ننفردبنشر الباب الأول من "الدستور" الجديد
الأربعاء, 10 أكتوير 2012 14:02
ننفردبنشر الباب الأول من "الدستور" الجديد
كتبت – إيمان إبراهيم – سمارة سلطان
حصلت الدستور على نسخة من القراءة الأولية للباب الأول من دستور البلاد الذى تضعه الجمعية التأسيسية، والذى يحمل عنوان "المقومات الأساسية للدولة والمجمتع المصري".
ويتضمن الباب الأول (9 مواد)، وأوضحت حواشى الباب الأول أنه تم حذف هذا العنوان وجمعت بين مواد البابين الأول والثانى فى باب موحد تحت مسمى "المقومات الأساسية للدول والمجتمع المصرى" دون تقسيمه إلى فصول مستقلة للمقومات السياسية "الدولة" والاجتماعية والخلقية والاقتصادية، وذلك نظرًا لصعوبة الفصل والتمييز بين العديد من هذه المقومات.
أما مواد الباب الأول فجاءت على النحو التالى:
المادة الأولى: نصت على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
نص مرادف: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بإيجايبة فى الحضارة الإنسانية.
كذلك فإن حواشى المادة الأولى أشارت إلى أنه تم نقل عبارة (يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة) الورادة بعد عبارة (ونظامها الديمقراطى) وضمت إلى مبادئ النظام السياسي الديمقراطى المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا الباب، نظرًا لوحدة الموضوع.
ونصت المادة رقم (2): أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" – لم يشار إليها فى الحواشي-.
كذلك أكدت حواشى الصفحة الأولى من هذا الباب، أنه لا تزال المادتين ( 3،4) قيد الدراسة ولم ينوه عن مضمونهما بعد.
أما المادة الخامس فنصت "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوطنية، وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور" – لم يشار إليها فى الحواشى–.
ونفس الحال فى المادة رقم (6) لم يذكر مضمونها، واكتفى أعضاء اللجنة التأسيسية الإشارة بتوضيح نقل هذه المادة إلى الماد (30) ودمجت مع مقومات النظام الاقتصادى للدولة وكان نصها: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين كافة".
والمادة السابعة من هذا الباب نصت: "يقوم النظام السياسي الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترم حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسطلة والفصل بين السلطات والتوازن بينها"، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين – لم يشار إليها فى الحواشى–.
والمادة الثامنة من هذا الباب نصت: "الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ، ولا يجوز الاذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون"- ذكرت حواشى هذه المادة " من المحبذ أن ينقل نص هذه المادة إلى باب الحقوق والحريات ويرد قبل المادة (2)من هذا الباب.
المادة التاسعة لم يرد بها أي إشارة، وذكرت الحواشى أن هذه المادة قيد الدراسة.
والباب الثانى من "المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى" ضم عدد20 مادة تحت عنوان (المقومات الاجتماعية والخلقية) – أشارت الحواشى إلى "ليس ثمة ضرورة للفصل بين باب الدولة (المقومات الأساسية) وباب (المقومات الأساسية للمجتمع) والأولى أن ترد مواد هذين البابين بدون هذا التوتبيب الذى يبدو تحكميًا إلى حد بعيد.
المادة العاشرة: نصت "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم، والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين".
المادة (11): "تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز".
المادة (12): "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
المادتين ( 13،14): لم يرد بهما أى نص – وذكرت الحواشى عن المادة 13 – حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمواد ( 35،36،38) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم".
أما حواشى المادة (14): فذكرت – حذفت هذه المادة لورود أحكامها فى المادة (369فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومشاواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية ، والاجتماعية والثقافية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15) من هذا الباب نصت: "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العليمة والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك فى حدود القانون".
وحواشى هذه المادة أوضحت أنه تم حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها "تلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها" لأنها مكررة فى نص هذه المادة.
كذلك لم ترد أي نصوص بالمادتين (16، 17) واكتفت الحواشى بتوضيح سبب ذلك فذكرت "حذفت المادة (16) لورود إحكامها بالمادة (33) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجمتع ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
أما حواشى المادة (17) حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة (33)فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعًا وفق الشروط المقررة قانونًا دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة (18) نصت: "تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء، والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء مصابى (ثورة الخامس والعشرين يناير) وشهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقًا للقانون".
المادتين ( 19، 20) لم يرد نصهما حيث تكفلت الحواشى بتوضيح ذلك فذكرت عن المادة ( 19) حذفت هذه المادة لورود إحكامها بالمواد(27،32،37) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعًا لمستواها.
أما حواشى المادة (20) فبررت حذفها بسبب ورود أحكامها بالمادتين ( 30،32) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا للقانون".
