنيهًا وباقي الصفوف 205 جنيهات.

    * ما هي عدد أقساط المصروفات بالمدارس الحكومية في العام الحالي؟

    يتم سداد المصروفات الدراسية لطلاب جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية على ثلاثة أقساط في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني معها ومكتب البريد يكون القسط الأول في أول أكتوبر، والقسط الثاني أول يناير والقسط الثالث أول مارس.

    فتح سيستم تقسيط المصروفات للمدارس الحكومية والتجريبية
    * ما هو موقف المدارس التجريبية والرسمية المتميزة من تقسيط المصروفات الدراسية؟

    تقسيط مصروفات المدارس التجريبية الرسمية والرسمية المتميزة للغات، على ثلاثة أقساط، وفقاً للكتاب دوري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.

    * هل هناك شكاوى من أولياء الأمور من عدم فتح سيستم التقسيط ؟

    الدكتور رضا حجازي كلف مسئولي التوجيه المالي والإداري بالتواصل مع المديريات والإدارات لتوضيح آلية التقسيط والدفع على السيستم بما يخفف الأعباء على أولياء الأمور وتذليل أي عقوبات تواجههم.

    * هل يستطيع الطلاب دفع أول قسط بالمصروفات الدراسية؟

    تم فتح سيستم تقسيط المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي 2022/2023 ويستطيع أولياء الأمور دفع أول قسط من المصروفات للعام الدراسي الحالي.

    مواعيد سداد أقساط المصروفات
    * ما هي مواعيد سداد أقساط مصروفات المدارس التجريبية 2022/2023؟

    سداد القسط الأول في أول أكتوبر بنسبة 50%، والقسط الثاني أول يناير بنسبة 30%، والقسط الثالث أول مارس بنسبة 20%.

    * ما هي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية هذا العام؟

    أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة والطلاب بدور رعاية والطلاب اليتامى وأبناء المرأة المعيلة وأبناء مصابي الثورة وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وطلاب مدارس التربية الخاصة.

    * هل هناك تخفيضات للمصروفات للعاملين بالتربية والتعليم؟

    تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم خدمة ومعاش وكذلك حالات الوفاة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني.

    تركيب الخلايا الشمسية في Egypt تكلفتها أرخص بكثير مما تعتقد
    الألواح الشمسية | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    هل تتحدث اللغة الإنجليزية؟ لديك الفرصة للعمل من المنزل بوظيفة في الولايات المتحدة الأمريك…
    العمل | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    أسرة تصاب بالصدمة عندما اكتشفوا مصدر الضوضاء الغريبة خلف الجدار
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    Egypt: تكلفة زراعة الشعر ستفاجئك
    زراعة الشعر | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    سيدة عمرها 96 عامًا تبيع منزلها. وحينما يدخل المشترون إلى داخل المنزل لا يصدقون أعينهم
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    اقرأ المزيد:
    التعليم: لن نربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية
    «التعليم»: صرف 100 ألف جنيه لأسرة طالبة المعتمدية.. وإحالة المسؤولين للتحقيق
    «التعليم» تنفي وجود 119 طالبا في الفصل بمدرسة عبدالله عيسوي: الحد الأقصى 75
    خبراء عن تطوير التعليم الفني: مستقبل الحرف المصرية ويحقق مفهوم التنمية
    المصروفات الدراسية

    تقسيط المصروفات الدراسية

    وزارة التربية والتعليم

    تقسيط المصروفات

    مصروفات المدارس الحكومية
    عرض التعليقات

    الرئيسية
    أي خدمة
    بوابة مرور مصر.. خدمات «أونلاين» على مدار 24 ساعة

    خدمات مرور مصر - تعبيرية
    خدمات مرور مصر - تعبيرية
    11:39 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
    كتب: انتصار الغيطانى
    عدد من الخدمات المتعددة يستطيع أي مواطن أن يحظى بها يوميا، من خلال الدخول على موقع مرور مصر الإليكتروني، الذي أطلقته وزارة العدل المصرية، ليتيح لجميع المواطنين من أصحاب السيارات الخاصة، الاستعلام عن كل المخالفات المرورية الواقعة عليهم، بل وأيضا القيام بسدادها أون لاين، دون الحاجة إلى التوجه لإدارة المرور التابع لها، وأيضا تقديم التظلمات المرورية، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، ومواعيد تجديد رخصة القيادة، وغيرها من الخدمات.

    وجاءت هذه الخطوة من وزارة العدل المصرية في إطار رغبتها في تسهيل وتيسير الأمور على جميع المواطنين، دون الحاجة للوقوف في طوابير وسط التكدس والزحام، وهي أيضا خطوة مهمة من الخطوات التي تحرص عليها الدولة المصرية، في إطار التحول الرقمي في جيمع أجهزة الدولة والهيئات الحكومية المختلفة.

    كما يتيح موقع مرور مصر، لجميع المواطنين معرفة اللوائح الخاصة بالمخالفات المرورية والعقوبات المالية والجنائية منها، وأيضا الحالات التي يمكن بها إتمام عمليات التصالح والحالات التي لا يجيز فيها القانون التصالح، مما يساعد الجميع على الاطلاع والتثقيف لكل ما يتعلق بالمرور، وحتى لا يتعرض لأي عقوبات.

    ومن خلال السطور التالية، يرصد «الوطن»، ضمن الخدمات التي يقدمها لقرائه، كل ما يتعلق بطرق البحث والاستعلام عن المخالفات من خلال موقع مرور مصر، وأيضا طرق تسديد المخالفات إليكترونيا.

    - الدخول على موقع مرور مصر من خلال هذا الرابط.

    - الضغط على أيقونة الخدمة التي تريديها، ما بين «التصالح الفوري، المخالفات، الاستعلام، التظلمات، سداد المخالفات، الاستعلام عن الطلبات».

    كما يتيح أيضا موقع مرور مصر، تقديم طلب لاستخراج بدل فاقد لرخصة قيادة السيارة، وذلك بعد توافر عدد من الشروط، على النحو التالي:

    - تقديم نسخة من شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»​ على أن تكون سارية.

    - يشترط ​​أن تكون الرخصة المفقودة سارية.

    - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

    هل أنت من Egypt؟ أسعار الخلايا الشمسية ستفاجئك
    الألواح الشمسية | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    أسرة تصاب بالصدمة عندما اكتشفوا مصدر الضوضاء الغريبة خلف الجدار
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    هل أنت من Egypt؟ إذاً فالعثور على وظائف في الولايات المتحدة أسهل مما تعتقد
    العمل | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    سيدة عمرها 96 عامًا تبيع منزلها. وحينما يدخل المشترون إلى داخل المنزل لا يصدقون أعينهم
    Story To Hear
    |
    Sponsored
    Egypt: تكلفة زراعة الشعر ستفاجئك
    زراعة الشعر | إعلانات البحث
    |
    Sponsored
    اقرأ المزيد:
    إجراءات نقل ملكية السيارة من خلال بوابة مرور مصر والمستندات المطلوبة
    11 خدمة إلكترونية توفرها بوابة مرور مصر.. «سدد اللي عليك من الموبايل»
    السياحة تطلق حملتين للتعرف على آثار مصر بمناسبة مرور 200 عام على فك رموز الكتابة
    بعد مرور عام على إلغاء الطوارىء.. حقوقي: رسالة للخارج أن مصر آمنة
    أمازون مصر.. مواعيد التواصل مع خدمة العملاء بعد مرور عام على انطلاقها
    مرور مصر

    موقع النيابة العامة

    مخالفات المرور

    الاستعلام عن مخالفات المرور
    عرض التعليقات

    عرض التعليقات

    الوطن



    من نحن
    شروط الاستخدام
    سياسة الخصوصية
    ادارة التحرير
    فريق التحرير
    بروتوكول الرأي
    للإعلان
    اتصل بنا
    © جميع حقوق النشر محفوظة لموقع الوطن