المواد ( 21،22،23،) لم ترد بنودهما – حيث أشارت الحواشى أن سبب حذف هذه المواد ورود أحكامها بالمادة (27)فى باب الحقوق والحريات وكانت نصوصها على التوالى "التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن وتوفر له الموارد الكافية وتضمن جودته وتطويره بما يلبى حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية ويقوى روح الانتماء الدينى والوطنى وترعى الدولة التعليم الفنى والتقنى وتعمل على تطويره
"التعليم فى مؤسسات الدولة مجانىفى مراحله مختلفة، وهو إلزامي فى مرحلة التعليم الأساسى، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى".
"تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة ( 24) نصت: "تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة".
حواشى هذه المادة قالت "إنه دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24) وأعيد ترتيب أحكامها وكان نصهاهما قبل إعادة الصياغة كالتالى: مادة 24 – التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعلم بجميع أنواعه ومراحله وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدًا لتعريب التعليم فى كل مراحله، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة"
مادة (47) تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجمتع المصرى".
أما المادة (25) فنصت على: "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
المادة (26) تنص: "المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية".
المادة ( 27) نصت: "حرية البحث العلمة مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقًا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها".
وحواشى هذه المادة ذكرت – تنقل هذه المادة إلى باب الحقوق والحريات وترد بد المادة ( 27) من هذا الباب وقد أحيلت الأحكام الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للتعليم إلى لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، لصياغة نص بشأنه فى هذا الباب".
المادة ( 28) لم يرد ذكر بنودها وأشارت الحواشى إلى أنه سبب حذفها يرجع – لورود أحكامها فى المادة (37) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجمتع".
المادة (29) نصت على: "إنشاء الرتب المدنية محظور" – لم يشار إليها فى الحواشى-.
والفصل الثاني من هذا الباب حمل عنوات: المقومات الاقتصادية "ضم (23) مادة – حيث ترد مواد هذا الفصل تباعًا داخل الباب الاول دون تقسيمه إلى فصول".
المادة (30) نصت: " يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوزانة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الجر بالإنتاج وتقريب الفوراق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن".
وأشارت الحواشى – إلى أنه تم دمج المادتين ( 30) و ( 31) وذلك لتجيمع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
المادة رقم (31) لم يرد ذكر بنودها – وأشارت الحواشى "نقلت أحكام هذه المادة إلى المادتين ( 30،32) وكان نصها "ترعى الدولة والمجمتع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموراد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدراتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها".
مادة (33) مكرر نصت: "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدراتها والرقابة عليها وفقًا للقانون".
وذكرت حواشها – أضيفت هذه المادة التى تتعلق بحق المنتفعين بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارة هذه المشروعات والرقابة عليها وهى مأخوذة من دستور (71) سالمادة رقم ( 27).
المادة (34) نصت: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية، والثورة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
مادة (34) مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتكفل استغلالها ودعمها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (35) نصت: " تكفل الدولة الأشكال المختلفة للمليكة المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية الخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
وأشارت الحواشى إلى أنه تتضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلاً عن المادة (6) بالإضافة إلى أنواع المليكة وحمياتها وترتيبًا على ذلك تم حذف :36،37 من هذا الباب.
المادة (36): لم ترد بها أى بنود فى حين أكدت الحواشى الخاصة بها "أنه حذفت هذه المادة اكتفاءً بما جاء بالمادة (35) ولأنها تعرف الملكية العامة وهو أمر غير محبذ أن يرد فى متن الدستور وكان نصها "تتمثل الملكية العامة فى مليكة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وللملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
والمواد (37،38،) لم يرد بهما أى مضمون – حيث ذكرت الحواشة أنه تم حذف أن يرد فى متن الدستور وكان نصها "الملكية التعاونية هى ملكية المنشآت التعاونية وتكفل الدولة استقلالها وحريتها وفقًا للقانون".
أما حواشى المادة (38) فقالت: إنه حذفت لتكرار أحكامها بالمادة (34)فى باب الحقوق والحريات وكان نصها" الملكية الخاصة تتمثل فى ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب، والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا للقانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون وحق الارث فيها مكفول.
المادة (39) نصت: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ومقابل تعويض عادل".
المادة (40) نصت: "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادر الخاصة إلا بحكم قضائى".
المادة (40) مكرر نصت على: "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع".
المادة (41): لم يرد بها أي مضمون وذكرت الحواشى عنها أنه دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (34) فى هذا الباب وكان نصها "ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضمانًا للعدالة الاجتماعية وحماية الأمن القومى ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
المادة (42 ) : لم يرد بها أى مضمون وذكرت الحواشى أنه تم نقل هذه المادة مع المادة (34) فى باب الحقوق والحريات.