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    عودة المحبوس احتياطى  Empty رد: عودة المحبوس احتياطى

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الإثنين أكتوبر 03, 2022 1:17 pm

    ت قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له،
    لما كان ذلك وكان نص المادة ١٣٧ من لائحة نظام العاملين بالطاعنة والواجبة التطبيق قد جرى نصها على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة ٢٠٠٤ حتى أكتوبر لسنة ٢٠٠٩ ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائى فى الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استناداً إلى أحكام المادة ٦٧ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة والواجبة التطبيق ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

    لذلك
    حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

    أمين السر نائب رئيس المحكمة


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    عودة المحبوس احتياطى  Empty رد: عودة المحبوس احتياطى

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الإثنين أكتوبر 03, 2022 1:19 pm

    
    محكمة النقض المصرية

    المبادئ القانونية

    التشريعات

    إصدارات المحكمة
    محكمة النقض المصرية
    الطعن رقم ٥٩١٢ لسنة ٨٢ قضائية
    الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٢
    العنوان : عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : علاقة عمل : سلطة مجلس الإدارة" حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب" .
    الموجز : حبس العامل احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي . أثره . م ١٣٧ من لائحة شركة مصانع الدلتا للصلب . قضاء الحكم المطعون فيه بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح استنادا لأحكام المادة ٦٧ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون إيراده ما يفيد اطلاعه على اللائحة . خطأ وقصور . علة ذلك .
    القاعدة : لما كان ذلك وكان نص المادة ١٣٧ من لائحة نظام العاملين بالطاعنة والواجبة التطبيق قد جرى على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى، ويحرم من كامل أجره في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة ٢٠٠٤ حتى أكتوبر لسنة ٢٠٠٩ ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائى في الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استناداً إلى أحكام المادة ٦٧ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة والواجبة التطبيق ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
    الحكم
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
    المقرر / أحمد على داود - نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة ، وبعد المداولة .
    وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة مصانع الدلتا للصلب الدعوى رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٠٤ عمال كلى انتهى فيها إلى طلب صرف كامل راتبه مع العلاوات والحوافز والأرباح، وقال بيانا لها إنه يعمل لدى الطاعنة وبعد اتهامه منها فى المحضرين رقمى ١٨٩١ لسنة ٢٠٠٣ ، ٢٥٦٧ لسنة ٢٠٠٤ إدارى ثانى شبرا الخيمة أوقفته عن العمل، فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة البيان، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ أمام ذات المحكمة بطلب الحكم باستمرار وقف صرف نصف الأجر الموقوف صرفه للمطعون ضده حتى صدور قرار نهائي فى الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس احتياطيا على ذمتها، ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٠ حكمت فى الدعوى الأولى بإلزام الطاعنة بصرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح وذلك عن الفترة من مايو ٢٠٠٤ حتى أكتوبر ٢٠٠٩ وفى الدعوى الثانية برفضها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة بالاستئناف رقم ٢٦٩ لسنة ٨ ق عمال، وبتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٢ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن نص المادة ١٣٧ من لائحة نظام العاملين بها تنص على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئوليته، صرف له نصف أجره الموقوف صرفه، وإذ خالف الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أحكام المادة ٦٧ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أحكام لائحتها الخاصة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص" وفى الفترة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه "كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ١٩٩١، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له،
    لما كان ذلك وكان نص المادة ١٣٧ من لائحة نظام العاملين بالطاعنة والواجبة التطبيق قد جرى نصها على أن "كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على العضو المنتدب ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية، فإذا اتضح عدم مسئولية العامل، صرف نصف أجره الموقوف صرفه"، وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم المطعون فيه انتهى إلى صرف كامل راتب المطعون ضده مع العلاوات والمكافآت والحوافز والأرباح عن الفترة من مايو لسنة ٢٠٠٤ حتى أكتوبر لسنة ٢٠٠٩ ورفض دعوى الطاعنة باستمرار وقف صرف نصف أجره الموقوف حتى صدور قرار نهائى فى الاتهامات المنسوبة إليه والمحبوس على ذمتها احتياطيا استناداً إلى أحكام المادة ٦٧ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ دون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالطاعنة والواجبة التطبيق ويستظهر ما تضمنته من أحكام تتعلق بقواعد وضوابط صرف نصف أجر العامل الموقوف عن العمل أو المحبوس احتياطيا أو الصادر بشأنه قرار بحفظ التحقيق، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

    لذلك
    حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

    أمين السر نائب رئيس المحكمة
    قواعد متعلقة بذات الطعن
    قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام . اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل . عرض

    جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2022


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    عودة المحبوس احتياطى  Empty رد: عودة المحبوس احتياطى

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الإثنين أكتوبر 03, 2022 1:26 pm


    الحبس الاحتياطي في التشريع المصرى
    مقدمة

    أولًا: ماهية الحبس الاحتياطي

    ثانيًا: التطور التشريعي للحبس الاحتياطي

    ثالثًا: تعارض النصوص الحاكمة للحبس الاحتياطي مع الغاية منه في الدستور

    أ- انحراف مبررات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية عن الغرض الذي شرع من أجله

    ب- التوسع في أسباب الحبس الاحتياطي

    ج- غاية الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي

    رابعًا: وجوب صدور الحبس الاحتياطي عن جهة قضائية والالتزام بطابع التأقيت

    أ- سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي

    ب- وجوب الالتزام بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي

    ج- بطلان وسقوط الحبس الاحتياطي إذا تجاوز المدة المنصوص عليها قانونيًّا

    خامسًا: بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع المصري

    خاتمة وتوصيات



    منهجية
    اعتمدت الورقة على استعراض النصوص الواردة بقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 في شأن الحبس الاحتياطي، والتحليل الموضوعي لهذه النصوص. إضافة إلى استعراض بعض ضمانات الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي.



    مقدمة
    حظيت الحرية الشخصية بالحماية الدستورية في المادة (54) من الدستور المصري، كما تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لذلك لا يجوز المساس بحرية التنقل إلا بإجراء القبض أو الحبس الاحتياطي، على أن يتم أيٌّ من الإجراءين في إطار ضمانات يرسمها الدستور والقانون، في ظل الحماية الدستورية لجوهر الحرية الشخصية، وأن الأصل في المتهم البراءة، وتعد تلك الضمانات المشروعية لتقييد الحق في حرية التنقل.(1)

    وفيما يخص الحبس الاحتياطي كونه إجراءً بغيضًا كما عرَّفه العديد من الفقهاء والتشريعات لِما فيه من مساس بالحرية الشخصية، حيث يكون سببًا للزج بالمتهمين في السجون لسنوات على ذمة قضايا، دون أدلة كافية على نسبة الاتهام. كما تصدر أوامر الحبس الاحتياطي عن جهات غالبًا ما تجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق.

    وقد مر الحبس الاحتياطي في القانون الوضعي من خلال التشريعات المصرية الحديثة بمراحل مهمة حتى يضمن أن يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحرية المتهم في التنقل، بداية من قانون التحقيقات الجنائية الصادر في 13 نوفمبر 1883، وتعديلاته مرورًا بقانون التحقيقات الجنائية الصادر عام 1904، وحتى صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 انتهاءً بالتعديل الذي طرأ على القانون الأخير والرقيم 145 لسنة 2006.

    وفي ظل تطور ضمانات الحبس الاحتياطي في التشريعات المقارنة، وحتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى اعتداء مستمر على الحريات المحمية دستوريًّا، يجب أن يواكب التشريع المصري الضمانات الخاصة بإجراء الحبس الاحتياطي.