المادة (43) نصت على الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. وقالت الحواشى "إنه يحبذ نقل هذه المادة مع الواجبات العامة فى باب الحقوق والحريات".
المادة (44) نصت على : تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين.
المادة ( 45) لم يرد بها أى مضمون، وقالت الحواشى الخاصة بها "إن هذه المادة مازالت قيد الدراسة".
المادة (46) لم يرد بها أى مضمون وأشارت الحواشى الخاصة بها – أنه تم نقل هذه المادة إلى باب الأحكام الختامية ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدرائها وفقًا للقانون".
المادة ( 47) لم يرد بها أى مضمون وذكرت حوائها أنه تم نقل أحكام هذه المادة إلى صدر المادة (24) فى باب المقومات الأساسية.
المادة (48) نصت "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانه الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات؟
وأوضحت حواشى هذه المادة إلى أنه تم نقل عبارى "وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
اما المادة (48 ) مكرر فنصت على "نهر النيل وموراد المياه الجوفية ثروة وطينة، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".
الأربعاء, 10 أكتوير 2012 14:02
ننفردبنشر الباب الأول من "الدستور" الجديد
كتبت – إيمان إبراهيم – سمارة سلطان
حصلت الدستور على نسخة من القراءة الأولية للباب الأول من دستور البلاد الذى تضعه الجمعية التأسيسية، والذى يحمل عنوان "المقومات الأساسية للدولة والمجمتع المصري".
ويتضمن الباب الأول (9 مواد)، وأوضحت حواشى الباب الأول أنه تم حذف هذا العنوان وجمعت بين مواد البابين الأول والثانى فى باب موحد تحت مسمى "المقومات الأساسية للدول والمجتمع المصرى" دون تقسيمه إلى فصول مستقلة للمقومات السياسية "الدولة" والاجتماعية والخلقية والاقتصادية، وذلك نظرًا لصعوبة الفصل والتمييز بين العديد من هذه المقومات.
أما مواد الباب الأول فجاءت على النحو التالى:
المادة الأولى: نصت على أن "جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي، الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ويعتز بانتمائه لحوض النيل وإفريقيا وآسيا ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية".
نص مرادف: جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى، والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة، وهو جزء من الأمة الإسلامية والقارة الآسيوية ويساهم فى تآخيها وتآلفها، ويعتز بانتمائه إلى الجماعة الإفريقية وحوض النيل ويسعى إلى تكاملها واتحادها ويشارك بإيجايبة فى الحضارة الإنسانية.
كذلك فإن حواشى المادة الأولى أشارت إلى أنه تم نقل عبارة (يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة) الورادة بعد عبارة (ونظامها الديمقراطى) وضمت إلى مبادئ النظام السياسي الديمقراطى المنصوص عليها بالمادة (7) من هذا الباب، نظرًا لوحدة الموضوع.
ونصت المادة رقم (2): أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" – لم يشار إليها فى الحواشي-.
كذلك أكدت حواشى الصفحة الأولى من هذا الباب، أنه لا تزال المادتين ( 3،4) قيد الدراسة ولم ينوه عن مضمونهما بعد.
أما المادة الخامس فنصت "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوطنية، وهو مصدر السلطات وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور" – لم يشار إليها فى الحواشى–.
ونفس الحال فى المادة رقم (6) لم يذكر مضمونها، واكتفى أعضاء اللجنة التأسيسية الإشارة بتوضيح نقل هذه المادة إلى الماد (30) ودمجت مع مقومات النظام الاقتصادى للدولة وكان نصها: يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة والحفاظ على حقوق العاملين كافة".
والمادة السابعة من هذا الباب نصت: "يقوم النظام السياسي الديمقراطى على مبادئ الشورى والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون واحترم حقوق الإنسان وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمى للسطلة والفصل بين السلطات والتوازن بينها"، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور، ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين – لم يشار إليها فى الحواشى–.
والمادة الثامنة من هذا الباب نصت: "الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ويحظر إسقاطها عن مصرى ، ولا يجوز الاذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون"- ذكرت حواشى هذه المادة " من المحبذ أن ينقل نص هذه المادة إلى باب الحقوق والحريات ويرد قبل المادة (2)من هذا الباب.
المادة التاسعة لم يرد بها أي إشارة، وذكرت الحواشى أن هذه المادة قيد الدراسة.