    فقد أصدر المشرِّع الفرنسي القانون رقم 1062 لسنة 1987، والذي عهد بسلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي إلى جهة قضائية مشكلة من ثلاثة من القضاة، ليس من بينهم قاضي التحقيق الذي يُجري التحقيق مع المتهم المعروض أمر حبسه احتياطيًّا. وتتولى محكمة النقض الفرنسية مراقبة مشروعية الحبس الاحتياطي.

    وفي التشريع المصري، يعد الحبس الاحتياطي بمثابة عقوبة تصدر عن سلطة التحقيق لا المحكمة، قد يترتب عليه أذى شديد وصدمة عنيفة، إذ أنه يؤذي المتهم في شخصه وسمعته.

    فهل المواد الحاكمة للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية المصري تمثل توازن حقيقي بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في حريته الشخصية كمبدأ دستوري كونه مستمد من مبدأ أن الأصل في المتهم البراءة. هذا ما تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عنه.



    أولًا: ماهية الحبس الاحتياطي
    لم تعرف التشريعات المصرية الحبس الاحتياطي وإنما وضعت القواعد المنظِّمة له، حيث أوردت أسبابه، ومبرراته، المحل الواقع عليه، والجهة التي تصدره، ومدته، والرقابة عليه والتظلم منه، وذلك باعتباره إجراء قضائيًّا من إجراءات التحقيق، سواء كان التحقيق ابتدائيًّا، أو كان التحقيق نهائيًّا تباشره المحكمة المختصة.

    لكن ذهب الفقهاء إلى عدة تعريفات نذكر منها ما ذهب إليه الدكتور عبد الرؤوف مهدي، حيث قال: “الحبس هو سلب حرية المتهم فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون والأصل فيه أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالًا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية – بل هو حق من حقوق الإنسان – هو أن الأصل في المتهم البراءة، ومع ذلك أجازه المشرِّع للمحقق في التحقيق الابتدائي بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق يتعارض مع أصل البراءة المفترض في الانسان”(2).

    وقد عرفه الدكتور أحمد فتحي سرور: “إن الحبس الاحتياطي لا يخرج عن كونه إجراء من إجراءات التحقيق في جميع الأحوال، وأنه بهذه الصفة ليس عقوبة كما أنه ينبغي ألا يتحول إلي تدبير احترازي يجعله في مصافِّ العقوبات”.

    كما تضمنت التعليمات العامة للنيابات فى المادة رقم 381 تعريف الحبس الاحتياطي بأنه: “إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة”.



    ثانيًا: تطور الحبس الاحتياطي في التشريع المصري
    نظَّم قانون الإجراءات الجنائية المصري الحبس الاحتياطي عبر قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر عام 1883 ليطبق على المحاكم الأهلية، ولن نسهب في ذلك القانون حيث عُطل العمل به حتى عام 1889 ثم تم تعديله عام 1904. وعقب إلغاء الامتيازات الأجنبية بموجب معاهدة 1936 صدر قانون تحقيق الجنايات عام 1949، والذي تضمن تنظيم الحبس الاحتياطي حيث منحه سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي لقاضي التحقيق المنوط به مباشرة التحقيق لمدة شهر وذلك إذا كانت الجريمة التي يحقق فيها يعاقب عليها بالحبس دون وضع حد أدنى لمدة الحبس أو عقاب آخر أشد من الحبس.

    وفي حالة مد الحبس الاحتياطي، تُعرض الأوراق قبل انقضاء مدة الشهر على غرفة المشورة دون إلزام قاضي التحقيق بتسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي. ولغرفة المشورة سلطة تمديد الحبس شهرًا فشهرًا حتى الانتهاء من التحقيق، على أن تختص محكمة الموضوع سواء الجنح أو الجنايات بأمر الحبس الاحتياطي دون التقيد بحد أقصى.

    ثم صدر قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والذي فرض مزيدًا من الضمانات على الإجراءات المنظِّمة للحبس الاحتياطي، وهو ما ستتطرق إليه الورقة تفصيلًا عند الحديث عن غاية الحبس الاحتياطي وشروطه. ومع إصدار دستور 1971، تم إضافة مزيد من الضمانات إلى الحبس الاحتياطي، تتمثل في مبرراته ووجوب توقيته. ولكن ظلت تلك الضمانات حبيسة وغير مطبقة، حتى صدر القانون رقم 145 لسنة 2006، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص الحبس الاحتياطي.
    ثالثًا: تعارض النصوص الحاكمة للحبس الاحتياطي مع الغاية منه في الدستور
    أوردت المادة (54) من الدستور المصري في تعديلات عام 2014 الحالات التي يجوز فيها المساس بالحرية الشخصية للفرد وتقييد حريته، واشتراط صدورها عن جهة قضائية، على أن يكون الأمر بالحبس يستلزمه التحقيق. ويعني ذلك أن الأمر بالحبس الاحتياطي لا بد أن يكون لمصلحة التحقيق فقط، وأحال الدستور في تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه والتظلم منه وحالات التعويض عنه إلى القانون والمقصود بالقانون هنا هو قانون الإجراءات الجنائية أو القوانين الخاصة بالحبس الاحتياطي، مثل القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، أو قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

    لذلك وجب على المشرع عند تقرير الحبس الاحتياطي، وكونه إجراء ماسًّا بجوهر الحرية الشخصية التي قد حظيت بالحماية الدستورية، أن يلتزم بالمشروعية الدستورية من خلال مراعاة الضمانات التي وردت على الحبس الاحتياطي وأن يوازن القانون بين الحرية الشخصية للمتهم ومصلحة التحقيق.

    وهنا يدق ميزان التوازن بين مصلحة المجتمع وحرية التنقل في مسألة الحبس الاحتياطي بوصفه إجراء بالغ المساس بهذه الحرية وقد كان له ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد.(3)

    لذلك نستعرض مبررات وأسباب الحبس الاحتياطي الواردة بالمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية وما بها من عوار وتوسع يخالف الدستور، ما يتطلب تدخلًا تشريعيًّا حتى تتماشى مع الغرض من الحبس الاحتياطي وذلك من خلال النقاط التالية:

    أ – انحراف مبررات الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية عن الغرض الذي شرع من أجله

    باستعراض نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية نجد أنها توسعت في الهدف من الحبس الاحتياطي كما ورد في الدستور الحالي، وفيها افتئات على حق المتهم في الحرية الشخصية وتدحض قرينة البراءة، فتنحرف تلك المبررات عن الغرض الذي شرع من أجله الحبس الاحتياطي وهو مصلحة التحقيق حيث عنيت المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية بإيراد دواعي ومبررات الحبس الاحتياطي وحصرها المشرع في أربع حالات:

    1 – إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

    2 – الخشية من هروب المتهم.

    3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

    4 – توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

    والبيِّن من البند الرابع من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يخالف المادة 54 من الدستور الحالي التي تنص على: “الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق …”.

    وكانت هذه المادة في دستور 1971 تتيح الحبس بأمر قضائي لما تستلزمه مصلحة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ولما كانت عبارة “صيانة أمن المجتمع” قد تم حذفها من النص الدستوري الحالي، فلا بد للقانون أن يتقيد بحكم المادة 54.(4)

    أما فيما يخص البندين الأول والثاني من المادة 134 من القانون فيما تضمَّنا من مبررات للحبس الاحتياطي تتعلق بشخص المتهم وجسامة الجريمة لا التحقيق أو ما يتعلق به، فواقع الأمر أنه لا يجوز التوسع في الهدف من الحبس الاحتياطي واعتباره تدبيرًا احترازيًّا، لأن ذلك يجعله في مصاف العقوبات، الأمر الذي يتعارض مع طبيعته المؤقتة – أما مراعاة الشعور العام للناس بسبب جسامة الجريمة فلا يجوز مواجهته بحبس الأبرياء، والخوف من هروب المتهم عند الحكم عليه لا يجوز أن يكون سندًا لحبسه وإلا كان ذلك مصادرة على المطلوب، وهو التأكد من إدانته، ما يتعارض تمامًا مع أصل البراءة.(5)

    ب – التوسع في أسباب الحبس الاحتياطي

    في ظل مناقشة الورقة البحثية لإشكاليات الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، يمكن تناول السبب الآتي لما به من توسع في إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، والمتمثل في وجود دلائل كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم:

    حيث ورد بصدر المادة 134 إجراءات جنائية: “يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًّا،…”.