والباب الثانى من "المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى" ضم عدد20 مادة تحت عنوان (المقومات الاجتماعية والخلقية) – أشارت الحواشى إلى "ليس ثمة ضرورة للفصل بين باب الدولة (المقومات الأساسية) وباب (المقومات الأساسية للمجتمع) والأولى أن ترد مواد هذين البابين بدون هذا التوتبيب الذى يبدو تحكميًا إلى حد بعيد.
المادة العاشرة: نصت "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم، والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين".
المادة (11): "تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز".
المادة (12): "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.
المادتين ( 13،14): لم يرد بهما أى نص – وذكرت الحواشى عن المادة 13 – حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمواد ( 35،36،38) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم".
أما حواشى المادة (14): فذكرت – حذفت هذه المادة لورود أحكامها فى المادة (369فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومشاواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية ، والاجتماعية والثقافية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15) من هذا الباب نصت: "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العليمة والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك فى حدود القانون".
وحواشى هذه المادة أوضحت أنه تم حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة ونصها "تلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها" لأنها مكررة فى نص هذه المادة.
كذلك لم ترد أي نصوص بالمادتين (16، 17) واكتفت الحواشى بتوضيح سبب ذلك فذكرت "حذفت المادة (16) لورود إحكامها بالمادة (33) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجمتع ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل".
أما حواشى المادة (17) حذفت هذه المادة لورود أحكامها بالمادة (33)فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعًا وفق الشروط المقررة قانونًا دون تمييز أو وساطة وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة (18) نصت: "تكفل الدولة رعاية المحاربين القدماء، والمصابين فى الحروب أو بسببها وأسر الشهداء مصابى (ثورة الخامس والعشرين يناير) وشهداء الواجب الوطنى، ولهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الجدارة وفقًا للقانون".
المادتين ( 19، 20) لم يرد نصهما حيث تكفلت الحواشى بتوضيح ذلك فذكرت عن المادة ( 19) حذفت هذه المادة لورود إحكامها بالمواد(27،32،37) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعًا لمستواها.
أما حواشى المادة (20) فبررت حذفها بسبب ورود أحكامها بالمادتين ( 30،32) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعًا وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا للقانون".
المواد ( 21،22،23،) لم ترد بنودهما – حيث أشارت الحواشى أن سبب حذف هذه المواد ورود أحكامها بالمادة (27)فى باب الحقوق والحريات وكانت نصوصها على التوالى "التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن وتوفر له الموارد الكافية وتضمن جودته وتطويره بما يلبى حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية ويقوى روح الانتماء الدينى والوطنى وترعى الدولة التعليم الفنى والتقنى وتعمل على تطويره
"التعليم فى مؤسسات الدولة مجانىفى مراحله مختلفة، وهو إلزامي فى مرحلة التعليم الأساسى، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى".
"تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
المادة ( 24) نصت: "تحمى الدولة الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى وتعمل على تعريب العلوم والمعارف، واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة".
حواشى هذه المادة قالت "إنه دمج نص المادة (47) فى هذا الباب مع المادة (24) وأعيد ترتيب أحكامها وكان نصهاهما قبل إعادة الصياغة كالتالى: مادة 24 – التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعلم بجميع أنواعه ومراحله وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف تمهيدًا لتعريب التعليم فى كل مراحله، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة"
مادة (47) تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجمتع المصرى".
أما المادة (25) فنصت على: "تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث وتسخر طاقات المجتمع لتنفيذ هذه الخطة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
المادة (26) تنص: "المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغ أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيًا ومهنيًا وأن تضمن لهم معاملة مالية تحفظ كرامتهم وتعيينهم على التفرغ لرسالتهم السامية".
المادة ( 27) نصت: "حرية البحث العلمة مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقًا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها".
وحواشى هذه المادة ذكرت – تنقل هذه المادة إلى باب الحقوق والحريات وترد بد المادة ( 27) من هذا الباب وقد أحيلت الأحكام الخاصة بإنشاء مجلس أعلى للتعليم إلى لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، لصياغة نص بشأنه فى هذا الباب".
المادة ( 28) لم يرد ذكر بنودها وأشارت الحواشى إلى أنه سبب حذفها يرجع – لورود أحكامها فى المادة (37) فى باب الحقوق والحريات وكان نصها "تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجمتع".
المادة (29) نصت على: "إنشاء الرتب المدنية محظور" – لم يشار إليها فى الحواشى-.
والفصل الثاني من هذا الباب حمل عنوات: المقومات الاقتصادية "ضم (23) مادة – حيث ترد مواد هذا الفصل تباعًا داخل الباب الاول دون تقسيمه إلى فصول".
المادة (30) نصت: " يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستدامة المتوزانة وحماية الإنتاج وزيادة الدخل، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها وربط الجر بالإنتاج وتقريب الفوراق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن".