    البين من نص المادة المشار إليها أنه اعتمد على مصطلح “دلائل” وهو وصف واسع النطاق وغير كاف للإدانة، حيث يمكن للنيابة العامة اعتبار التحريات مثلًا من ضمن الدلائل، وهو ما نشهده في أوامر الحبس الاحتياطي المتكررة خلال الآونة الأخيرة. بينما يجب أن يستند الحبس الاحتياطي إلى “دليل”، حسب توجهات الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات ومحكمة النقض، مثل: التقرير الفني، أو الاعتراف، أو شهادة الشهود. وهو ما يستتبع تدخل تشريعي لعدم صدور قرار بالحبس الاحتياطي إلا بناء على وجود دليل، إذ أن الأمر بالحبس الاحتياطي سالبًا لحرية المتهم مثل العقوبة.[1]

    ومن شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي أن تكون أمام المحقق أدلة كافية على نسبة الجريمة إلى المتهم سواء بوصفه فاعلًا أصليًّا أو شريكًا (مادة 134 إجراءات جنائية) وقد استعمل المشرِّع كلمة “الدلائل الكافية” دون الإفصاح عن مقصده منها، بمعنى هل تكفي الشبهات أو الدلائل أم يجب أن تكون هناك أدلة قوية على نسبة الجريمة إلى المتهم.(7)

    ويتجه الفقه إلي أنه إذا تبينت محكمة الموضوع عدم توافر الدلائل الكافية على الاتهام لتبرير الأمر بحبس المتهم احتياطيًّا كان هذا الأمر باطلًا ويتعين بطلان ما يترتب عليه من إجراءات واستبعاد الدليل المستمد منها(Cool، وحيث أن الأمر بالحبس الاحتياطي في غاية الخطورة لذلك يجب أن تكون هناك أدلة واضحة.

    ج – غاية الحبس الاحتياطي في التشريع الفرنسي ومبرراته

    استخدم المشرِّع الفرنسي تعبير “الحبس المؤقت” بدلًا من “الحبس الوقائي” ويكون طبقًا للمادة 144/1،2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي “للمحافظة على الأدلة أو الأمارات المادية أو لمنع الضغط على الشهود أو التدبير السيئ مع الشركاء، أو المحافظة على النظام العام من الإضراب الذي أحدثته الجريمة، أو لحماية المتهم أو لوضع حد للجريمة أو منع العودة إلى ارتكابها، أو لضمان بقاء المتهم تحت تصرف القضاء”.

    ورغم توسع المشرع الفرنسي في مبررات الحبس الاحتياطي لا سيما فيما يخرج عن مصلحة التحقيق، فإنه جعل بدائل الحبس الاحتياطي (الرقابة القضائية) هي الأصل والحبس الاحتياطي بديلًا، حيث نصت المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على “لا يؤمر بالحبس الاحتياطي أو بإطالة مدته إلا إذا تبين من عناصر وظروف واضحة أنه يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف الحبس الاحتياطي، وأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في حالة الخضوع للرقابة القضائية والالتزام بالبقاء في المسكن مع الخضوع للرقابة الإلكترونية”.

    وقد نصت المادة 138 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على أنه “يجوز أن يؤمر بالرقابة القضائية إذا كان المتهم معرضًا لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد جسامة”، وقد حددت تلك المادة تدابير الرقابة القضائية.



    رابعًا: وجوب صدور الحبس الاحتياطي عن جهة قضائية والالتزام بطابع التأقيت
    أكد الدستور المصري الصادر في 2014 في المادة 54 على أمرين أو شرطين لتقييد حرية الأشخاص، أولًا: وجوب صدور الأمر بالحبس الاحتياطي عن جهة قضائية متمثلة في جهات التحقيق الابتدائي (قاضي التحقيق، أو النيابة العامة) أو التحقيق النهائي محكمة الموضوع عقب اتصالها بالدعوى، وكونه من إجراءات التحقيق الماسة بالحرية الشخصية فلا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي في إصداره. وثانيًا: تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي نظرًا إلى طبيعته المؤقتة، فلا يجوز مطلقًا بغير قيد زمني، وقد أكد الدستور على تنظيم القانون مدة الحبس الاحتياطي.

    لذلك نظم قانون الإجراءات الجنائية الجهات القضائية مُصدرة أوامر الحبس الاحتياطي ومدته، ومدة كل جهة والحد الأقصى لها، على النحو التالي:

    أ- سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي

    قاضي التحقيق: بموجب التعديل الذي طرأ على قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون 353 لسنة 1952، اقتصرت مباشرة قاضي التحقيق للتحقيق في الجرائم، التي يختص بها وفقًا لاحكام المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، ولقاضي التحقيق في هذه الحالة وعملًا بنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية أن يصدر أمرًا بالحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا وله أن يمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.
    وإذا استنفد قاضي التحقيق المدد المتاحة له لمد الحبس الاحتياطي المقررة في المادة 142، وجب عليه قبل انقضاء مدة الخمسة وأربعين يومًا عرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة على أن تصدر أمرها بعد سماع النيابة العامة والمتهم ودفاعه إما بالإفراج عن المتهم وإما مد أمر حبسه لمدة خمسة وأربعين يومًا في كل مرة عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 143 إجراءات جنائية.

    فإذا لم ينتهِ التحقيق وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة في حدود الحد الاقصى للحبس الاحتياطي عملًا بنص الفقرتين 3، 4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.



    النيابة العامة: بموجب المادة 199 المستبدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي أسند مباشرة التحقيق إلى النيابة العامة في مواد الجنح والجنايات طبقًا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق، أصبح للنيابة العامة سلطة إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، حيث تنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية على: “يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل. على أن تحسب الأربعة أيام من تاريخ القبض على المتهم إذا صدر بناء على أمر من النيابة العامة، أما في حالة القبض على المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائي فإن مدة الحبس الاحتياطي تبدأ من تاريخ تسليمه أو عرضه على النيابة العامة.
    إذا ارتأت النيابة العامة مدَّ الحبس الاحتياطي وجب عليها بموجب المادة 202 إجراءات جنائية قبل انقضاء مدة الأربعة أيام أن تعرض المتهم ومبررات مد حبسه على القاضي الجزئي على أن يسمع أقوال المتهم ويصدر أمره إما بالإفراج عن المتهم وإما بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مجموعها على خمسة وأربعين يومًا، على أن تحسب منها مدة الأربعة أيام الصادرة عن النيابة العامة.

    وإذا ما أرادت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر للقاضي الجزئي وجب عليها قبل انقضاء مدة الخمسة وأربعين يومًا عرض المتهم على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة على أن تصدر أمرها بعد سماع النيابة العامة والمتهم ودفاعه إما بالإفراج عن المتهم وإما مد أمر حبسه لمدة خمسة وأربعين يومًا في كل مرة، عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 143 إجراءات جنائية.

    فإذا لم ينتهِ التحقيق وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الصادرة عن محكمة الجنح المستأنفة على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة في حدود الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عملًا بنص الفقرتين 3، 4 من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

    وللنيابة العامة سلطات استثنائية في مد الحبس الاحتياطي وفق:

    قانون الإجراءات الجنائية: حيث تنص المادة 206 مكررًا على: “يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب: الأول والثاني والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يومًا.
    ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.”

    قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015: حيث تنص المادة 43 على: “تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونيًّا، السلطات المقررة لقاضي التحقيق، وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وذلك وفقًا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.”
    وجدير بالذكر أن مدة التحفظ على المتهم بجرائم الإرهاب والمنصوص عليها في المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب تحسب من ضمن مدة الحبس الاحتياطي التي تمتلكها النيابة العامة أو سلطة التحقيق في المادة 43 من نفس القانون ويجوز استئناف أمر التحفظ أمام المحكمة المختصة وتفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به.

    وتنص المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب على أن لمأمور الضبط القضائي، لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عليها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز أربعًا وعشرين ساعة. ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرًا بالإجراءات، ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لنفس الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يومًا، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببًا من محامٍ عام على الأقل أو ما يعادله. وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونيًّا. وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون.

    كما تنص المادة 44 من قانون مكافحة الإرهاب على: “للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيًّا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورًا.

    يتضح أنه رغم إلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 فقد تم الإبقاء على سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي بالإضافة إلى سلطة محكمة الجنح المستأنفة، وبذلك يكون للنيابة العامة سلطة الحبس الاحتياطي حتى ستة أشهر (خمسة أشهر طبقًا للتعديل الأخير)، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة فيصبح من اختصاصها الأمر بحبسه احتياطيًّا والإفراج عنه. كان هذا التوسع في سلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب محل نقد شديد من أعضاء مجلس الشعب عند مناقشة مشروع القانون، وفق مضبطة مجلس الشعب الجلسة رقم 103 في 16 يوليو 1992 ص 281.(6)

    لذا، فإن الضمانات التي استحدثها القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية للمادة 206 مكررًا من ألا تقل درجة من يجوز له ممارسة هذه السلطة من أعضاء النيابة عن رئيس نيابة، ومن اشتراط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 15 يومًا هي ضمانات غير كافية. وذلك لأنها تتغول على حق المتهم ولا تحقق التوازن بين مصلحة التحقيق وحق المتهم في الحرية الشخصية. من جانب آخر، فإن الإبقاء على سلطة الاتهام والتحقيق في يد النيابة العامة من شأنه خلق تضارب المصالح، الذي قد يؤدي إلى الإضرار والافتئات على حق المتهم.



    سلطة محكمة الموضوع: تختص المحكمة المحال إليها الدعوى الجنائية بإصدار الأمر بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المتهم وذلك استنادًا إلى نصوص المواد 151 و380 من قانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه بالمادة 143 إجراءات جنائية، حيث تلتزم المحكمة الجزئية أثناء نظر الدعوى الجنائية في مواد الجنح بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمقرر بثلث الحد الأقصى المقرر للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ستة أشهر.
    أما في مواد الجنايات فتلتزم المحكمة المختصة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمقرر بثلث الحد الأقصى المقرر للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا يتجاوز ثمانية عشر شهرًا، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

    هذا وقد أضاف قانونا رقما 153 لسنة 2007 و83 لسنة 2013 إلى الفقرة الأخيرة للمادة 143 عدم التقيد بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة في مواد الجنايات، إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.



    ب- وجوب الالتزام بالحد الأقصى للحبس الاحتياطي

    لمَّا كان الحبس الاحتياطي كإجراء من إجراءات التحقيق يفترض بحكم طبيعته أن يكون مؤقتًا، وقد اختلفت التشريعات في تحديد أسلوب هذا التأقيت فاتجه البعض إلى عدم تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي وذهب البعض إلى وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي.(9)

    وقد ذهب التشريع المصري إلى وجوب تأقيت الحبس الاحتياطي حيث أكد في المادة 54 من الدستور على: “وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض التى تلتزم الدولة بأدائها عن الحبس الاحتياطي،…”. وقد أقر القانون رقم 145 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحد الأقصى للحبس الاحتياطي حيث امتثل للقاعدة الدستورية بوجوب تأقيت الحبس الاحتياطي، ورغم النص عليه منذ دستور 1971 فإنه لم يكن كاملًا حتى العمل بالقانون 145 لسنة 2006 حيث عدل أحكام المادة 143 إجراءات.

    حيث أكد بموجب نص الفقرتين الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية على: “…، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

    فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

    ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    ج- بطلان وسقوط الحبس الاحتياطي إذا تجاوز المدة المنصوص عليها قانونيًّا

    وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية المصري قد أخذ بنظرية البطلان الذاتي، وهو لا يستند إلى النص عليه في القانون صراحة، وإنما يستند هذا البطلان إلي الإخلال بالضمان الجوهري الذي كفله القانون في العمل الإجرائي.

    والمواعيد المنظمة لقواعد الحبس الاحتياطي يترتب على مخالفتها الجزاءات الإجرائية سواء البطلان أو السقوط حسب الأحوال حيث أن إجراء الحبس الاحتياطي من الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية لتعلقها بضمان احترام الحقوق والحريات التي يتمتع بها أطراف الخصومة الجنائية خاصة المتهم، وكل عمل إجرائي له شروط لصحته بعضها شروط موضوعية وبعضها الآخر شروط شكلية تسمى في فقه الإجراءات الجنائية بالشكليات مثل البيانات والمواعيد(10)، وهي تختلف عن القواعد الإجرائية الإرشادية أو التنظيمية التي لا تحتوي ضمانًا للحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وإنما تحمي حقوقًا أخرى تتعلق بتنظيم الدليل وقبوله(11).

    إلا أن الثابت من الواقع العملي هو تجاوز المتهمين المدد المنصوص عليها في الحبس الاحتياطي استنادًا إلى خلو القانون من ترتيب الجزاء على ذلك التجاوز في مدد الحبس، ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى تدخل تشريعي يرتب البطلان على ذلك التجاوز وعدم الاكتفاء بنظرية البطلان الذاتي.

    كما أن المدد التي أوردها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي بالنسبة إلى كل سلطة من السلطات التي خولها حق الحبس في أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي لم تفِ بمتطلبات حكم الفقرة الثانية من المادة 41 من الدستور (مادة 54 من الدستور الحالي) التي أوجبت تحديد مدة هذا الحبس بإطلاق، بما مؤداه: أن التأقيت يجب ألا يقتصر على مرحلة التحقيق الابتدائي دون سائر مراحل الدعوى الجنائية، والملاحظ أن المدد المشار إليها سلفًا يتحدد نطاق سريانها بمرحلة التحقيق الابتدائي، وحتى بالنسبة إلى محكمة الجنايات فلم يكن هناك حد أقصى للحبس الذي تأمر به المحكمة المختصة في أثناء هذه المرحلة بعد استنفاد سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، إذا كان يمكن استصدار أوامر بمد الحبس الاحتياطي من المحكمة المختصة دون سقف أعلى، ومهما استطالت مدة التحقيق الابتدائي، أما ما كانت تملكه محكمة الموضوع من حبسٍ احتياطي أثناء نظر الدعوى فلم يكن مقدرًا له حد أقصى، ومفاد ذلك كله: أن الامتثال للقاعدة الدستورية بوجوب تأقيت الحبس الاحتياطي لم يكن كاملًا حتى العمل بالقانون 145 لسنة 2006.(12)
    وأوجبت المادة 143 عرض الأوراق على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. وهو إجراء لا يترتب على مخالفته البطلان، ولا يعدو أن يكون تنبيهًا على أنه لا يصح أن يكون الاستمرار في حبس المتهم احتياطيًّا راجعًا إلى تراخي أو إهمال في التحقيق الابتدائي.(13)
    خامسًا: بدائل الحبس الاحتياطي في التشريع المصري
    استحدث القانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بدائل الحبس الاحتياطي في الفقرة الثانية من المادة 201 إجراءات والتي نأمل أن تكون هي الأصل والحبس الاحتياطي بديلًا كما ذهب المشرع الفرنسي. وتنص المادة 201/2 من قانون الإجراءات الجنائية على: “ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:

    1 – إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

    2 – إلزام المتهم بأن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.

    3 – حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

    فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًّا.

    ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.

    والثابت من النص السابق أنه يحتاج إلى تغيير لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي وفي ظل جائحة كورونا، فأضحت هناك تدابير من غير الجائز استخدامها ولا بد من إعادة النظر فيها، مثل إلزام المتهم بأن يسلم نفسه لقسم الشرطة، حيث يمكن الاستعاضة عنه بعدم مبارحة المسكن مع وضع القيود الإلكترونية، مثلما ذهب المشرع الفرنسي. حيث نصت المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي على: “لا يؤمر بالحبس الاحتياطي أو بإطالة مدته إلا إذا تبين من عناصر وظروف واضحة أنه يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق هدف أو أكثر من أهداف الحبس الاحتياطي، وأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في حالة الخضوع للرقابة القضائية والالتزام بالبقاء في المسكن مع الخضوع للرقابة الإلكترونية”.



    خاتمة وتوصيات
    بناءً على ما سبق وانطلاقًا من أن قانون الإجراءات الجنائية ما هو إلا مرآة طبيعية لدرجة احترام الحرية الشخصية، والتي تكتسب حمايتها من الدستور والقانون، فقد وجب أن نتعلم من التشريعات الأخرى وأن نسبقها في احترام المواطن ونحافظ على حقوقه وحرياته وألا نسمح بالافتئات عليها إلا من خلال القانون في ضوء ما نص عليه الدستور.

    وإن كنا نرى استحداث نظام جديد للحبس الاحتياطي، أولًا: بأن يصدر عن قضاة مستقلين عن الاتهام أو التحقيق، ثانيًا: أن يكون نظام الرقابة القضائية والإلكترونية هو الأصل على أن يكون الحبس الاحتياطي بديلًا.

    وتوصي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بالحبس الاحتياطي، كما يلي:

    تعديل نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية لتكون: “يجوز لقاض التحقيق، بعد استجواب المتهم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والأدلة عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية: خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها”.


    تعديل نص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية لتكون: “يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. ويجب أن يشتمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقًا لأحكام هذا القانون. ويترتب البطلان على كل أمر يصدر مخالفًا لما سبق”.


    تعديل نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لتكون “إذا لم ينتهِ التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة، وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددًا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة. ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًّا ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر في الجنح و سنة في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. وإلا وجب الإفراج عن المتهم.”.


    إضافة مادة ترتب البطلان والإفراج الفوري على مخالفة مواعيد الحبس الاحتياطي سواء المتعلقة بإصداره أو نظر إمداده أو نظر استئناف قراراته.


    تعديل المادة 206 مكررًا بحذف الفقرة الثانية من تلك المادة لتكون: “يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل _ بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة _ سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب: الأول والثاني والثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات”.


    تعديل المادة 43 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بحذف النص الخاص بمنح النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطات المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصبح: “تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أثناء التحقيق في جريمة إرهابية، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونيًّا، السلطات المقررة لقاضي التحقيق، وذلك وفقًا لنفس الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية”.
    إضافة مادة تقضي بالتعويض عن فترات الحبس الاحتياطي.
    للاطلاع على نسخة ال PDF، اضغط هنا










    مراجع
    (1) تقديم دكتور أحمد فتحي سرور لكتاب الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، القاضي: سري محمود صيام نائب رئيس محكمة النقض، دار الشروق، طبعة 2007، ص 8.

    (2) شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية د: عبد الرؤوف مهدي، تأليف: نادي القضاة، طبعة 2003 ص 367.

    (3) تقديم دكتور أحمد فتحي سرور لكتاب الحبس الاحتياطي في التشريع المصري، القاضي: سري محمود صيام نائب رئيس محكمة النقض، دار الشروق، طبعة 2007 ص 8.

    (4) شرح الدكتور: أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، دار النهضة العربية، طبعة 2014 ص 1003.

    (5) المرجع السابق.

    (6) دكتور: عبد الرؤوف مهدي في شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – نادي القضاة – طبعة 2003 ص 373، كما أشار بنفس المرجع إلى رأي الدكتور المرصفاوي – أصول الإجراءات الجنائية 1996 ص 424 حيث قال: "الحبس الاحتياطي هو حبس أجيز استثناءً بغير حكم ولكن بقرار من المحقق فلا أقل أن يكون مستندًا في نظر هذا المحقق إلى أدلة واضحة فإن لم يكن الأمر كذلك، فلا ضير من تقديم المتهم إلى المحاكمة وهو مفرج عنه، لتقضي المحكمة في شأنه بما تشاء.


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مصطفى سليمان أبوالطيب
    مدير عام


    عدد المساهمات : 14756
    السٌّمعَة : 30
    تاريخ التسجيل : 02/09/2010
    العمر : 51

    عودة المحبوس احتياطى  Empty رد: عودة المحبوس احتياطى

    مُساهمة  مصطفى سليمان أبوالطيب الإثنين أكتوبر 03, 2022 1:42 pm

    دعوى عماليه باعادة عامل الى عمله تم فصله بسبب اعتقاله بها مباىء قانونيه هامه منها :-

    1- أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة ويترتب عليها وقف العقد مؤقتاً دون انفساخه.
    2- ان انذار العامل بسبب غيابه لا ينتج اثره اثناء اعتقاله
    3- اذا تم اعتقال العامل يوقف عن عمله ولا يتم فصله
    4- الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون للمحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل فى حالة الجزاء التاديبى

    انه فى يوم الموافق .............
    بناء على طلب السيد /.............والمقيم ...... ومحله المختار مكتب/ يحيى سعد المحامى بالنقض 43أ شارع قصر النيل القاهره
    آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى حيث............... :-
    السيد /............
    مخاطبا مع/-
    واعلنته بالاتى
    الطالب كان يعمل لدى الشركه المدعى عليها بوظيفة .... اعتبارا من ........... وكان مثلا يحتذى به فى اخلاصه وتفانيه فى عمله غير انه بتاريخ ................- و لوشاية كاذبه - تم اعتقاله وحبسه احتياطيا على ذمة المحضر رقم .......لسنة ....... ادارى .. حتى اخلى سبيله بتاريخ ........
    وعقب اخلاء سبيله سارع الى الذهاب الى مقر عمله بالشركه المعلن اليها غير انه فوجىء بادارة الشركه تخبره بانه صدر قرار بانهاء عمله لغيابه عن العمل عشرة ايام متصله
    مما حدا بالمدعى الى يحرر المحضر الادارى رقم ..... لسنة ....... ادارى ....... لاثبات رفض الشركه عودته الى عمله وان غيابه عن عمله كان نتيجة لقوه قاهره خارجه على ارادته
    ولما كان قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر بالمخالفه للقانون وللائحة الشركه كما صدر مخالفا لكل القواعد والمبادىء المستقرعليها قانونا وذلك للاسباب التاليه :-
    مخالفة القرار المطعون عليه للقانون من عدة اوجه

    الوجه الاول
    لمخالفة قرار انهاء خدمة المدعى للقانون

    تنص الماده 131 من لائحة نظام العاملين ........ وشركاتها في ....... والصادرة بقرار وزير الدولة.........رقم ........ لسنة ........ على انه :-
    ((كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف اجره فى حالة حبسه احتياطيا ..........
    .......ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على السلطة المختصة لتقرر مايتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليتة صرف له نصف اجره الموقوف صرفة .

    كما تنص الماده 67من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على انه
    ((إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة ........ جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العماليه المشار إليها فى المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
    وعلى المحكمة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه ...........))
    ولما كان ما تقدم وكان المدعى فور اعتقاله كلف شقيقه بان يخطر جهة عمله ( الشركه المدعى) بانه تم اعتقاله وحبسه احتياطيا وان تغيبه عن العمل كان لقوه قهريه خارجه عن ارادته وان غيابه عن العمل كان لعذر قهرى
    وبالفعل قام شقيق المدعى باخطار الشركه المدعى عليها بان المدعى معتقل ومحبوس احتياطيا وذلك بعدة وسائل منها
    1- برقيه تلغرافيه ارسلها بتاريخ ...... يخبره فيها بان تغيب المدعى عن العمل بسبب عذر قهرى لا دخل له فيه
    2- كما قام بتاريخ .......... بارسال خطاب بالبريد السريع للشركه المدعى عليها تغيب المدعى عن العمل بسبب عذر قهرى لا دخل له فيه بسبب اعتقاله
    3- بل ولم يكتف شقيق المدعى بذلك وانما قام بانذار الشركه المدعى عليها بموجب انذار رسمى على يد محضر بتاريخ ........... يخطرها فيه بان غياب شقيقه كان لعذر قهرى وانه سوف يعود الى عمله فور انتهاء فترة الحبس الاحتياطى
    الا ان الشركه المدعى عليها قامت بضرب كل هذه الاخطارات عرض الحائط وقامت بانهاء خدمة المدعى دون ان تقوم باعمال نص الماده 131 من لا ئحة العاملين بالشركه او ان تقوم باعمال نص الماده 67من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بوقفه عن العمل فقط وصرف نصف راتبه ثم عرض امره على المحكمة العماليه على لتقرر الموافقه على صرف نصف اجره او صرف اجره كاملا حتى يتم انتهاء فترة حبسه احتياطيا
    مما يؤكد مخالفة الشركه المدعى عليها للقانون وذلك بمخالفة نص الماده 131من لا ئحة العاملين بالشركه و الماده 67من قانون العمل وبانه كان يجب عليها ان توقفه عن العمل حتى ينتهى التحقيق او يقضى ببراءته لا ان تقوم بفصله
    فى هذا المعنى الطعن بالنقض رقم 138 لسنة 35 جلسة 11/2/1970 مشار الية بمرجع شرح قانون العمل للمستشار عزمى البكرى الجزء الثالث ص 286 طبعة 2015

    الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون
    خطأ الشركه المدعى عليها حينما انهت خدمة المدعى ذلك ان أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه.

    لما كانت الماده 69من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد نصت على انه :-
    لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :1--------2-----3--------
    4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل ...........)
    وباستقراء هذا النص نجد انه اشترط شرطين لانهاء خدمة العامل لكى يتم فصل العامل بسبب غيابه
    الاول :-ان يكون الغياب بدون مبرر مشروع
    والثانى:- ان يتم انذار العامل قبل صدور قرار الفصل
    ولما كان ماتقدم وكان المدعى ومنذ اول وهله لاعتقاله قد اخطر الشركه ان تغيبه عن العمل بسبب اعتقاله وحبسه احتياطيا مما يعد ذلك قوه قاهره وخارجه عن ارادته وبالتالى تغيبه عن العمل كان لعذر قهرى غير ان الشركه خالفت نص الماده 69 سالفة البيان وقامت بانهاء خدمة المدعى
    بل ان من المبادىء الهامه والمستقره لمحكمة النقض أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه.
    وفى حكم حديث لمحكمة النقض قالت فيه وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقوم إنها أصدرت قرارها بفصل المطعون ضده بالتطبيق لنص .......... إذ تغيب عن العمل بدون سبب مشروع ....... رغم إنذاره وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي أصابته من قرار فصله ........وحيث إن هذا النعي مرود. ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اعتقال العامل أو حبسه يعتبر قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ويترتب عليه وقف العقد مؤقتاً لحين انتهاء الاعتقال أو مدة الحبس دون انفساخه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لا تماري في أن المطعون ضده كان محبوساً لمدة ستة أشهر على ذمة قضية ........... وأن غيابه عن العمل كان لهذا السبب. ............ ومن ثم فإن قيام الطاعنة بفصله من العمل على سند من انقطاعه عن العمل رغم إنذاره خلال المدة الموجبة لإنهاء خدمته بالرغم من أن الغياب كان بسبب عذر خارج عن إرادته وهو حبسه بموجب حكم قضائي فإن قرارها بفصله من العمل يكون مشوباً بالتعسف وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن
    . النقض المدني - الطعن رقم 1110 - لسنة 67 قضائية - تاريخ الجلسة 26-12-2012
    مرفق صوره رسميه من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا

    بل ذهبت محكمة النقض الى ابعد من ذلك حينما قررت إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال حيث قضت محكمة النقض بانه :-
    المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ إستقرار روابط العمل حماية للعامل أساساً و ضماناً لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن إعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الإلتزامات الرئيسية الناشئة عنه و هو إلتزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مده الإعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى معه الإعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له و عدم حرمانه منه بسبب إعتقاله الذى أوقف عقده و يعد أمراً خارجاً عن إرادته لا يد له فيه
    النقض المدني - الطعن رقم 339 - لسنة 41 قضائية - تاريخ الجلسة 6-3-1977 - مكتب فني 28 - ج1 ص 612
    مرفق صوره رسميه من هذا الحكم بحافظة مستنداتنا

    ولما كان ما تقدم وكان المدعى منذ اول يوم لاعتقاله قد أخطر الشركه المدعى عليه بان غيابه عن العمل كان لعذر قهرى على النحو الموضح سلفا الامر الذى تكون معه الشركه قد خالفت القانون

    هذا بالاضافه الى عدم ارسال الشركه المدعيه اية انذارات للمدعى على محل اقامته وفقا لنص الماده 69 من قانون العمل ذلك انه

    لما كانت الماده 69من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد اشترطت أن يسبق الفصل إنذار كتابي على النحو الذى بيناه تفصيلا
    وكان اليبين من النص المتقدم أنه تطلب لأعمال حكمة مراعاة إجراء شكلى حاصله انذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل , والقصد من هذا الإجراء الجوهرى هو أن يستبين صاحب العمل اصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات حيال هذا الإنقطاع حتى يتمكن من ابداء عذره بحيث اذا ما انتهت المدة المحددة بعد إتمام هذا الإنذار ....نهضت القرينة القانونية فى إعتبار العامل مستقيلا وانفصمت عري العلاقة الوظيفية وأنتهت خدمته , ولا مناحة فى أن هذا الحكم إنما بنى على أمر مرفوض وهو إعتبار العامل فى حكم المستقيل فى حالة غيابه استعاضة بذلك عن الإستقالة الصريحة ...وهذا يقتضى فى هذه الحالة قبول إستقالة العامل الضمنية لإنصراف نيته الى هجر الوظيفة , وإذ كان مناط إعمال هذه القرينة هو بتحقيق هذا الإنقطاع المخالف للقانون وإنصراف نية العامل الى الإستقالة فإنه اذا ماثبت ان انقطاع العامل عن العمل كان لعذر قهرى لا يملك له دفعا مثل الحالة المعروضه والذى حيل بينه وبين حضوره لعمله بسبب حبسه احتياطيا فإنه لا يكون هناك وجه

    لإفتراض أن علة إنقطاعه فى الإستقالة وتنتفى بذلك القرينة التى رتبها القانون على أنقطاع العمل عن عمله وينعدم تبعا لذلك الأساس القانونى لإنهاء خدمته بإعتباره مستقيلا .
    ومن حيث أنه من المستقر عليه ان الإنذار المنصوص عليه فى المادة المشار اليها آنفا يجب أن يكون مكتوبا وصريحا فى ان يصل الى العامل اما بشخصه مباشرة وتوقيعه بما يفيد استلامه أو بإرساله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل , ويخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت
    ( فى هذا المعنى الطعن رقم 11522 لسنه 37 ق عليا بجلسة 29/10/1996 )

    ومن حيث أنه بتطبيق القواعد المتقدمة على الدعوى الماثله فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى ضده انقطع عن عمله إعتبارا من 13/9/2015 وادعت الشركه المدعى عليها انها انذرته وهو مالم يحدث
    ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان المدعى أنقطع عن عمله بسبب حبسه احتياطيا عن المدة من 13/90/2015 وحتى اخلاء سبيله فى 27/12/2015 وترتيبا على ذلك فإن المدعى كان محبوسا على النحو السابق تفصيله أثناء مدة انقطاعه عن العمل , وكذا فى تاريخ انذار المدعى عليها مع عدم تسليمنا بوصل اية انذارات له ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التى حالت بينه وبين استمراره فى العمل الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه , وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التى استوجته الماده سالفة الذكر قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع بإعتباره إجراء جوهرى لا يتوافر فى الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده فى محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة.

    وفى هذا المعنى قضى بانه

    وترتيبا على ذلك لما كان تاريخ انذار الجهة الإدارية المرسل الى المطعون ضده فى 12/3/2000 , ومن ثم فإن انقطاعه عن العمل على النحو المتقدم كان بعذر مقبول وذلك نتيجة للقوة القاهرة التى حالت بينه وبين استمراره فى العمل الأمر الذى تنتفى معه قرينة الإستقالة الضمنية لديه , وبالإضافة الى ذلك فإن الإنذار التى استوجبه القانون قبل صدور قرار إنهاء الخدمة للإنقطاع بإعتباره إجراء جوهرى لا يتوافر فى الحالة الماثلة لوجود المطعون ضده فى محبسه بينما الإنذار ارسل الى محل إقامته خاصة وأن المطعون ضده انكر استلامه لمثل هذا الإنذار ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك .
    الإدارية العليا - الطعن رقم 1473 - لسنة 49 قضائية - تاريخ الجلسة 17-3-2007

    الوجه الثالث للخطا فى تطبيق القانون

    قيام الشركه المدعى عليها بانهاء خدمة المدعى بالمخالفة لنص المادة 68/1 من القانون 12 لسنة 2003لكون يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل

    تنص المادة 68/1 من القانون رقم 12 لسنة 2013 بشان قانون العمل على انه " يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العمل
    ولما كان ماتقدم وكانت الشركه المدعى عليها قد انهت خدمة المدعى دون عرض الامر على المحكمه العماليه وخالفت نص المادة 68/1 من قانون العمل التى اوجبت على الشركة عرض امر فصل العامل على اللجنة المشار اليها فى المادة 71 من قانون العمل للنظر فى امر فصل العامل
    الامر الذى يلتمس معه المدعى القضاء بالغاء قرار انهاء خدمته وبعودته الى عمله
    ولما كان ما تقدم وكان يحق للمدعى وبصفة مستعجلة طلب اعادته الى عمله
    كما يحق له طلب الحكم بصفه مستعجله بالزام الشركة المدعى عليها بان تؤدى له مبلغ وقدره ............ الف جنيه تعويضا مؤقتا يعادل اجرة الشامل لمدة عام عملا بنص الماده 71 من قانون العمل والتى تنص على انه (.........وتقضي المحكمة العمالية - بصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ - بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثنى عشر شهرا إذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، .......)

    كما ان ما قامت به الشركة المدعى عليها من انهاء خدمة الطالب وهو قرار فصل تعسفى يستوجب التعويض وفقا لنص المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 والتى تنص على انه" اذا كان الانهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل فللعامل ان يلجأ الى اللجنة المشار اليها بالمادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز ان يقل التعويض عن اجر شهرين من الاجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة "

    ويتمثل التعويض فى :

    أ‌- الاضرار الماديه التى اصابته والمتمثله فى حرمانه من مورد رزقه الثابت الذى رتب عليه حياته وحياة أسرته بالكامل مما اصابه بالاضطراب فضلا عن حرمانه مستقبلا من الحصول على معاش ثابت وبالاخص مع ندرة وعدم توافر فرص العمل وانتشار البطاله فى سوق العمل الان .
    ب‌- الاضرار المعنويه والمتمثله فى منعه من العمل بطريقه مهينه وأمام صغار الموظفين الذين قام بتدريبهم وصقلهم واعدادهم للقيام بأعمال وظائفهم وما استتبع ذلك من شعوره بالحسره والاسى عما أصابه وهو الشخص المشهود له بالكفاءة والاخلاص والالتزام فى العمل طوال مدة عمله ثم ما أصابه من اضطراب حالته الماليه وعجزه عن القيام بالتزامات أسرته واستدانته من الاخرين للقيام بالتزاماته واداء مستحقات الاخرين التى فى ذمته الأمر الذى يحق معه للطالب التعويض و يقدره بمبلغ .......................
    بحسبان ان انهاء خدمة المدعى بلا مبرر وبسبب لا يرجع اليه
    كما ان المدعى لم يحصل على راتبه من الشركة المدعى عليها عن شهر .....
    وبالزام الشركة المعلن اليها بأن تؤدى له اجر شهران تعويضا عن مهلة الاخطار وقدره ........جنيه ...... جنيه عملا بنص المادة 111 من قانون العمل والتى تنص على انه ( يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة علي عشر سنوات.)
    وكذلك عملا بنص المادة 118من قانون العمل التى تنص على انه :-إذا نهي صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل إنقضاؤه مهلة الإخطار إلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغأ يعادل أجره عن مدة المهلة .......)
    كما يطلب المدعى الشركه المدعى عليها بان تؤدى له المقابل النقدى لرصيد اجازاته اعمالا لنص الماده 47 من قانون العمل 12لسنه 2003
    كما يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعي قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للوائح الشركة
    بنــــــاء عليـــــــه

    انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه بصفته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والكائن مقرها والكائن مقرها بشارع بيرم التونسى حدائق زينهم –السيدة زينب امام الدائرة ( ) عمال وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / /........... من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها وذلك لسماعه الحكم :-
    اولا :- وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المدعى الى عمله لان انقطاعه عن العمل بسبب قوه قهريه خارجه عن اراته
    ثانيا :- وبصفه مستعجله ايضا الحكم بالزام المعلن اليه بصفته بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره ...............جنيها تعويضا مؤقتا يعادل اجرة الشامل لمدة عام عملا بنص الماده 71 من قانون العمل
    وفى الموضوع فى حالة امتناع المدعى عليه عن اعادة المدعى الى عمله الحكم :-
    اولا :- بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ وقدره.........جنيه فقط ........قيمة راتبه عن شهر .......
    ثانيا :- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ وقدره ............جنيه اجر شهران تعويضا عن مهلة الاخطار عملا بنص المادتين 111 و118من قانون العمل
    ثالثا :- الزام المدعى علية بصفته بان يؤدى للطالب مبلغ ............. جنيه فقط ...... جنيه قيمة التعويض الجابر للضرر نظير فصله تعسفيا من عمله وفقا لاحكام المادة 122 من قانون العمل .
    رابعا:- الزام المدعى عليه بصفته بقيمة المقابل النقدى لرصيد اجازاته وفقا لما ينتهى اليه الخبير الذى ستندبه المحكمه .
    خامسا :- الزام المدعى عليه بصفته يؤدى للمدعي قيمة مكافأة نهاية الخدمة المقررة له وفقا للوائح الشركة .
    فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
    ولآجـــل العلـــــم.
    لا تنسونا من صالح الدعاء
    يحيى سعد
    المحامى


    _________________
    مصطفى سليمان أبوالطيب الهوارى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 12:59 am