وأشارت الحواشى – إلى أنه تم دمج المادتين ( 30) و ( 31) وذلك لتجيمع المقومات الأساسية للنظام الاقتصادى فى مادة واحدة.
المادة رقم (31) لم يرد ذكر بنودها – وأشارت الحواشى "نقلت أحكام هذه المادة إلى المادتين ( 30،32) وكان نصها "ترعى الدولة والمجمتع الإنتاج، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموراد الطبيعية وتعظيم استغلالها وحسن إدراتها مراعاة لحق الأجيال القادمة فيها".
مادة (33) مكرر نصت: "يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدراتها والرقابة عليها وفقًا للقانون".
وذكرت حواشها – أضيفت هذه المادة التى تتعلق بحق المنتفعين بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارة هذه المشروعات والرقابة عليها وهى مأخوذة من دستور (71) سالمادة رقم ( 27).
المادة (34) نصت: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية، والثورة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية، وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
مادة (34) مكرر: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتكفل استغلالها ودعمها وتنظم الصناعات الحرفية وتشجعها بما يؤدى إلى تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة (35) نصت: " تكفل الدولة الأشكال المختلفة للمليكة المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية الخاصة والوقف وتحميها وفقًا للقانون.
وأشارت الحواشى إلى أنه تتضمنت هذه المادة مبدأ كفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة نقلاً عن المادة (6) بالإضافة إلى أنواع المليكة وحمياتها وترتيبًا على ذلك تم حذف :36،37 من هذا الباب.
المادة (36): لم ترد بها أى بنود فى حين أكدت الحواشى الخاصة بها "أنه حذفت هذه المادة اكتفاءً بما جاء بالمادة (35) ولأنها تعرف الملكية العامة وهو أمر غير محبذ أن يرد فى متن الدستور وكان نصها "تتمثل الملكية العامة فى مليكة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وللملكية العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون".
والمواد (37،38،) لم يرد بهما أى مضمون – حيث ذكرت الحواشة أنه تم حذف أن يرد فى متن الدستور وكان نصها "الملكية التعاونية هى ملكية المنشآت التعاونية وتكفل الدولة استقلالها وحريتها وفقًا للقانون".
أما حواشى المادة (38) فقالت: إنه حذفت لتكرار أحكامها بالمادة (34)فى باب الحقوق والحريات وكان نصها" الملكية الخاصة تتمثل فى ملكية الأشخاص الطبيعية والقانونية وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال أو احتكار ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب، والملكية الخاصة مصونة، لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا للقانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون وحق الارث فيها مكفول.
المادة (39) نصت: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام ومقابل تعويض عادل".
المادة (40) نصت: "المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادر الخاصة إلا بحكم قضائى".
المادة (40) مكرر نصت على: "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على كل من الدولة والمجتمع".
المادة (41): لم يرد بها أي مضمون وذكرت الحواشى عنها أنه دمجت أحكام هذه المادة مع المادة (34) فى هذا الباب وكان نصها "ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضمانًا للعدالة الاجتماعية وحماية الأمن القومى ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال".
المادة (42 ) : لم يرد بها أى مضمون وذكرت الحواشى أنه تم نقل هذه المادة مع المادة (34) فى باب الحقوق والحريات.
المادة (43) نصت على الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه. وقالت الحواشى "إنه يحبذ نقل هذه المادة مع الواجبات العامة فى باب الحقوق والحريات".
المادة (44) نصت على : تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجعه وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقًا لشروط الواقفين.
المادة ( 45) لم يرد بها أى مضمون، وقالت الحواشى الخاصة بها "إن هذه المادة مازالت قيد الدراسة".
المادة (46) لم يرد بها أى مضمون وأشارت الحواشى الخاصة بها – أنه تم نقل هذه المادة إلى باب الأحكام الختامية ونصها الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدرائها وفقًا للقانون".
المادة ( 47) لم يرد بها أى مضمون وذكرت حوائها أنه تم نقل أحكام هذه المادة إلى صدر المادة (24) فى باب المقومات الأساسية.
المادة (48) نصت "تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبحيراتها وصيانه الآثار والمحميات الطبيعية وإزالة ما يقع عليها من تعديات؟
وأوضحت حواشى هذه المادة إلى أنه تم نقل عبارى "وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية) إلى هذه المادة من المادة 15 فى باب المقومات الأساسية.
اما المادة (48 ) مكرر فنصت على "نهر النيل وموراد المياه الجوفية ثروة وطينة، يحظر تحويلها إلى ملكية خاصة وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها وحمايتها ومنع الاعتداء عليها، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها".